مجلس النواب ينهي قراءة ستة قوانين
انهى مجلس النواب في جلسته الاعتيادية التاسعة والخمسون التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 164 نائبا اليوم الخميس 28 42011 ، القراءة الاولى والثانية لثمانية قوانين .
وفي مستهل الجلسة التي افتتحت بآي من الذكر الحكيم ، تلا النائب محمد كياني بياناعن كتلة التغيير اشار فيه الى تعرضه الى اعتداء بالضرب يوم 18 نيسان الماضي اثناء حضوره لتجمع احتجاجي في السليمانية ، معتبرا الحادث بانه اعتداء على هيبة ومكانة المجلس وحلقة من سلسلة الاجراءات التعسفية ، داعيا مجلس النواب والحكومة الاتحادية الى ادانة مايجري والاسراع بارسال اللجنة التحقيقية التي اقرها مجلس النواب .
من جانبه لفت النائب مؤيد الطيب في بيان عن كتلة التحالف الكردستاني الى ان ماجرى في كردستان وخاصة في السليمانية ياتي بسبب التحريض المتواصل منذ اشهر ، مشيرا الى ان حركة التغيير تسعى لتحريض الناس في اربيل ودهوك .
وشدد النائب الطيب على الشرعية الدستورية والانتخابية لرئيس اقليم كردستان وحكومة وبرلمان الاقليم داعيا جميع الهيئات والمنظمات لزيارة الاقليم والاطلاع على واقع حقوق الانسان والوضع في كردستان مطالبا جميع الاطراف في الاقليم الى الجلوس على طاولة الحوار لحل المشاكل .
وفي رده على البيانين ، اكد السيد النجيفي على ان القضية سيتم مناقشتها من قبل هيئة الرئاسة وسيتم اتخاذ القرار المناسب بهذا الخصوص .
وانهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون العطلات الرسمية والذي يهدف لتنظيم العطل الرسمية وابراز المناسبات الرسمية والدينية المرتبطة بالنظام السابق وتحديد العيد الوطني للعراق في 3 تشرين الاول 1932 والذي يوافق دخول العراق في عصبة الامم المتحدة .
كما انجز المجلس القراءة الاولى لمشاريع قوانين دواوين الاوقاف (الشيعي والسني واوقاف المسيحيين والايزيين والصابئة المندائيين ) والتي جاءت نظرا لالغاء وزارة الاوقاف والشؤون الدينية ولتوزيع مهامها على دواوين الاوقاف (الشيعي والسني واوقاف المسيحيين والايزيديين والصابئة المندائيين ) وتحديد واجباتها وتشكيلاتها .
من جانب اخر تلت النائبة سميرة الموسوي بالاشتراك مع النائب علاء مكي ، تقريرا بشان الحلقة الدراسية التي اقيمت في مجلس النواب الاميركي من 28 اذار الماضي الى 1 نيسان الجاري حول تعزيز اعمال اللجان ودورها بمشاركة نواب من دول عربية واجنبية وتضمن توصيات ابرزها اعطاء اللجان الدور الاكبر في تشريع القوانين لتقليل وقت الجلسة واعتماد اللجان النيابية على مراكز البحوث في مجلس النواب او خارجه ومنظمات المجتمع المدني في جلسات الاستماع واعطاء الاسئلة مكتوبة قبل فترة من تلك الجلسة ونقلها عبر وسائل الاعلام مباشرة واشراك قطاعات الشعب.
واوصى التقرير بتطوير ملاكات اللجان من خلال برنامج معين للقيام بالمهام الموكلة لهم اضافة الى اهمية استحداث لجنة خاصة لقواعد السلوك النيابي ووضع معايير لمعرفة كفاءة النواب فضلا عن مراجعة دور ديوان الرقابة المالية وتوسيع دائرة البحوث واعتبارها من اهم دوائر المجلس .
وفي مداخلة له دعا السيد رئيس المجلس اللجنة المكلفة بالنظام الداخلي لدراسة هذه المقترحات ومعرفة مدى امكانية الاستفادة من ما ورد فيها من مقترحات .
واختتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون الهيئة الوطنية للمعلوماتية من اجل تحقيق الانتفاع التام والاستغلال الامثل لمصادر تقنية المعلومات في اجهزة الدولة كافة وتنظيم طرق الحصول على المعلومات واسلوب انشاءها وتشغيلها وادارتها والمحافظة عليها وبغية اقامة نظام مؤسساتي معلوماتي وطني متطور ومتكامل ترتبط فيه اجهزة الدولة داخل شبكات وطنية فاعلة وامنة والانتقال نحو المجتمع المعلوماتي والارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة واسهاما في نشر الشفافية ومكافحة الفساد والتنمية الاقتصادية .
كما انهى المجلس القراءة الاولى لقانون وزارة الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات لغرض استحداث وزارة الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات وتحديد مهامها وانشاء وتطوير البنى التحتية لقطاعات الاتصالات السلكية واللاسلكية وتكنلوجيا المعلومات وخدمات البريد والتوفير وخدمات الانترنيت بجميع انواعها وتطوير خدمات الاتصالات ومواكبة التطور التكنلوجي وتنفيذ السياسة العامة للدولة في هذه القطاعات وبغية استغلال الطاقة المادية والبشرية بهدف زيادة وتحسين الخدمات ورفع مستوى الاداء وتنظيم العمل في قطاعات الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات ولتحديد الهيكل التنظيمي للوزارة .
وتقرر رفع الجلسة الى يوم السبت المقبل الساعة الحادية عشر صباحا3042011 .
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
28 4 2011