الرئيس النجيفي يعترض على نقض مشروع الغاء مادة في قانون اصول المحاكمات الجنائية
اكد رئيس مجلس النواب السيد أسامة النجيفي على صواب توجه مجلس النواب عند تعاطيه مع المادة 136/ب من قانون اصول المحاكمات الجزائية , جاء ذلك في تعليق له حول مضمون كتاب فخامة رئيس الجمهورية المرسل الى السيد رئيس مجلس النواب ذو العدد م.ر.ج/1/5/774 والمؤرخ في 2/5/2011
واشار سيادته على ان صلاحيات رئيس الجمهورية في هذه الدورة التشريعية المنصوص عليها في المادة 73 من الدستور لا تعطيه حق الاعتراض على القوانين واعادتها الى مجلس النواب ، كما هو الحال في نص المادة 138/خامسا ً من الدستور لان هذا من اختصاص مجلس الرئاسة السابق , كما ان مجلس النواب هو صاحب الاختصاص لتشريع القوانين ويملك ايضا ً سلطة اعداد مقترحات القوانين , وعليه يتعذر على فخامة رئيس الجمهورية في الدورة الحالية نقض مشروع الغاء المادة 136/ب من أصول المحاكمات الجزائية التي صوت على الغائها مجلس النواب في جلسات سابقة .
ومعلوم للجميع ان المادة المذكورة اعلاه قد وفرت حصانة للموظفين والمديرين العامين ومن هم بدرجة خاصة في الوزارات من الاحالة الى القضاء بتهم الفساد , وان هيئة النزاهة واللجان ذات الصلة قد عانت طويلا ً من هذه المادة خلال عملها طوال السنوات الماضية على اعتبارها ان المادة تعيق عملها في محاسبة مرتكبي جرائم الفساد المالي والاداري .
هذا ومن المؤمل ان يبعث السيد رئيس مجلس النواب الى فخامة رئيس الجمهورية الرد الدستوري والقانوني في غضون اليومين القادمين .
المكتب الاعلامي
لرئيس مجلس النواب
6-5-2011