مجلس النواب يصوت على اتفاقية تسوية المطالبات بين العراق والولايات المتحدة
صوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الستون التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 167 نائبا اليوم السبت 30 /4/2011 ،والتي شهدت استضافة السيد هوشيار زيباري وزير الخارجية والسيد رافع العيساوي وزير المالية والسيد سنان الشبيبي محافظ البنك المركزي،على اتفاقية تسوية المطالبات بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة الاميركية كما انهى القراءة الاولى والثانية لخمسة قوانين .
وفي مستهل الاستضافة ، شدد السيد وزير الخارجية على اهمية الاتفاقية كونها تصب بمصلحة العراق وتعالج قضايا موروثة من زمن النظام السابق مما يتطلب من الحكومة الحالية حلها لافتا الى عدم امكانية التنصل عنها تحت مقولة انها ارتكبت ابان النظام السابق لان القانون الدولي لايبيح ذلك .
وبين السيد زيباري وجود مجموعة كبيرة من الدعاوى ضد افعال ارتكبها النظام السابق تبلغ قيمتها المالية بموجب قرارات المحاكم الاميركية اكثر من مليار 137 مليون حيث اتفقت الحكومة على التسوية بشكل سلمي من خلال ابرام اتفاقية تدفع بموجبها الحكومة العراقية مبالغ مالية للحكومة الامركية تبلغ 400 مليون دولار مقابل التزام اميركي بتامين انهاء اي مطالبات مرفوعة امام المحاكم الاميركية وابراء ذمة العراق امام المواطنين الاميركيين وعدم تقبل فتح اي قضية اخرى او احالتها على الحكومة الاميركية وحصر التعويضات بدعاوى محددة.
وحذر السيد وزير الخارجية من الاضرار المعنوية والمادية لرفع الحماية الدولية عن الاموال العراقية بعد تاريخ 30 حزيران المقبل اذ ستكون حماية الاموال بحاجة الى قرار من الرئيس الاميركي ، مشيرا الى ان جهات اميركية ابلغت ان الامر التنفيذي القاضي بحماية الاموال لن يصدر في 20 ايار قبل ان يتم اقرار هذه الاتفاقية .
وتابع السيد زيباري ان حكومة العراق تحتفظ بحق تقديم مطالبات بالتعويض من الولايات المتحدة والتي لم تاخذ بها الاتفاقية وتشكيل لجنة من الجانب الاميركي والعراقي لمتابعتها .
اما السيد وزير المالية فقد اوضح ان موضوع الدين العراقي موضوع قديم لكنه تفاقم في التسعينات ليصل في 2005 الى مبلغ 140 مليار دولار ، لافتا الى اطفاء الوزارة للكثير من ديون العراق خلال السنوات الماضية من خلال شراء الديون من بعض الدول .
واوضح السيد رافع العيساوي ان عدم تشريع الاتفاقية سيفتح الباب امام مزيد من الدعاوى القضائية ، معتبرا ان هذه الاتفاقية ستكون خطوة لشراء الدين المفروض على العراق نتيجة الدعاوى القضائية .
من جانبه اكد محافظ البنك المركزي على ان ايفاء العراق بالتزاماته ستنعكس ايجابا على قطاع التجارة والاستثمار لحاجة البلد الى التنمية السريعة والتحرك بين دول العالم بدون مشاكل ،منوها الى ان للعراقيين الحق بالتعويض من الولايات المتحدة ولابد من تنظيم هذه القضية وفقا للاتفاقية .
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب تساءل النائب بهاء الاعرجي عن مسالة تبليغ الحكومة العراقية باقامة الدعاوى العراقية ومدى امكانية اقامة دعاوى قضائية للحصول على تعويضات من الولايات المتحدة .
اما النائب حيدر الملا فقد استفسر عن الاسباب التي تمنع اقامة دعوى قضائية على دخول الولايات المتحدة للعراق اضافة الى معرفة المعايير المتبعة لوضع مبلغ 400 مليون دولار كتعويضات وفقا للاتفاقية .
من جانبه رأى النائب فؤاد معصوم ضرورة توكيل شركة محاماة لتبني ومتابعة قضايا العراقيين المطالبين بالتعويضات من اميركا .
من ناحيته تساءل النائب صباح الساعدي عن مدى حاكمية القانون والمحاكم الاميركية على النظر بالمطالبين برفع الدعاوى الجديدة من قبل المواطنين الاميركيين .
في حين اقترح النائب خالد سليمان مفاتحة الولايات المتحدة لاسقاط المبلغ الوارد في الاتفاقية وتحويله الى صندوق خاص يمنح تعويضات لضحايا الحرب في العراق .
فيما طالبت النائبة حنان الفتلاوي بمعرفة الفترة الزمنية المحددة بشان دفع التعويضات للدول الاخرى .
اما النائب احمد الجلبي فقد اثنى على دور وزارة الخارجية في امكانية حصول المواطنين العراقيين على تعويضات من الولايات المتحدة ، مشيرا الى ان الاتفاقية تؤسس الى التزامات مالية على الحكومة الاميركية مما يتطلب التاكد من قدرة الحكومة الاميركية على الايفاء بتلك الالتزامات .
وفي رده على المداخلات اكد السيد هوشيار زيباري وزير الخارجية ان لاخيار لدى الحكومة العراقية سوى دفع التعويضات موضحا ان بدون المصادقة على الاتفاقية سيواجه العراق مشاكل كبيرة في مجال النفط والنقل وقطاعات اخرى مشيرا الى عدم امكانية تعديل الاتفاقية او وجود خطة بديلة عنها اضافة الى عدم قدرة المفاوض العراقي اسقاط هذه المبالغ واستحاله تحويلها الى صندوق لتعويضات .
من ناحيته لفت السيد رافع العيساوي وزير المالية الى ان تحديد دفع المبلغ ب 400 مليون دولار كان نتيجة لجهد تفاوضي خاصة انها ديون غير حكومية غير قابل للاطفاء ، مشيرا الى ان وزارة المالية تشتري ديون من الولايات المتحدة كي لاتتفاقم الاوضاع في العراق .
واضاف ان دفع المبلغ سيكون وفقا لقانون من مجلس النواب من اموال الوفرة مبينا عدم دفع المبلغ سيجعل العراق امام صعوبات في موازنة عام 2011 و2012 .
وشهدت الجلسة التي افتتحت بآي من الذكر الحكيم، تلاوة النائبة منى العميري بيانا بشان الاوضاع في ديالى استنكرت فيه ما يجري من اعمال ارهابية كان اخرها التفجير الاجرامي في حسينية بلدروز في المحافظة، مطالبة باعتبار ديالى محافظة “منكوبة والاسراع بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث وتوفير الحماية لدور العبادة والعمل لتعويض ضحايا الحادث .
من جانبها اشارت النائبة عتاب الدوري الى تعرض حزام بغداد وخاصة في قضاء التاجي الى هجمة شرسة من قبل التنظيمات الارهابية لتفتيت النسيج الاجتماعي في تلك المناطق .
وصوت المجلس بالموافقة على الاستمرار بقراءة مشروع قانون وزارة الامن الوطني من حيث المبدأ ، بعد الانتهاء من القراءة الاولى للقانون الذي يهدف الى الحفاظ على الامن الوطني ونشر الوعي الامني بين المواطنين ورصد ومكافحة الجريمة والارهاب وبغيةايجاد تشكيل وزاري يتولى هذه المهمة.
كما انهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون وزارة الدفاع بغية اعادة تشكيل الوزارة وفق هيكل تنظيمي خاص بها .
ووافق المجلس من حيث المبدا على القراءة الاولى لمشروع قانون الاوسمة والانواط والذي يهدف لتكريم من يقوم باعمال مشرفة الى وحدات الجيش او تشكيلات القوات المسلحة العراقية او اجهزة الامن الوطني ومن اجل تكريم من يقوم بعمل بطولي مشرف او يتفانى في اداء واجبه من العسكريين والمدنيين وفق اسس عادلة وموضوعية تحفظ التوازن بين التضحية والمبادئ الدستورية الخاصة بالمساواة وتكافؤ الفرص وبغية توحيد التشريعات الجديدة التي تنظم منح الاوسمة والانواط والغاء ما يتعارض منها مع نهج العراق الجديد .
وانجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون الاسلحة كون قانون الاسلحة رقم 13 لسنة 1992 لم يعد يواكب المرحلة الراهنة بسبب كثرة التعديلات التي ادخلت عليه لاسيما امري سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة المرقمين ( 3 في 23 ايار 2003 ) والمنقح( 3 في 31 كانون الاول 2003 ) والاحكام غير الدقيقة التي تضمنها والترجمة غير السليمة ولغرض وضع قانون يستوعب التطورات التي طرأت ووضع ضوابط جديدة لحيازة وحمل السلاح الناري وتاهيل المواطن فنيا لحمل السلاح وتحديد عمر الشخص المخول بحيازة او حمل السلاح.
وانهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون المعهد العالي لابحاث الاجنة وعلاج العقم والذي يأتي لتوفير الملاكات المتخصصة في الاختصاصات الطبية والعلوم التناسلية لمواكبة التطورات الحديثة الحاصلة في مجال ابحاث الاجنة وعلاج العقم وذلك من خلال تاسيس معهد عال لابحاث الاجنة وعلاج العقم يمنح شهادات تخصصية في هذا المجال .
وتركزت مداخلات السيدات والسادة النواب على اهمية تحديد مصادر تمويل المعهد وتوفير كافة المستلزمات الضرورية لادامة العمل فيه واعتماد اجور رمزية لتقديم الخدمات مع ضرورة التقيد بالجانب الشرعي في عمل المعهد.
وفي رد لجنة التعليم العالي على المداخلات لفت النائب عبد ذياب العجيلي الى ان تمويل المعهد من موازنة وزارة التعليم العالي مشيرا الى ان عمل المعهد لا يخالف الشريعة الاسلامية ، مبينا ان الاجور ستكون مناسبة للمواطنين ذوي الدخل المحدود .
وتقرر رفع الجلسة الى يوم الاثنين المقبل 2/5/2011 .
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
30 / 4 / 2011
وفي مستهل الاستضافة ، شدد السيد وزير الخارجية على اهمية الاتفاقية كونها تصب بمصلحة العراق وتعالج قضايا موروثة من زمن النظام السابق مما يتطلب من الحكومة الحالية حلها لافتا الى عدم امكانية التنصل عنها تحت مقولة انها ارتكبت ابان النظام السابق لان القانون الدولي لايبيح ذلك .
وبين السيد زيباري وجود مجموعة كبيرة من الدعاوى ضد افعال ارتكبها النظام السابق تبلغ قيمتها المالية بموجب قرارات المحاكم الاميركية اكثر من مليار 137 مليون حيث اتفقت الحكومة على التسوية بشكل سلمي من خلال ابرام اتفاقية تدفع بموجبها الحكومة العراقية مبالغ مالية للحكومة الامركية تبلغ 400 مليون دولار مقابل التزام اميركي بتامين انهاء اي مطالبات مرفوعة امام المحاكم الاميركية وابراء ذمة العراق امام المواطنين الاميركيين وعدم تقبل فتح اي قضية اخرى او احالتها على الحكومة الاميركية وحصر التعويضات بدعاوى محددة.
وحذر السيد وزير الخارجية من الاضرار المعنوية والمادية لرفع الحماية الدولية عن الاموال العراقية بعد تاريخ 30 حزيران المقبل اذ ستكون حماية الاموال بحاجة الى قرار من الرئيس الاميركي ، مشيرا الى ان جهات اميركية ابلغت ان الامر التنفيذي القاضي بحماية الاموال لن يصدر في 20 ايار قبل ان يتم اقرار هذه الاتفاقية .
