مجلس النواب يستضيف رئيس البرلمان الاندونيسي


      

استضاف مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الثانية والستون التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 170 نائبا اليوم الثلاثاء 3 /5/2011 ،السيد مرزوقي علي رئيس البرلمان الاندونيسي لاستعراض مسيرة العلاقات بين البلدين .

وفي مستهل الجلسة التي افتتحت بآي من الذكر الحكيم رحب السيد رئيس مجلس النواب في كلمته له باسم المجلس بنظيره الاندونيسي محييا في الوقت نفسه الشعب الاندونيسي المسلم .
واشار السيد رئيس المجلس ان اندونيسيا كانت عنوان من عناوين الحضارة الاسلامية، مبديا تطلعه للنهوض بالشراكة بين البلدين لمواجهة التحديات التي تمر بها الامة الاسلامية من اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية بتحد مشترك يمنع شرورها ويرد سهام غدرها الى نحور اصحابها .
وابدى السيد النجيفي ارتياحه الشديد لتصاعد وتيرة العلاقات بين البلدين على جميع المستويات وخاصة البرلمانية ، متطلعا الى انشاء لجنة للصداقة العراقية – الاندونيسية لتعزيز اواصر العلاقات بين مجلسي النواب في البلدين .
من جانبه القى السيد السيد مرزوقي علي رئيس البرلمان  الاندونيسي كلمة عبر فيها عن سروره وفخره العظيم بالحضور الى مجلس النواب العراقي واصفا زيارته بانها لحظات تاريخية تعد الاولى من نوعها، مهنئا العراق بانجاز الانتخابات والتنمية الديمقراطية فيه .
واشار الى  المشتركات الكبيرة بين البلدين والتي تتجه الى التقدم في عدة مجالات لافتا الى ان التطور الديمقراطي في الشرق الاوسط وشمال افريقيا دليل على تنامي الوعي لتعزيز كيان بلدانهم ، منوها الى ان الاصلاحات السياسية والاقتصادية والتشريعية التي جرت في بلاده منذ 1998 اثبتت ان لا تناقض بين الاسلام والديمقراطية والحداثة .
وانهى المجلس القراءة الثانية لمقترح قانون هيئة النزاهة بعدما تركزت مداخلات السيدات والسادة النواب على ضرورة اجراء بعض التعديلات في مقترح القانون للحد من التداخل وكي يتلائم مع الاهداف المتوخاة لتشريعه في مجال النزاهة ومكافحة الفساد الاداري والمالي بفعالية.
فقد اقترح النائب عباس البياتي مساعدة مجلس القضاء الاعلى في عمل الهيئة على ان تخضع لرقابة مجلس النواب ، داعيا الى تشريع قانون جديد لكشف الكسب غير المشروع وفقا لمبدأ “من اين لك هذا ؟”.
اما النائبة ازهار الشيخلي فقد شددت على اهمية استقلالية هيئة النزاهة في اداء عملها وان تكون خاضعة لرقابة مجلس النواب .
واقترح  النائب وليد الحلي ان تمارس هيئة النزاهة الدور الثقافي والتربوي في تحقيق الاهداف وتتم ادراتها من قبل لجنة من خبراء قانونيين وان يكون دور الهيئة اداريا يقتصر على جمع الادلة والمعلومات .
من جانبه رأى النائب بايزيد حسن اهمية ان يعمل رئيس هيئة النزاهة بمهنية وحيادية بغض النظر عن الانتماءات الحزبية .
واعتبر النائب محسن السعدون ان قانون هيئة النزاهة مهم جدا مما يتطلب اجراء بعض التعديلات خاصة بشان منح صلاحيات واسعة لرئيس الهيئة والتدقيق في كل الجوانب القانونية الكفيلة بانضاج مقترح القانون وتقديمه بالشكل الامثل.
من ناحيته طالب النائب خالد سليمان بان تساعد الهيئة على اعداد مناهج تعليمية تسهم بتنمية وتعزيز السلوك وثقافة النزاهة.
وشدد النائب امين فرحان على ان يكون رئيس الهيئة مستقلا ولم ينتمي لاي جهة سياسية او حزبية في حياته .
النائب عزيز المياحي اشار الى ان اغلب دوائر هيئة النزاهة ليست لديهم خبرة في مسالة انجاز المشاريع الخدمية مما يتطلب تعيين بعض المختصين بهذا الشان .
من جانبه دعا النائب يونادم كنا الى تخفيض السن القانوني لرئيس الهيئة من 40 سنة الى 35 سنة وضمان حق رد الاعتبار ضد التهم الكيدية .
