الرئيس النجيفي يستنكر اعتداء قوات من الجيش على المعتصمين في الموصل ويدعو القيادة العامة للقوات المسلحة بالتدخل الفوري


      

استنكر رئيس مجلس النواب العراقي اسامة عبدالعزيز النجيفي قيام قوات من قيادة عمليات نينوى بالسيطرة على ساحة الاحرار المخصصة للتظاهر والاعتصام في مدينة الموصل ومنع وصول المتظاهرين والمعتصمين من الدخول اليها واعتدوا بالضرب واطلاق الرصاص الحي عليهم الامر الذي ادى الى وقوع شهداء وجرحى في صفوف المواطنين المتظاهرين
واعتبر الرئيس النجيفي  ذلك بالتجاوز الخطير على حق التظاهر المكفول دستوريا عاداً تلك الاعتداءات بانها سابقة خطيرة تتنافى مع حقوق الانسان والحريات الدستورية وان على الحكومة تلبية مطالب المتظاهرين بدلا من الاعتداء عليهم وسلبهم حقوقهم المشروعة والقانونية 
ووصف  سيادته  مطالب المتظاهرين بالمشروعة وان من حقهم التظاهر والاعتصام خاصة وان مكان الاعتصام معد سلفا وبعلم الحكومة المحلية ولايعطل الحياة العامة وحركة السير في المدينة
ودعا سيادته القائد العام  للقوات المسلحة باتخاذ الاجراءات الفورية لايقاف هذه الخروقات كونها ضمن التزاماته الدستورية محذرا من تطور الامور الى مالايحمد عقباه

المكتب الاعلامي
لرئيس مجلس النواب
25/4/2011