وتابع السيد زيباري ان حكومة العراق تحتفظ بحق تقديم مطالبات بالتعويض من الولايات المتحدة والتي لم تاخذ بها الاتفاقية وتشكيل لجنة من الجانب الاميركي والعراقي لمتابعتها .
اما السيد وزير المالية فقد اوضح ان موضوع الدين العراقي موضوع قديم لكنه تفاقم في التسعينات ليصل في 2005 الى مبلغ 140 مليار دولار ، لافتا الى اطفاء الوزارة للكثير من ديون العراق خلال السنوات الماضية من خلال شراء الديون من بعض الدول .
واوضح السيد رافع العيساوي ان عدم تشريع الاتفاقية سيفتح الباب امام مزيد من الدعاوى القضائية ، معتبرا ان هذه الاتفاقية ستكون خطوة لشراء الدين المفروض على العراق نتيجة الدعاوى القضائية .
من جانبه اكد محافظ البنك المركزي على ان ايفاء العراق بالتزاماته ستنعكس ايجابا على قطاع التجارة والاستثمار لحاجة البلد الى التنمية السريعة والتحرك بين دول العالم بدون مشاكل ،منوها الى ان للعراقيين الحق بالتعويض من الولايات المتحدة ولابد من تنظيم هذه القضية وفقا للاتفاقية .
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب تساءل النائب بهاء الاعرجي عن مسالة تبليغ الحكومة العراقية باقامة الدعاوى العراقية ومدى امكانية اقامة دعاوى قضائية للحصول على تعويضات من الولايات المتحدة .
اما النائب حيدر الملا فقد استفسر عن الاسباب التي تمنع اقامة دعوى قضائية على دخول الولايات المتحدة للعراق اضافة الى معرفة المعايير المتبعة لوضع مبلغ 400 مليون دولار كتعويضات وفقا للاتفاقية .
من جانبه رأى النائب فؤاد معصوم ضرورة توكيل شركة محاماة لتبني ومتابعة قضايا العراقيين المطالبين بالتعويضات من اميركا .
من ناحيته تساءل النائب صباح الساعدي عن مدى حاكمية القانون والمحاكم الاميركية على النظر بالمطالبين برفع الدعاوى الجديدة من قبل المواطنين الاميركيين .
في حين اقترح النائب خالد سليمان مفاتحة الولايات المتحدة لاسقاط المبلغ الوارد في الاتفاقية وتحويله الى صندوق خاص يمنح تعويضات لضحايا الحرب في العراق .
فيما طالبت النائبة حنان الفتلاوي بمعرفة الفترة الزمنية المحددة بشان دفع التعويضات للدول الاخرى .
اما النائب احمد الجلبي فقد اثنى على دور وزارة الخارجية في امكانية حصول المواطنين العراقيين على تعويضات من الولايات المتحدة ، مشيرا الى ان الاتفاقية تؤسس الى التزامات مالية على الحكومة الاميركية مما يتطلب التاكد من قدرة الحكومة الاميركية على الايفاء بتلك الالتزامات .
وفي رده على المداخلات اكد السيد هوشيار زيباري وزير الخارجية ان لاخيار لدى الحكومة العراقية سوى دفع التعويضات موضحا ان بدون المصادقة على الاتفاقية سيواجه العراق مشاكل كبيرة في مجال النفط والنقل وقطاعات اخرى مشيرا الى عدم امكانية تعديل الاتفاقية او وجود خطة بديلة عنها اضافة الى عدم قدرة المفاوض العراقي اسقاط هذه المبالغ واستحاله تحويلها الى صندوق لتعويضات .
من ناحيته لفت السيد رافع العيساوي وزير المالية الى ان تحديد دفع المبلغ ب 400 مليون دولار كان نتيجة لجهد تفاوضي خاصة انها ديون غير حكومية غير قابل للاطفاء ، مشيرا الى ان وزارة المالية تشتري ديون من الولايات المتحدة كي لاتتفاقم الاوضاع في العراق .
واضاف ان دفع المبلغ سيكون وفقا لقانون من مجلس النواب من اموال الوفرة مبينا عدم دفع المبلغ سيجعل العراق امام صعوبات في موازنة عام 2011 و2012 .
