الدكتور السهيل يشدد على ضرورة دعم وتطوير القطاع الخاص والمختلط ليساهما بتوفير فرص العمل
شدد النائب الاول لرئيس مجلس النواب الدكتور قصي السهيل على ضرورة دعم وتطوير القطاعيين الخاص والمختلط ليساهما بتوفير فرص العمل.
وذكر بيان لمكتب النائب الاول لرئيس مجلس النواب :”ان الدكتور السهيل استقبل اليوم وفدا من النقابات المهنية للقطاع المختلط وتم بحث المشاكل والمعوقات التي تقف حائلا امام تطوير هذا القطاع “.
وقدم الوفد للدكتور السهيل شرحا تفصيلا عن دور القطاع المختلط وما يعانيه من قلة الدعم المقدم لشركاته وامكانية ان يتم وضع سياسة منهجية لتطوير ودعم هذا القطاع وان يتم شمول شركاته بالقروض وتسويق بضائعه الى مؤسسات الدولة اسوة بباقي شركات القطاع العام .
من جانبه اشار الدكتور السهيل الى انه من المؤمنين بضرورة توسيع القطاعين المختلط والخاص ليساهما بتوفير فرص العمل للمواطنين الذين يعانون من البطالة وعدم وجود فرص عمل كافية في مؤسسات الدولة.
واكد على وجوب ان يأخذ القطاع الخاص والمختلط دوره الحقيقي في رفد السوق العراقي بانتاجاته وتوفير جميع التسهيلات الممكنة لتطويرهما.
واضاف سيادته ان”القطاع المختلط يعد خطوة متدرجة نحو القطاع الخاص ونحن بحاجة الى دراسة متانية لتطوير هذين القطاعين باعتماد الاساليب العلمية والمتطورة”.
وابدى الدكتور السهيل استعداده لتقديم كافة التسهيلات لتطوير القطاعين مطالبا بتقديم ورقة عمل اولية فيها مقترحات عملية لتطوير القطاع المختلط واعطاء تقييم لدور هذا القطاع خلال المدة السابقة.
وقرر الدكتور السهيل في ضوء ما قدمه الوفد اقامة ندوة لمناقشة مشاكل القطاع المختلط يشارك بها اللجنة الاقتصادية البرلمانية ولجنة منظمات المجتمع البرلمانية واللجنة المالية البرلمانية بالاضافة الى استضافة وزراء المالية والزراعة والصناعة واكاديميين في هذه الندوة لحل جميع الاشكاليات وتقديم توصيات يمكن ان تساهم في ايجاد الحلول الناجعة لتطوير هذا القطاع.
هذا وحضر اللقاء رئيس لجنة منظمات المجتمع المدني البرلمانية علي التميمي.
وذكر بيان لمكتب النائب الاول لرئيس مجلس النواب :”ان الدكتور السهيل استقبل اليوم وفدا من النقابات المهنية للقطاع المختلط وتم بحث المشاكل والمعوقات التي تقف حائلا امام تطوير هذا القطاع “.
وقدم الوفد للدكتور السهيل شرحا تفصيلا عن دور القطاع المختلط وما يعانيه من قلة الدعم المقدم لشركاته وامكانية ان يتم وضع سياسة منهجية لتطوير ودعم هذا القطاع وان يتم شمول شركاته بالقروض وتسويق بضائعه الى مؤسسات الدولة اسوة بباقي شركات القطاع العام .
من جانبه اشار الدكتور السهيل الى انه من المؤمنين بضرورة توسيع القطاعين المختلط والخاص ليساهما بتوفير فرص العمل للمواطنين الذين يعانون من البطالة وعدم وجود فرص عمل كافية في مؤسسات الدولة.
واكد على وجوب ان يأخذ القطاع الخاص والمختلط دوره الحقيقي في رفد السوق العراقي بانتاجاته وتوفير جميع التسهيلات الممكنة لتطويرهما.
واضاف سيادته ان”القطاع المختلط يعد خطوة متدرجة نحو القطاع الخاص ونحن بحاجة الى دراسة متانية لتطوير هذين القطاعين باعتماد الاساليب العلمية والمتطورة”.
وابدى الدكتور السهيل استعداده لتقديم كافة التسهيلات لتطوير القطاعين مطالبا بتقديم ورقة عمل اولية فيها مقترحات عملية لتطوير القطاع المختلط واعطاء تقييم لدور هذا القطاع خلال المدة السابقة.
وقرر الدكتور السهيل في ضوء ما قدمه الوفد اقامة ندوة لمناقشة مشاكل القطاع المختلط يشارك بها اللجنة الاقتصادية البرلمانية ولجنة منظمات المجتمع البرلمانية واللجنة المالية البرلمانية بالاضافة الى استضافة وزراء المالية والزراعة والصناعة واكاديميين في هذه الندوة لحل جميع الاشكاليات وتقديم توصيات يمكن ان تساهم في ايجاد الحلول الناجعة لتطوير هذا القطاع.
هذا وحضر اللقاء رئيس لجنة منظمات المجتمع المدني البرلمانية علي التميمي.