مجلس النواب يستجوب رئيس واعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات

استجوب مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الحادية والستون التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 170 نائبا اليوم الاثنين2/5/2011 ، السيد فرج الحيدري رئيس مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات واعضائها.

وفي مستهل الجلسة التي افتتحت باي من الذكر الحكيم تلا السيد رئيس مجلس النواب بيانا بمناسبة مقتل زعيم تنظيم القاعدة اكد فيه ان” اليوم شهد طي صفحة سوداء بمقتل اسامة بن لادن ونأمل ان تطوى معها صفحات التطرف بكل انواعها وتغلق ابواب الفتنة بمختلف مساراتها واتجاهاتها” ، معبرا عن امله بان يتخلص العراق من شرور التطرف والفتن في الايام المقبلة بجهود الخيرين ووعي الشعب العراقي بكل الوانه واطيافه .

وباشر المجلس القراءة الثانية لمقترح قانون هيئة النزاهة الذي يهدف الى تنظيم عمل هيئة النزاهة وبيان اختصاصاتها ومهامها وصلاحياتها التي تمكنها من اداء هذه المهام في سبيل رفع مستوى النزاهة والحفاظ على المال العام ومحاربة الفساد وتنظيم العلاقة بينها وبين الاجهزة الرقابية الاخرى، على ان تتم المناقشة في جلسة لاحقة .

من جانب اخر استجوب مجلس النواب للمرة الاولى في الدورة التشريعية الحالية ،السيد فرج الحيدري رئيس مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات واعضاءها.

وحدد السيد رئيس المجلس الية الاستجواب  بتقديم النائب لسؤاله ومن ثمة الاستماع الى رد المستجوب ، بعدها طرحت النائبة حنان الفتلاوي مقدمة طلب الاستجواب مجموعة اسئلة ابرزها الالية الخاصة بالتعيين واعداد الذين تم تعيينهم ومسالة المحسوبية في هذا المجال ووجود مخالفات في التعيين .

وفي معرض رده على الاسئلة اكد السيد فرج الحيدري رئيس المفوضية على التعاون مع الجهات الرقابية مشيرا الى ان تاريخ تعيين الموظفين يعود الى 2004 وفقا لاليات معتمدة تتمثل بتشكيل لجنة للنظر بطلبات التعيين كما تم اعلان طلبات التعيين لموظفي المفوضية و مكاتب الاقراع وادخال البيانات في الموقع الالكتروني واجراء عملية الاختيار بالقرعة والتي تمت بكل شفافية ووفقا للانظمة والتعليمات .

ونفى رئيس مفوضية الانتخابات تعيين اولاده اوعدم دخولهم العراق ، مشيرا الى ان اولاده قدموا استقالتهم من العمل كحماية له وكانوا يقيمون في داخل البلد لافتا الى ان تعيين الموظفين الكبار من صلاحية مجلس المفوضين .

وتساءلت النائبة الفتلاوي عن السند القانوني لصرف رواتب المدراء العامين كأقرانهم في الامانة العامة لمجلس الوزراء وفقا للتعديل الذي تم على القانون الخاص بالمفوضية.

وقد بين السيد الحيدري ان من صلاحية المفوضية منح راتب وامتيازات ومخصصات المدراء العامين شرط ان لاتزيد عن اقرانهم في مجلس الوزراء كما تم مفاتحة الامانة العامة للمجلس لمعرفة رواتب ومخصصات الامانة سواء الدرجات الخاصة او غيرهم وتم الاخذ بما ورد في رد مجلس الوزراء من جدول رواتب ومخصصات تم اعتمادها بما ينسجم مع القانون والتعليمات.
واستفسرت النائبة حنان الفتلاوي عن السند القانوني لتشكيل فريق الحماية المركزي في ظل وجود الحمايات الشخصية لجميع المفوضين مشيرة الى ان فريق الحماية المركزي يكلف الدولة اموال ضخمة في حين ان دور الفريق غير واضح ويبدو ان لا ضرورة له .

وفي رده لفت السيد الحيدري الى ان الفريق موجود منذ عام 2004 ومهامه تختلف عن مهام الحماية الشخصية ومنها حماية الاموال المرسلة للمحافظات والموظفين الموفدين والوفود الزائرة للبلد .

وطرحت النائبة حنان الفتلاوي سؤال عن السند القانوني لتحويل الفريق الى مكتب الامن في المفوضية اضافة الى معرفة الية استلام الرواتب فضلا عن ماهية السند القانوني لصرف اجور الساعات الاضافية للمفوضين والموظفين .

واوضح الحيدري انه استنادا الى قانون التعديل الاول للمفوضية وشمولهم بقانوني الخدمة العامة والموازنة المالية لعام 2011 ، وبناءا على ذلك فقد اتخذت اجراءات عدة تمثلت بتحويل ما موجود من متعاقدين الى الملاك الدائم ومنها فريق الحماية خاصة ان الاولوية في التعيين تعطى للمتعاقدين مع المؤسسة المعنية .

واشار السيد رئيس مفوضية الانتخابات الى ان السياق المتبع في تسليم الرواتب لايختلف عن الالية المتبعة في دوائر الدولة الاخرى فيما قد يتعذر لبعض افراد الحماية في بعض الاحيان استلام الرواتب بانفسهم فيتم في بعضها تخويل مسؤول الامن لاستلام الرواتب لافتا الى ان المفوضية منحت الاجور للساعات الاضافية عصرا استنادا لقرار مجلس الوزراء 249 ، كما ان جميع الاجور استند الى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1 لسنة 1999 وفقا لضوابط محددة .

واوضحت النائبة الفتلاوي ان المدير العام ومن بدرجته لايشملون بنظام اجور الساعات الاضافية في حين ان السادة المفوضين وحمايتهم مشمولين في الحصول على الاجور بينما الموظفون لغاية الدرجة الخامسة هم من يشمل بالاجور.

وطالبت النائبة الفتلاوي بمعرفة الاليات الخاصة بايفاد موظفي المفوضية واسرهم .
اشارالحيدري الى ان الايفاد يتم بموجب قرار مجلس المفوضين بحسب ما يرد من دعوات الى المفوضية اما عوائل المفوظين فأنهم يسافرون على حسابهم الخاص.

وتقرر رفع الجلسة الى يوم غدا الثلاثاء 3/5/2011 .

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي

2/5/2011

أرسل هذا المقال لصديق      صفحة للطباعة