وشهدت الجلسة التي افتتحت بآي من الذكر الحكيم، تلاوة النائبة منى العميري بيانا بشان الاوضاع في ديالى استنكرت فيه ما يجري من اعمال ارهابية كان اخرها التفجير الاجرامي في حسينية بلدروز في المحافظة، مطالبة باعتبار ديالى محافظة “منكوبة والاسراع بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث وتوفير الحماية لدور العبادة والعمل لتعويض ضحايا الحادث .
من جانبها اشارت النائبة عتاب الدوري الى تعرض حزام بغداد وخاصة في قضاء التاجي الى هجمة شرسة من قبل التنظيمات الارهابية لتفتيت النسيج الاجتماعي في تلك المناطق .
وصوت المجلس بالموافقة على الاستمرار بقراءة مشروع قانون وزارة الامن الوطني من حيث المبدأ ، بعد الانتهاء من القراءة الاولى للقانون الذي يهدف الى الحفاظ على الامن الوطني ونشر الوعي الامني بين المواطنين ورصد ومكافحة الجريمة والارهاب وبغيةايجاد تشكيل وزاري يتولى هذه المهمة.
كما انهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون وزارة الدفاع بغية اعادة تشكيل الوزارة وفق هيكل تنظيمي خاص بها .
ووافق المجلس من حيث المبدا على القراءة الاولى لمشروع قانون الاوسمة والانواط والذي يهدف لتكريم من يقوم باعمال مشرفة الى وحدات الجيش او تشكيلات القوات المسلحة العراقية او اجهزة الامن الوطني ومن اجل تكريم من يقوم بعمل بطولي مشرف او يتفانى في اداء واجبه من العسكريين والمدنيين وفق اسس عادلة وموضوعية تحفظ التوازن بين التضحية والمبادئ الدستورية الخاصة بالمساواة وتكافؤ الفرص وبغية توحيد التشريعات الجديدة التي تنظم منح الاوسمة والانواط والغاء ما يتعارض منها مع نهج العراق الجديد .
وانجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون الاسلحة كون قانون الاسلحة رقم 13 لسنة 1992 لم يعد يواكب المرحلة الراهنة بسبب كثرة التعديلات التي ادخلت عليه لاسيما امري سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة المرقمين ( 3 في 23 ايار 2003 ) والمنقح( 3 في 31 كانون الاول 2003 ) والاحكام غير الدقيقة التي تضمنها والترجمة غير السليمة ولغرض وضع قانون يستوعب التطورات التي طرأت ووضع ضوابط جديدة لحيازة وحمل السلاح الناري وتاهيل المواطن فنيا لحمل السلاح وتحديد عمر الشخص المخول بحيازة او حمل السلاح.
وانهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون المعهد العالي لابحاث الاجنة وعلاج العقم والذي يأتي لتوفير الملاكات المتخصصة في الاختصاصات الطبية والعلوم التناسلية لمواكبة التطورات الحديثة الحاصلة في مجال ابحاث الاجنة وعلاج العقم وذلك من خلال تاسيس معهد عال لابحاث الاجنة وعلاج العقم يمنح شهادات تخصصية في هذا المجال .
وتركزت مداخلات السيدات والسادة النواب على اهمية تحديد مصادر تمويل المعهد وتوفير كافة المستلزمات الضرورية لادامة العمل فيه واعتماد اجور رمزية لتقديم الخدمات مع ضرورة التقيد بالجانب الشرعي في عمل المعهد.
وفي رد لجنة التعليم العالي على المداخلات لفت النائب عبد ذياب العجيلي الى ان تمويل المعهد من موازنة وزارة التعليم العالي مشيرا الى ان عمل المعهد لا يخالف الشريعة الاسلامية ، مبينا ان الاجور ستكون مناسبة للمواطنين ذوي الدخل المحدود .
وتقرر رفع الجلسة الى يوم الاثنين المقبل 2/5/2011 .
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
30 / 4 / 2011