مجلس النواب يصوت على تعديل قانون استثمار النفط الخام وينهي قراءة ستة قوانين
صوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الثامنة والخمسون التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب و بحضور 179 نائبا اليوم الاربعاء 27/4/2011،على تعديل قانون استثمار تصفية النفط الخام اضافة الى انهاء القراءة الاولى لستة قوانين.
وفي بداية الجلسة التي افتتحت بآي من الذكر الحكيم صوت المجلس على مشروع قانون التعديل الاول لقانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام رقم 64 لسنة 2007 والذي يهدف لتشجيع القطاع الخاص العراقي والاجنبي للاستثمار في نشاط تصفية النفط الخام داخل العراق من خلال زيادة نسبة الخصم الممنوح من سعر النفط الخام المجهز للشركة المستثمرة .
وانهى المجلس القراءة الاولى لستة مشاريع قوانين هي قانون هيئة الاعلام والاتصالات والذي ياتي لغرض تنظيم العمل في وسائل الاتصالات واعداد الضوابط الرئيسة للبث والاعلام واعتمادها في منح تراخيص التردد وخدمات البث والارسال وخدمات الاتصال اللاسلكي على المستوى الوطني والحصول على خدمات الشبكات والربط بينهما وتنظيم طيف التردد اللاسلكي واجهزة اللاسلكي والمعدات الطرفية للاتصالات اللاسلكية وحماية المستفيدين والمعلومات ووضع معايير للعمل الاعلامي .
وقانون تصديق اتفاقية الاطار بشأن نظام الافضليات التجارية بين الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي وقانون تصديق النظام الاساسي للاتحاد الاسلامي للاتصالات السلكية واللاسلكية اضافة الى مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى معاهدة منظمة المؤتمر الاسلامي لكافحة الارهاب الدولي .
وقانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب ، من اجل الدخول في الاتفاقية الخاصة بقمع تمويل الارهاب لعام 1999 باعتبارها اداة اساسية في قمع ومكافحة الانشطة الاجرامية الارهابية ذات الطابع الوطني والدولي فضلا عن مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لقمع اعمال الارهاب النووي والذي يهدف الى تحقيق مقاصد ميثاق الامم المتحدة ومبادئه المتعلقة بحفظ السلام والامن الدوليين وتعزيز علاقات حسن الجوار والعلاقات الودية والتعاون بين الدول في مكافحة وقمع الارهاب النووي والحد من تصاعد الاعمال الارهابية.
وفي شان اخر تلى النائب احمد المساري بيانا باسم القائمة العراقية استنكر فيه العمليات الارهابية المنظمة والمستمرة في مناطق حزام بغداد ،مشيرا الى ان تلك المناطق تشهد عمليات اجرامية تقوم بها بعض العصابات التي ترتدي زي الاجهزة الامنية ، مطالبة في الوقت نفسه القائد العام للقوات المسلحة ورئيس لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب باتخاذ الاجراءات الامنية السريعة والرادعة.
من جانب اخر ناقش المجلس مقترح النظام الداخلي لمجلس النواب حيث تركزت مداخلات السيدات والسادة النواب على ضرورة اجراء بعض التوضيحات والتعديلات على نصوص النظام الداخلي .
واشارت النائبة جليلة عبد الزهرة الى ان النظام الداخلي بحاجة الى تفسير لبعض البنود الواردة فيه ، بينما دعا النائب قاسم محمد قاسم والنائب خالد سليمان الى اجراء تعديلات تسهم بتعزيز الدور التشريعي لمجلس النواب.
وطالب النائب نجيب عبد الله بالغاء او تعديل المادة المتعلقة بعدد اعضاء الكتلة في مجلس النواب كونها متناقضة مع روح الدستور وتمثل حالة اقصائية .
في حين رأى النائب سلمان الجميلي ضرورة ان يتضمن النظام الداخلي تشكيل لجنة للتوازن الوطني .
اما النائب لطيف مصطفى فقد حض على ان يدعم النظام الداخلي للمجلس الدور الرقابي.
وتقرر رفع الجلسة الى يوم غد 28/4/2011 .
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
مجلس النواب العراقي
27/4/2011