مجلس النواب ينهي القراءة الاولى لقانوني رواتب مجلس النواب ورئاسة الجمهورية


      

انهى مجلس النواب في جلسته الاعتيادية السابعة والخمسون التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 187 نائبا اليوم الثلاثاء 26/4/2011، القراءة الاولى لمقترحي قانوني رواتب ومخصصات مجلس النواب ورئاسة الجمهورية فيما ناقش مسالة اطلاق الدرجات الوظيفية لموظفي مفوضية الانتخابات .

وفي بداية الجلسة التي افتتحت بآي من الذكر الحكيم تلا النائب حسن الجبوري بيانا بشان السيول والفيضانات التي ضربت مناطق في نينوى معتبرا ان جهود الاغاثة لم تكن بالمستوى المطلوب على الرغم من الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية في المحافظة ،مشيرا الى ان التعويضات المادية غير كافية للعوائل الفقيرة التي خسرت املاكها .

وطالب التقرير باعلان المناطق المتضررة في نينوى كمناطق منكوبة وتشكيل لجنة برلمانية لمتابعة صرف التعويضات والعمل على الاسراع باعادة البنى التحتية في المناطق المتضررة.
 بعدها صوت المجلس بالاغلبية على تنفيذ المطالب التي وردت في التقرير الخاص بمحافظة نينوى .
و انهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الامم المتحدة لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة والذي يهدف لتعزيز وكفالة تمتع الاشخاص ذوي الاعاقة وعلى قدم المساواة بجميع حقوق الانسان وبالحريات الاساسية واحترام كرامتهم ومن اجل الانضمام الى اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة التي دخلت حيز النفاذ في 30 -4-2010 .

ومن جانب اخر قدمت اللجنة التحقيقية الخاصة باحداث الموصل (يوم 25 شباط الماضي ) تقريرا بشان تفاصيل ماجرى في المحافظة ،حيث تم عرض شريط مصور يظهر فيه التسلسل الزمني لخروج التظاهرات واستماع السادة المسؤولين في المحافظة لمطالب المتظاهرين وما رافق التظاهرات من تحريض على احداث العنف التي جرت في مبنى محافظة نينوى.

كما صوت المجلس بالموافقة على التوصيات الواردة في تقرير لجنة تقصي الحقائق والتي تضمنت ضرورة حث الحكومة الاتحادية على سرعة الاستجابة لمطالب المتظاهرين في الجوانب الخدمية وحل قضايا المعتقلين الابرياء ، والتوجيه بتوحيد القرار الامني في  المحافظة عبر لجنة امنية برئاسة محافظ نينوى منعا للتداخل في الصلاحيات وتشكيل لجنة برلمانية لحل المشكلة السياسية في المحافظة بين قائمتي الحدباء ونينوى المتأخية وتوجيه الحكومة الاتحادية باعادة تقييم العمل الامني والقيادات العسكرية والامنية كافة فضلا عن اعتبار قتلى مظاهرات 25 شباط شهداء وشمولهم بجميع حقوق الشهيد واعطاء دور للقضاء لاصدار قراراته بخصوص المتورطين بالعنف سواء من الجهات الامنية او بعض المتهمين من المتظاهرين  .

من ناحية اخرى هنأ النائب يونادم كنا كافة ابناء الشعب العراقي والمسيحيين بخاصة بمناسبة عيد القيامة ، متمنيا دوام الامن والاستقرار في البلد.

في سياق اخر استنكر رئيس مجلس النواب باسم المجلس قيام القوات الاميركية بتمزيق صور الرموز الدينية ومن بينها صور السيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر في منطقة الشعلة ببغداد داعيا الى تشكيل لجنة تحقيقية بهذا الشان .

وانهى المجلس القراءة الاولى لمقترحي قانوني رواتب ومخصصات مجلس النواب ورئاسة الجمهورية بغية تحقيق العدالة والمساواة في توزيع الرواتب والمخصصات بما ينسجم والمعايير الوظيفية وبغية تقليص الفوارق او الرواتب بين الموظفين وتقليص الانفاق العام على الرواتب والمخصصات.
من ناحية اخرى القى النائب بهاء الاعرجي بيان السيد مقتدى الصدر بشان تطورات الاوضاع في البلاد .
ودعا السيد الصدر في بيانه الى توحد وتظافر الجهود لتحسين الكهرباء في عموم العراق وخاصة المناطق الفقيرة وتسخير كافة الجهود لتحقيق ذلك مشددا على اهمية العمل على اخراج الاحتلال  وعدم بقاء اي جندي اميركي في البلد .

وتلا النائب قصي العبادي بيانا بخصوص حجاج البصرة اللذين لقوا مصرعهم في سوريا في حادث سير مؤسف ،مطالبا الحكومة المحلية في البصرة والحكومة الاتحادية بتوفير العلاج للجرحى على نقة الدولة وتعويضهم.

وفي فقرة اخرى عرضت النائبة ايمان جلال تقريرا عن مطالب المتعاقدين في الشركة العامة للبيطرة تضمن التوصية بتخصيص درجات وظيفية لهم .
 فيما قدمت النائبة ايمان الوائلي مطالب شريحة الاطباء البيطريين بضرورة تحسين اوضاعهم المعيشية وتوفير درجات وظيفية لهم .

وفي مداخلات السيدات والسادة النواب دعت النائبة زينب ثابت عضو لجنة الزراعة مجلس النواب الى الاهتمام بشريحة الاطباء البيطريين وتوفير احتياجاتهم .
بينما ناشدت النائبة وحدة الجميلي عضو لجنة العمل والخدمات وزارة الزراعة لان يكون تعيين الاطباء البيطريين بشكل مركزي وان يكون للشركة العامة للبيطرة تمويلا كافيا لها.

وفي رده على المداخلات دعا السيد النجيفي اللجان المعنية في مجلس النواب الى مناقشة هذا الموضوع من اجل طرحه على الجهات التنفيذية .

وناقش المجلس مسالة عدم اطلاق الدرجات الوظيفية الى موظفي المفوضية العليا للانتخابات حيث دعا مقدمي الطلب ، النائب عدي عواد والنائبة جولا حاجي الى العمل على اطلاق تخصيص الدرجات الوظيفية لموظفي مفوضية الانتخابات من اجل انصاف هذه الشريحة المهمة التي قدمت خدمات كبيرة منذ سنوات .

وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشان الموضوع رأت النائبة ناهدة الدايني ان تعيين موظفي مفوضية الانتخابات يمثل حاجة ماسة للبلد خاصة انهم يمتلكون خبرة في مجال الانتخابات .

فيما ابدى النائب سليم الجبوري دعمه لتثبيت المتعاقدين مع مفوضية الانتخابات اللذين يبلغ عددهم نحو 4 الاف موظف .

 في حين رأى النائب حبيب الطرفي ان تعيين الموظفين يسهم باستقرار عمل المفوضية .

ودعا النائب بهاء الاعرجي الى  تشكيل لجنة برلمانية مشتركة مع مفوضية الانتخابات لتوزيع الدرجات الوظيفية بين الموظفين .
  واعتبر النائب حميد بافي ان موظفي مفوضية الانتخابات يستحقون  التثبيت على الملاك الدائم كونهم معرضون لمخاطر كبيرة .

من ناحيته اكد النائب يوناد كنا على اهمية تمثيل المكون المسيحي في دوائر ووظائف مفوضية الانتخابات .

من جهته شدد النائب عباس البياتي على ان الدرجات الوظيفية في الموازنة العامة تم تخصيصها للمفوضية ولايمكن لاي جهة الحصول عليها.

اما النائب صباح الساعدي فقد حذر من عدم تنفيذ القوانين وفي مقدمتها مسالة تثبيت موظفي الانتخابات الذين يتمتعون بالكفاءة والخبرة .

وتقرر رفع الجلسة الى يوم غد 27/4/2011 .
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي

26/4/2011 

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة