مجلس النواب ينهي القراءة الثانية لاتفاقية تيسير انتقال الانتاج الثقافي العربي
انهى مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الثالثة والستون التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 170 نائبا اليوم الثلاثاء 10 /5/2011، القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق الاتفاقية العربية لتيسير انتقال الانتاج الثقافي العربي بين حكومة جمهورية العراق والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.
وفي مستهل الجلسة التي افتتحت بأي من الذكر الحكيم تركزت مداخلات السيدات والسادة النواب بعد الانتهاء من القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق الاتفاقية العربية لتيسير انتقال الانتاج الثقافي العربي بين حكومة جمهورية العراق والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم على اهمية اعادة النظر ببعض الفقرات وخاصة ما يتعلق باشراك المكونات الاجتماعية في العراق بنشر المنتوج الثقافي لها في الدول العربية.
وطالب النائب قاسم محمد قاسم بان تكون الاتفاقية ممهورة بتوقيع وزيري الخارجية والثقافة مشيرا الى وجود تقاطع مع الدستور كون العراق يضم قوميات متنوعة وان عدم اشتراكها بالمنتج الثقافي امر غير مقبول خاصة ان الشعب الكردستاني يعد الاقرب للعرب .
اما النائب حميد بافي فقد رأى ضرورة تعديل الاتفاقية خاصة مايتعلق بالفقرات التي تقتصر على الانتاج الثقافي العربي .
من جانبها دعت النائبة نجيبة نجيب الى تشريع قانون عقد المعاهدات الخارجية قبل التصديق على الاتفاقيات .
بدوره اشار النائب سليم عبد الله الى ان لفظ الاتفاقية العربية ينصرف الى الدول ولا علاقة له بالمكونات الاجتماعية التي يمكن ان تكون لها نتاجات ثقافية .
ولفت النائب خالد العطية الى ان الاتفاقية شاملة لكل الانتاج الثقافي سواء كان في اللغة العربية او غيرها ، داعيا الى المصادقة على الاتفاقية على ان يصدر مجلس النواب توصية للحكومة من اجل تعديل الاتفاقية لتشمل اللغات الموجودة في هذه الدول .
من جهته اوضح النائب عبد الخضر الطاهر ان الدول العربية تضم مكونات اجتماعية عدة وبالتالي فان ما يتم انتاجه من قبل كتاب ينتمون لهذه المكونات سيتم ترجمته من قبل مترجمين عرب وبالتالي فان ذلك الانتاج سيتم نشره .
وفي ردها على المداخلات شددت لجنة الثقافة والاعلام على ضرورة المصادقة على الاتفاقية مع ارسال توصية بضم المكونات الاجتماعية الاخرى .
من جانب اخر قدمت لجنة الامن والدفاع تقرير اللجنة التحقيقية بشان احداث الحمزة الشرقي في 3-2-2011 والذي تضمن الوقائع التي سبقت التظاهرات التي جرت وما رافقها من احداث عنف ادت الى سقوط ضحايا مشيرا الى تورط بعض الشخصيات بالتحريض على التظاهر .
واوضح التقرير ان التظاهرات جرت في اتجاهين الاول تضمن مطالب شعبية مشروعة والثاني تمثل بوجود عناصر شغب من صغار السن اثاروا فوضى مما اوقع عدد من الاصابات بعد ان قامت قوات “سوات” باطلاق النار عشوائيا عقب تطور الاحداث ، لافتا الى ان قائمقام قضاء الحمزة الشرقي لم يعلم بدخول تلك القوات .
واوصت اللجنة بضرورة عقد قائمقام الحمزة الشرقي لقاءات مستمرة مع المواطنين وحل المجلس البلدي في القضاء وضرورة تقديم المعونة لعوائل المتضررين فضلا عن اهمية تنسيق القوات الامنية مع السلطات المحلية اضافة الى فتح تحقيق مع بعض عناصر الامن خاصة مع وجود تقصير في عمل القيادات الامنية واخلالهم بالواجبات العامة المناطة لهم في القضاء .