وفي ردها على المداخلات اكدت لجنة النزاهة ان المقترحات محل اهتمام اللجنة وسيتم  اجراء تعديلات على مقترح القانون ، مؤكدة ان التحقيقات تتم وفق قانون اصول المحاكمات الجزائية ،لافتة الى ان الهيئة تقوم باعداد المقترحات وتقدمها عن طريق رئاسة الجمهورية او عن طريق اللجنة المختصة في مجلس النواب .
واوضحت اللجنة ان بامكان السيدات والسادة النواب ممارسة الحق الدستوري في استجواب رئيس واعضاء الهيئة مبينا ان هناك ضوابط يتم العمل بها لاعادة الاعتبار لمن اتهم بشكل كيدي.
وانهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون استحداث التشكيلات الادارية ودمجها وتعديل ارتباطها بهدف انسجام القانون الذي ينظم هذه التشكيلات بقرار من رئيس مجلس الوزراء وتلائمه مع الواقع الاداري في ضوء الدستور العراقي بعد ان كانت ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية وفقا لقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل  .
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب اشار النائب بهاء الاعرجي الى  ضرورة ان تكون الصلاحيات من اختصاص مجلس الوزراء بدلا من السيد رئيس الوزراء .
اما النائبة زينب السهلالي فقد شددت على  ان القانون لم يوضح المطلوب من التشكيلات الادارية مؤكدة على ضرورة الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل او تعديل بعضها بما يتلائم مع واقع العراق .
في حين رأت النائبة ميسون الدملوجي  ضرورة احالة مشروع قانون الى مجلس النواب يتيح استحداث مديرية او دمجها.
ودعا النائب مطشر السامرائي الى عدم تشريع قانون يتعارض مع قوانين الاقاليم .
كما انجز المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون هيئة الرأي ، وفي مداخلات السيدات والسادة النواب فقد اقترح النائب صباح الساعدي تقديم محضر تصويت مجلس الوزراء على مشروع القانون واحالته الى مجلس النواب بسبب ما اشير الى عدم مصادقة مجلس الوزراء السابق على مشروع القانون والذي يعد نقصا في الاجراءات .
واعتبر النائب حيدر الملا  ان من الضروري ان تكون هناك هيئة للرأي تقدم المساعدة للوزير في اداء عمله .
اما النائب محسن السعدون فقد تحفظ على زيادة عدد الهيئات كونه يؤدي الى ترهل الدولة داعيا الى تشكيل هيئات اخرى منصوص عنها في الدستور.
من جانبه اوضح النائب خالد العطية ان بعض الهيئات غير المرتبطة بوزارة لايراسها موظف بدرجة وزير مشيرا الى ضرورة ان تشمل جميع الهيئات المستقلة الواردة في الدستور بهذه الهيئة .
وفي شان اخر عرض المجلس موضوع تسعيرة محاصيل الحنطة والشعير والشلب حيث طالب النائب هادي الياسري في بيان له بالايعاز للجنة الزراعية في مجلس الوزراء لمراجعة الاسعار التي اعتمدتها.
ودعا الى اعتماد اسعار جديدة بان يكون سعر الطن الواحد من الشلب مليون دينار والحنطة 800 الف والشعير 700 الف .
من جانبه دعا النائب عبود العيساوي الى اعادة النظر باسعار محاصيل الحنطة والشعير والشلب بسبب اختلاف الظروف والاوضاع عن السنين السابقة والاخذ بعين الاعتبار معاناة شريحة الفلاحين  .
اما النائب باقر الزبيدي فقد لفت الى الضرر الذي يصيب الفلاح واستفادة التاجر من اي زيادة بالمحاصيل .
في حين دعا النائب عدنان الجنابي الى تقديم المساعدة للفلاحين من اجل استثمار اراضيهم بشكل يحقق الفائدة لهم .
وطالب النائب محما خليل بعدم الاجحاف بحق محافظة نينوى وتعويض الفلاحين المتضررين بسبب الجفاف .

وتقرر رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء المقبل 10/5/2011.

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
3 / 5 / 2011

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة