مجلس النواب يقيم ندوة حول دور منظمات المجتمع المدني في ترسيخ الحقوق والحريات
أكد رئيس مجلس النواب السيد أسامة النجيفي في كلمته التي ألقاها في الندوة التي أقامها مجلس النواب حول دور منظمات المجتمع المدني في ترسيخ الحقوق والحريات وتحت شعار “بين المشرّع والمجتمع المدني… شراكة حقيقية… ومُدافع حرّ” اليوم الاثنين الموافق 25 نيسان 2011 بمبنى المجلس على أنّ الشعب العراقي هو الواضع الأول لباكورة لوائح حقوق الإنسان عرفتها البشرية، وأنه منتج للوائح وليس مستهلكاً للوائح غيره، وأنه مؤهل أكثر من سواه لتطويرها والحفاظ عليها واحترامها وإشاعتها ثقافةً وسلوكاً.
وأضاف السيد رئيس المجلس “أن الدين الإسلامي قد وفّر للبشرية كلها لوحاً لحقوق الإنسان نادر المثال، وهذه الحقيقة تمنح شعبنا كونه شعباً مسلماً بغالبيته خصيصةً أخرى ترجّح كفته في التعاطي الايجابي مع حقوق الإنسان بما يفوق تعاطي سواه”. وأشار إلى “أنّ حقوق الإنسان تبقى مدوّنات ونيّات وأحلاماً مجرّدة إن لم يسعَ الفرد في المجتمع، والمجتمع بمجموع أفراده إلى تحصيلها وجعلها قاعدة وناموساً في بيانه القيمي والأخلاقي والقانوني والعرفي فتلك الحقوق تؤخذ ولا توهب”، مضيفاً “أن حقوق الإنسان كائن نامٍ متحرك متغير بتغير نواميس الحياة ومعطياتها، فما قد يعدّ اليوم حقاً مترفاً قد يكون غداً حقاً حتمياً، ونمو هذا الكائن لن يكون صحيحاً وسليماً إن لم يكن في بيئة صحيحة وسليمة”.
وتابع السيد رئيس المجلس “إن هذا الاجتماع أمام تحدٍّ خطير هو كيفية إيجاد هذه البيئة في ظل دوامات بعض مسارات العملية السياسية كالمحاصصة الطائفية التي استولدت محاصصة حزبية وتمخضت هذه عن محاصصات شللية وشخصية، وما نجم عنها من تغييب للأعم الأغلب من الشعب وكفاءاته ونخبه لصالح الأنويات الشخصية والحزبية والفئوية والطائفية التي دفعت شخصيات ضعيفة وفاشلة وفاسدة إلى مراكز القرار والإدارة في بعض مفاصل الدولة مما أضاع فرصاً نادرة للإعمار والبناء وإستعادة مقومات الدولة الحقيقية وزمناً لا يعوّض ومالاً لا يسترجع، ويصح هذا القياس مع ظاهرات انتشار السلاح والميليشيات ما أُعلن منها وما أُستتر، وشيوع التصفيات الجسدية والاغتيالات لأسباب سياسية وثأرية وغيرها والصراعات السياسية لأسباب غير وطنية واستشراء الفساد المحمي من بعض مراكز القرار واستفحال الرشوة في منح الفرص وغياب العدالة المبرم. إنه لتحدٍّ جدّ خطير وقد رأينا جميعاً بعض صوره متمثلاً في الغضب الشعبي والشبابي الذي عمّ ومازال الكثير من مدننا مطالباً بحقوقه التي غيّبها التهاتر الفجّ بين الكتل السياسية، ورغم ذلك فإننا نتعشّم أن توضع حقوق الإنسان على بوصلتها الحقيقية في بيئة صحيحة سليمة معافاة وما ذلك بصعب على العراقيين بإذنه تعالى”.
بعدها ألقى النائب سليم عبدالله الجبوري رئيس لجنة حقوق الإنسان كلمة أشار فيها إلى أنّ تقدّم الأمم ورقيّها يتركز وبدرجة كبيرة على مقدار احترامها لحقوق الإنسان لأن الحقوق والحريات في المجتمع هي انعكاس للفهم الديمقراطي الصحيح، وأن البعد الثقافي لحقوق الإنسان يمثل القاسم المشترك لإنجازات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتحدياته أو التنبؤ بمستقبله، وأن ثقافة حقوق الإنسان هي من القضايا الجوهرية التي تؤثر في الوعي الجماهيري. إن إقرار حقوق الإنسان والاعتراف بها لم يحقق لها الاحترام والفعالية المطلوبة ما لم تكن هناك ضمانات حقيقية تعمل على حمايتها من العبث والانتقاص وأول هذه الضمانات أن تكون الدولة ذاتها خاضعة للقانون.
وأشار إلى أن الهيئات والمنظمات الخاصة المستقلة عن الحكومة مارست دوراً مهماً في مجال حقوق الإنسان في العراق من خلال الدفاع عن الحقوق والحريات ضد انتهاكات صادرة من أطراف عدة والعمل على رفد العملية التشريعية بمقترحات قوانين أو وجهات نظر والتعاون مع المؤسسات المتعددة والمنظمات الدولية على دفع مسيرة حقوق الإنسان إلى الأمام والعمل على احترام تلك الحقوق.
كما أبدى السيد سليم الجبوري رئيس اللجنة استعداده من خلال مجلس النواب ورئاسته في عقد شراكة حقيقية مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان سواء في تنسيق المواقف وتقاسم الأدوار وتحقيق التكامل بما يحقق مصلحة المواطن العراقي ويحمي حقوقه وحرياته.
أما النائب علي التميمي فأشار إلى معاناة الشعب العراقي فيما يتعلق بإنتهاكات حقوق الإنسان قبل وبعد 2003، كما أشار إلى كيفية إنشاء آلية قانونية للتعامل مع منظمات المجتمع المدني مبيناً أهمية دور منظمات المجتمع المدني في بناء العراق.
بعدها تم تقديم أوراق عمل الندوة بدأها السيد سامي شاتي حول تحديات الحريات العامة في العراق حيث أشار إلى أن هناك تحديات بعد 2003 متمثلة في استمرار التشريعات السابقة التي تتعارض مع حقوق الإنسان والتلكؤ في إصدار المؤسسات الضامنة للحريات العامة ومدى التزام دوائر الدولة بالحقوق والتمييز على الأساس الطائفي والديني.
وطالب السيد محمد عبدالله رئيس منظمة قابيل لحقوق الإنسان بأن يخصص المجلس بعض جلساته لموضوع منظمات المجتمع المدني وتطوير مكتب شكاوى المواطنين التابع للمجلس إلى مديرية لرفد المجلس بكافة شكاوى المواطنين.
ومن جانبه تمنّى السيد هوكر جتو رئيس التحالف العراقي لحقوق الإنسان على مجلس النواب إعادة النظر في بعض بنود الدستور التي تقيد الحريات وحقوق الإنسان وأن تكون تشريعات الحقوق هي الأصل والتقييد هو الاستثناء وأن يكون الإعلان العالمي لحقوق الإنسان رافداً أساسياً في التشريعات والممارسات وتوسيع دائرة مشاركة منظمات المجتمع المدني والاستمرار في عقد هكذا ندوات وتجاوز المحاصصة في إنشاء مفوضية حقوق الإنسان.
ومن جانبه قدّم السيد طارق العادلي رئيس المركز الإعلامي لمنظمات المجتمع المدني عدة اقتراحات منها تبني السيد رئيس المجلس إقامة ندوات توعية بمفهوم منظمات المجتمع المدني ونقل آراء وتصورات وبحوث كوادر منظمات المجتمع المدني إلى اللجان المختصة في المجلس وتسمية موظف كمنسق بين منظمات المجتمع المدني ولجان المجلس.
أما رئيس منظمة حقوق الطفل وحماية الإنسان السيد ماهر عبدالله العبيدي فأشار إلى الانتهاكات الكثيرة التي حدثت في محافظة نينوى من خلال التعذيب في المعتقلات والتعسف في إلقاء القبض العشوائي وعدم الاعتراف بحقوق الإنسان من قبل الأجهزة الأمنية والتأكيد على حق التظاهر السلمي كونه حقاً طبيعياً كفله الدستور.
وتحدث السيد أثير محمد سليم الخشاب عن تحديات ومشاكل التنمية المستدامة في العراق.
وتطرقت السيدة نسرين العميدي إلى معاناة المرأة العراقية من انتهاك لحقوقها بسبب العادات والتقاليد والتشريعات والقوانين مقترحةً وضع إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان والاستفادة من التجارب الدولية ومراجعة التشريعات وموائمتها مع الاتفاقات الدولية وإجراء إصلاحات مؤسساتية.
وطالب السيد عايد صاحب الهلالي رئيس منظمة الحوار المتمدن بخارطة طريق للاعتراف المتبادل بين منظمات المجتمع المدني والحكومة وبناء منظمات المجتمع الدولي وفق أسس دولية، ودعا إلى إنشاء برلمان منظمات المجتمع المدني وحكومة ظل منظمات المجتمع المدني.
أما السيد ياسر صالح مجيد من منتدى الحوار المدني فأشار إلى التوصل إلى حزمة من آليات الشراكة يمكن إضافتها إلى النظام الداخلي لمجلس النواب.
أما السيدة هناء إدور رئيس جمعية الأمل العراقية فطالبت بالتركيز على إصدار القوانين الخاصة بمجال حقوق الإنسان والتأكيد أيضاً على ضرورة وضع ضمانات لحرية التظاهر وإحالة منتهكي حقوق الإنسان إلى القضاء، كما أشارت إلى معاناة عوائل المفقودين والمعتقلين.
هذا وقد اختتمت الندوة بعدة توصيات كان أبرزها:
1. العمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية حقوق الإنسان في العراق والحدّ من الانتهاكات التي تستهدف حرية المواطن العراقي.
2. تعزيز الشراكة ما بين مجلس النواب ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان.
3. الإسراع بتشريع القوانين الداعمة لحقوق الإنسان.
وأضاف السيد رئيس المجلس “أن الدين الإسلامي قد وفّر للبشرية كلها لوحاً لحقوق الإنسان نادر المثال، وهذه الحقيقة تمنح شعبنا كونه شعباً مسلماً بغالبيته خصيصةً أخرى ترجّح كفته في التعاطي الايجابي مع حقوق الإنسان بما يفوق تعاطي سواه”. وأشار إلى “أنّ حقوق الإنسان تبقى مدوّنات ونيّات وأحلاماً مجرّدة إن لم يسعَ الفرد في المجتمع، والمجتمع بمجموع أفراده إلى تحصيلها وجعلها قاعدة وناموساً في بيانه القيمي والأخلاقي والقانوني والعرفي فتلك الحقوق تؤخذ ولا توهب”، مضيفاً “أن حقوق الإنسان كائن نامٍ متحرك متغير بتغير نواميس الحياة ومعطياتها، فما قد يعدّ اليوم حقاً مترفاً قد يكون غداً حقاً حتمياً، ونمو هذا الكائن لن يكون صحيحاً وسليماً إن لم يكن في بيئة صحيحة وسليمة”.
وتابع السيد رئيس المجلس “إن هذا الاجتماع أمام تحدٍّ خطير هو كيفية إيجاد هذه البيئة في ظل دوامات بعض مسارات العملية السياسية كالمحاصصة الطائفية التي استولدت محاصصة حزبية وتمخضت هذه عن محاصصات شللية وشخصية، وما نجم عنها من تغييب للأعم الأغلب من الشعب وكفاءاته ونخبه لصالح الأنويات الشخصية والحزبية والفئوية والطائفية التي دفعت شخصيات ضعيفة وفاشلة وفاسدة إلى مراكز القرار والإدارة في بعض مفاصل الدولة مما أضاع فرصاً نادرة للإعمار والبناء وإستعادة مقومات الدولة الحقيقية وزمناً لا يعوّض ومالاً لا يسترجع، ويصح هذا القياس مع ظاهرات انتشار السلاح والميليشيات ما أُعلن منها وما أُستتر، وشيوع التصفيات الجسدية والاغتيالات لأسباب سياسية وثأرية وغيرها والصراعات السياسية لأسباب غير وطنية واستشراء الفساد المحمي من بعض مراكز القرار واستفحال الرشوة في منح الفرص وغياب العدالة المبرم. إنه لتحدٍّ جدّ خطير وقد رأينا جميعاً بعض صوره متمثلاً في الغضب الشعبي والشبابي الذي عمّ ومازال الكثير من مدننا مطالباً بحقوقه التي غيّبها التهاتر الفجّ بين الكتل السياسية، ورغم ذلك فإننا نتعشّم أن توضع حقوق الإنسان على بوصلتها الحقيقية في بيئة صحيحة سليمة معافاة وما ذلك بصعب على العراقيين بإذنه تعالى”.
بعدها ألقى النائب سليم عبدالله الجبوري رئيس لجنة حقوق الإنسان كلمة أشار فيها إلى أنّ تقدّم الأمم ورقيّها يتركز وبدرجة كبيرة على مقدار احترامها لحقوق الإنسان لأن الحقوق والحريات في المجتمع هي انعكاس للفهم الديمقراطي الصحيح، وأن البعد الثقافي لحقوق الإنسان يمثل القاسم المشترك لإنجازات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتحدياته أو التنبؤ بمستقبله، وأن ثقافة حقوق الإنسان هي من القضايا الجوهرية التي تؤثر في الوعي الجماهيري. إن إقرار حقوق الإنسان والاعتراف بها لم يحقق لها الاحترام والفعالية المطلوبة ما لم تكن هناك ضمانات حقيقية تعمل على حمايتها من العبث والانتقاص وأول هذه الضمانات أن تكون الدولة ذاتها خاضعة للقانون.
وأشار إلى أن الهيئات والمنظمات الخاصة المستقلة عن الحكومة مارست دوراً مهماً في مجال حقوق الإنسان في العراق من خلال الدفاع عن الحقوق والحريات ضد انتهاكات صادرة من أطراف عدة والعمل على رفد العملية التشريعية بمقترحات قوانين أو وجهات نظر والتعاون مع المؤسسات المتعددة والمنظمات الدولية على دفع مسيرة حقوق الإنسان إلى الأمام والعمل على احترام تلك الحقوق.
كما أبدى السيد سليم الجبوري رئيس اللجنة استعداده من خلال مجلس النواب ورئاسته في عقد شراكة حقيقية مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان سواء في تنسيق المواقف وتقاسم الأدوار وتحقيق التكامل بما يحقق مصلحة المواطن العراقي ويحمي حقوقه وحرياته.
أما النائب علي التميمي فأشار إلى معاناة الشعب العراقي فيما يتعلق بإنتهاكات حقوق الإنسان قبل وبعد 2003، كما أشار إلى كيفية إنشاء آلية قانونية للتعامل مع منظمات المجتمع المدني مبيناً أهمية دور منظمات المجتمع المدني في بناء العراق.
بعدها تم تقديم أوراق عمل الندوة بدأها السيد سامي شاتي حول تحديات الحريات العامة في العراق حيث أشار إلى أن هناك تحديات بعد 2003 متمثلة في استمرار التشريعات السابقة التي تتعارض مع حقوق الإنسان والتلكؤ في إصدار المؤسسات الضامنة للحريات العامة ومدى التزام دوائر الدولة بالحقوق والتمييز على الأساس الطائفي والديني.
وطالب السيد محمد عبدالله رئيس منظمة قابيل لحقوق الإنسان بأن يخصص المجلس بعض جلساته لموضوع منظمات المجتمع المدني وتطوير مكتب شكاوى المواطنين التابع للمجلس إلى مديرية لرفد المجلس بكافة شكاوى المواطنين.
ومن جانبه تمنّى السيد هوكر جتو رئيس التحالف العراقي لحقوق الإنسان على مجلس النواب إعادة النظر في بعض بنود الدستور التي تقيد الحريات وحقوق الإنسان وأن تكون تشريعات الحقوق هي الأصل والتقييد هو الاستثناء وأن يكون الإعلان العالمي لحقوق الإنسان رافداً أساسياً في التشريعات والممارسات وتوسيع دائرة مشاركة منظمات المجتمع المدني والاستمرار في عقد هكذا ندوات وتجاوز المحاصصة في إنشاء مفوضية حقوق الإنسان.
ومن جانبه قدّم السيد طارق العادلي رئيس المركز الإعلامي لمنظمات المجتمع المدني عدة اقتراحات منها تبني السيد رئيس المجلس إقامة ندوات توعية بمفهوم منظمات المجتمع المدني ونقل آراء وتصورات وبحوث كوادر منظمات المجتمع المدني إلى اللجان المختصة في المجلس وتسمية موظف كمنسق بين منظمات المجتمع المدني ولجان المجلس.
أما رئيس منظمة حقوق الطفل وحماية الإنسان السيد ماهر عبدالله العبيدي فأشار إلى الانتهاكات الكثيرة التي حدثت في محافظة نينوى من خلال التعذيب في المعتقلات والتعسف في إلقاء القبض العشوائي وعدم الاعتراف بحقوق الإنسان من قبل الأجهزة الأمنية والتأكيد على حق التظاهر السلمي كونه حقاً طبيعياً كفله الدستور.
وتحدث السيد أثير محمد سليم الخشاب عن تحديات ومشاكل التنمية المستدامة في العراق.
وتطرقت السيدة نسرين العميدي إلى معاناة المرأة العراقية من انتهاك لحقوقها بسبب العادات والتقاليد والتشريعات والقوانين مقترحةً وضع إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان والاستفادة من التجارب الدولية ومراجعة التشريعات وموائمتها مع الاتفاقات الدولية وإجراء إصلاحات مؤسساتية.
وطالب السيد عايد صاحب الهلالي رئيس منظمة الحوار المتمدن بخارطة طريق للاعتراف المتبادل بين منظمات المجتمع المدني والحكومة وبناء منظمات المجتمع الدولي وفق أسس دولية، ودعا إلى إنشاء برلمان منظمات المجتمع المدني وحكومة ظل منظمات المجتمع المدني.
أما السيد ياسر صالح مجيد من منتدى الحوار المدني فأشار إلى التوصل إلى حزمة من آليات الشراكة يمكن إضافتها إلى النظام الداخلي لمجلس النواب.
أما السيدة هناء إدور رئيس جمعية الأمل العراقية فطالبت بالتركيز على إصدار القوانين الخاصة بمجال حقوق الإنسان والتأكيد أيضاً على ضرورة وضع ضمانات لحرية التظاهر وإحالة منتهكي حقوق الإنسان إلى القضاء، كما أشارت إلى معاناة عوائل المفقودين والمعتقلين.
هذا وقد اختتمت الندوة بعدة توصيات كان أبرزها:
1. العمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية حقوق الإنسان في العراق والحدّ من الانتهاكات التي تستهدف حرية المواطن العراقي.
2. تعزيز الشراكة ما بين مجلس النواب ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان.
3. الإسراع بتشريع القوانين الداعمة لحقوق الإنسان.