الدكتور السهيل يدعو الحقوقيين لحضور جلسات الاستماع التي يعقدها البرلمان لمناقشة مشاريع القوانين المهمة
دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب الدكتور قصي السهيل الحقوقيين لحضور جلسات الاستماع التي يعقدها مجلس النواب لمناقشة القوانين المهمة . جاء ذلك خلال استقبال سيادته وفد من اتحاد الحقوقيين العراقيين برئاسة رئيس الاتحاد علي نعيمة الشمري حيث تم بحث المعوقات التي يعاني منها الحقوقيين في العراق ودورهم في دعم وتقويم العملية السياسية بالاضافة الى المشاريع التي يجرى مناقشتها في مجلس النواب ومنها قانون مجلس القضاء الاعلى وقانون المحكمة الاتحادية.
وقدم الوفد الضيف شرحا عن عمل الاتحاد ودوره في متابعة العديد من القضايا المهمة مطالبين بان يكون لهم دور اكبر في متابعة وتشريع القوانين في البرلمان.
وقدم الوفد الضيف شرحا عن عمل الاتحاد ودوره في متابعة العديد من القضايا المهمة مطالبين بان يكون لهم دور اكبر في متابعة وتشريع القوانين في البرلمان.
من جانبه ذكر الدكتور السهيل ان البرلمان اعتمد خلال هذه الدورة جلسات الاستماع لمناقشة القوانين المهمة اذ تم عقد مثل هكذا جلسات لمناقشة قانون حماية الصحفيين وقوانين التعليم العالي وهو مستمر بعقد مثل هكذا جلسات وبامكان اتحاد الحقوقيين واي جهة اخرى ان تفعل دورها من خلال هذه الجلسات والتنسيق مع الجهات البرلمانية للحضور وابداء الرأي فيها.
واكد الدكتور السهيل على الدور الكبير الذي يجب ان يلعبه الحقوقيين في هذه المرحلة المهمة والحساسة من حياة العراقيين اذ ان البلد بحاجة الى جميع الخبرات وفي جميع المجالات من اجل النهوض به وبالاخص وان العراق مقبل على مرحلة انسحاب القوات المحتلة منه.