وفي مستهل الجلسة التي افتتحت بأي من الذكر الحكيم تركزت مداخلات السيدات والسادة النواب بعد الانتهاء من القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق الاتفاقية العربية لتيسير انتقال الانتاج الثقافي العربي بين حكومة جمهورية العراق والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم على اهمية اعادة النظر ببعض الفقرات وخاصة ما يتعلق باشراك المكونات الاجتماعية في العراق بنشر المنتوج الثقافي لها في الدول العربية.
وطالب النائب قاسم محمد قاسم بان تكون الاتفاقية ممهورة بتوقيع وزيري الخارجية والثقافة مشيرا الى وجود تقاطع مع الدستور كون العراق يضم قوميات متنوعة وان عدم اشتراكها بالمنتج الثقافي امر غير مقبول خاصة ان الشعب الكردستاني يعد الاقرب للعرب .
اما النائب حميد بافي فقد رأى ضرورة تعديل الاتفاقية خاصة مايتعلق بالفقرات التي تقتصر على الانتاج الثقافي العربي .
من جانبها دعت النائبة نجيبة نجيب الى تشريع قانون عقد المعاهدات الخارجية قبل التصديق على الاتفاقيات .
بدوره اشار النائب سليم عبد الله الى ان لفظ الاتفاقية العربية ينصرف الى الدول ولا علاقة له بالمكونات الاجتماعية التي يمكن ان تكون لها نتاجات ثقافية .
ولفت النائب خالد العطية الى ان الاتفاقية شاملة لكل الانتاج الثقافي سواء كان في اللغة العربية او غيرها ، داعيا الى المصادقة على الاتفاقية على ان يصدر مجلس النواب توصية للحكومة من اجل تعديل الاتفاقية لتشمل اللغات الموجودة في هذه الدول .
من جهته اوضح النائب عبد الخضر الطاهر ان الدول العربية تضم مكونات اجتماعية عدة وبالتالي فان ما يتم انتاجه من قبل كتاب ينتمون لهذه المكونات سيتم ترجمته من قبل مترجمين عرب وبالتالي فان ذلك الانتاج سيتم نشره .
وفي ردها على المداخلات شددت لجنة الثقافة والاعلام على ضرورة المصادقة على الاتفاقية مع ارسال توصية بضم المكونات الاجتماعية الاخرى .
من جانب اخر قدمت لجنة الامن والدفاع تقرير اللجنة التحقيقية بشان احداث الحمزة الشرقي في 3-2-2011 والذي تضمن الوقائع التي سبقت التظاهرات التي جرت وما رافقها من احداث عنف ادت الى سقوط ضحايا مشيرا الى تورط بعض الشخصيات بالتحريض على التظاهر .
واوضح التقرير ان التظاهرات جرت في اتجاهين الاول تضمن مطالب شعبية مشروعة والثاني تمثل بوجود عناصر شغب من صغار السن اثاروا فوضى مما اوقع عدد من الاصابات بعد ان قامت قوات “سوات” باطلاق النار عشوائيا عقب تطور الاحداث ، لافتا الى ان قائمقام قضاء الحمزة الشرقي لم يعلم بدخول تلك القوات .
واوصت اللجنة بضرورة عقد قائمقام الحمزة الشرقي لقاءات مستمرة مع المواطنين وحل المجلس البلدي في القضاء وضرورة تقديم المعونة لعوائل المتضررين فضلا عن اهمية تنسيق القوات الامنية مع السلطات المحلية اضافة الى فتح تحقيق مع بعض عناصر الامن خاصة مع وجود تقصير في عمل القيادات الامنية واخلالهم بالواجبات العامة المناطة لهم في القضاء .
وتقرر رفع الجلسة الى يوم غد الاربعاء 11/5/2011.
ا
لدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
10 / 5 / 2011
لدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
10 / 5 / 2011