الدكتور السهيل يتسلم مطالب المعتصمين من موظفي مجلس النواب


      

  تسلم النائب الاول لرئيس مجلس النواب الدكتور قصي السهيل مطالب المعتصمين من موظفي مجلس النواب المعترضين على تخفيض رواتبهم وقام بتحويلها الى اللجنة المالية .
وقال السهيل خلال لقائه بالمعتصمين في المجلس :”ان هناك اشكالات عديدة في قانون تخفيض الرواتب ، وتطلبت الجلوس ساعات طويلة مع اللجنة المالية من اجل النظر بعدم شمول الموظفين بهذا التخفيض الا انه اثناء النقاشات تبين وجود اشكال في ان الموظفين في حال عدم تخفيض رواتبهم فان قسم منهم قد يتساوى مع رواتب المدراء العامين”.
واوضح الدكتور السهيل :”ان التخفيض سيشمل كذلك الموظفين في مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية بحسب القوانين المعروضة على رئاسة مجلس النواب “مشيرا الى “ان هناك امكانية لان يكون هناك قانون استراتيجي يشمل جميع مؤسسات الدولة.
وبعد تسلمه مطالب الموظفين قام السهيل بتحويلها الى اللجنة المالية عبر رئيسها النائب حيدر العبادي.
ووجه الدكتور السهيل بعقد اجتماع مع اللجنة المالية لتدارس هذه المطالب بشكل يضمن وضع حلول مناسبة لقضية التخفيضات في الرواتب.

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة