مجلس النواب يصوت على زيادة اسعار الحنطة والشعير والشلب ويستكمل استجواب مفوضية الانتخابات
صوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الرابعة والستون التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 172 نائبا اليوم الاربعاء 11/5/2011، على قرار زيادة اسعار الحنطة والشعير والشلب والتموركما استكمل المجلس استجواب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وفي مستهل الجلسة التي افتتحت بأي من الذكر الحكيم اعلن السيد رئيس المجلس ان لجنة الامن والدفاع افادت عن قيام قوة عسكرية بمداهمة مكتب السيد الشهيد الصدر في ديالى داعيا اللجنة الى متابعة الموضوع وتقديم تقريرها للمجلس .
وفي شان اخر صوت المجلس على قرار تضمن دعوة مجلس النواب اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء باعادة النظر في اسعار المحاصيل الزراعية وان لايقل سعر الطن الواحد من الشعير عن 700 الف دينار والحنطة 800 الف دينار والشلب عن مليون دينار والتمور 550 الف دينار .
وانهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الاول لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 والذي جاء لغرض رفع الغبن الذي لحق بشريحة من حملة الشهادات الاولية.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشان مشروع القانون لفت النائب محمد مهدي الناصري الى عدم وجود مقاييس تعتمد عليها الرواتب داعيا الى اهمية اعتماد التدريج في مسالة خفض الرواتب .
اما النائب صباح الساعدي فقد نبه الى اهمية تحديد الراتب الادنى صعودا الى الرواتب العليا ، في حين اشار النائب قاسم محمد قاسم الى ان مشروع القانون بحاجة الى تعديلات بسيطة على بعض الفقرات.
من ناحيته دعا النائب عباس البياتي الى زيادة مبلغ مخصصات الاطفال الى 20 الف دينار على الاقل بدلا من 10 الاف دينار .
واقترح النائب وليد الحلي مضاعفة السنوات التي يقضيها الموظف لدراسة الماجستير والدكتوراه واحتسابها له خدمة وظيفية .
من ناحيته اوضح النائب عواد العوادي ان مشروع القانون بحاجة الى مراجعة شاملة خاصة ان اغلب الموظفين من حملة الشهادات العليا لم يتم حسم ترفيعهم لافتا الى اهمية تضمين القانون لشهادة الدبلوم العالي .
من جانبها طالبت النائبة امل صاحب برفع الغبن عن الموظفين وضرورة ربط الدرجة بالعنوان الوظيفي واعادة النظر بالمخصصات الممنوحة للمشمولين بمشروع القانون .
ورأى النائب مهدي حاجي ان العراق لايعتمد نظام تحديد النسل وبالتالي فان تحديدها ب4 اطفال بحاجة الى اعادة نظر .
بدوره النائب مطشر السامرائي لفت الى ان العراق بحاجة الى قانون يعالج مشاكل الموظفين ويضمن حقوقهم.
وفي ردها الى المداخلات اكدت اللجنة المالية ان بعض الاراء المطروحة تشمل فقرات اخرى من القانون كون التعديل مقتصر على فقرات محددة مبينة ان اللجنة تنتظر جواب الحكومة في حال عدم وجود قانون جديد .
كما انهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق الرسالتين المتبادلتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المباحثات الموقعة في بغداد بتاريخ 21 شباط 2010 المتعلقة بالقرض الياباني .
وفي المداخلات بخصوص القانون اعتبر النائب بايزيد حسن ان التصديق على هذا القانون يصب لمصلة العراق والتطور في العلاقات بين العراق واليابان.
اما النائب عادل الشرشاب فقد دعا الى الاخذ بنظر الاعتبار التوزيع الديموغرافي للسكان مستقبلا.
وفي شأن اخر استكمل مجلس النواب استجواب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .
وقدمت النائبة حنان الفتلاوي طالبة الاستجواب استفسارا الى المفوضية بخصوص عدم تقديم الحسابات الختامية الى ديوان الرقابة المالية وقضية الايفادات عند مراقبة الانتخابات في الدول الاخرى .
وفي رده على السؤال اكد رئيس المفوضية فرج الحيدري ان المفوضية قدمت اكثر من مرة حساباتها الختامية على عكس المفوضية السابقة لافتا الى ان ارسال الموظفين الى التدريب ياتي للاستفادة من الخبرات خاصة ان الدول المانحة وضعت موازنة صرف خاصة بهذا الشان كما ان جميع الايفادات تخضع للتدقيق .
واشار الى ان الذهاب لمراقبة انتخابات السودان استمر لمدة اسبوع مابين مصر والسودان وجنوبه ولاتوجد فيه اي مخالفات مبينا ان مايتعلق بانتخابات مجلس النواب في الخارج يستلزم ايفاد موظفين للقيام بهذه المهمة وفتح مكاتب للانتخابات في دول مختلفة كما افتتحت المفوضية مكتب انتخابات الخارج في اربيل بدلا عن اختيار اي دولة.
وتابع الحيدري ان تكلفة الانتخابات الاخيرة في الخارج بلغت نحو 16 مليون دولار وهو مبلغ اقل بكثير مما بلغته تكلفه الانتخابات السابقة البالغة 75 مليون دولار موضحا ان ما طرح بشان تعيين الاقارب كان مبالغا فيه خاصة ان العديد من الموظفين من اقارب المفوضين تم تعيينهم قبل ان يتولى المفوضين مناصبهم .
من جانبها اكدت الفتلاوي على ان اغلب الموظفين من الاقارب تم تعيينهم اثناء ولاية المفوضين الحاليين ، لافتة الى ان لاقانون يحكم العمل في المفوضية وان الكثير من اموال الدولة هدرت دون اي سند قانوني .
وفي شان اخر صوت المجلس على قرار تضمن دعوة مجلس النواب اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء باعادة النظر في اسعار المحاصيل الزراعية وان لايقل سعر الطن الواحد من الشعير عن 700 الف دينار والحنطة 800 الف دينار والشلب عن مليون دينار والتمور 550 الف دينار .
وانهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الاول لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 والذي جاء لغرض رفع الغبن الذي لحق بشريحة من حملة الشهادات الاولية.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشان مشروع القانون لفت النائب محمد مهدي الناصري الى عدم وجود مقاييس تعتمد عليها الرواتب داعيا الى اهمية اعتماد التدريج في مسالة خفض الرواتب .
اما النائب صباح الساعدي فقد نبه الى اهمية تحديد الراتب الادنى صعودا الى الرواتب العليا ، في حين اشار النائب قاسم محمد قاسم الى ان مشروع القانون بحاجة الى تعديلات بسيطة على بعض الفقرات.
من ناحيته دعا النائب عباس البياتي الى زيادة مبلغ مخصصات الاطفال الى 20 الف دينار على الاقل بدلا من 10 الاف دينار .
واقترح النائب وليد الحلي مضاعفة السنوات التي يقضيها الموظف لدراسة الماجستير والدكتوراه واحتسابها له خدمة وظيفية .
من ناحيته اوضح النائب عواد العوادي ان مشروع القانون بحاجة الى مراجعة شاملة خاصة ان اغلب الموظفين من حملة الشهادات العليا لم يتم حسم ترفيعهم لافتا الى اهمية تضمين القانون لشهادة الدبلوم العالي .
من جانبها طالبت النائبة امل صاحب برفع الغبن عن الموظفين وضرورة ربط الدرجة بالعنوان الوظيفي واعادة النظر بالمخصصات الممنوحة للمشمولين بمشروع القانون .
ورأى النائب مهدي حاجي ان العراق لايعتمد نظام تحديد النسل وبالتالي فان تحديدها ب4 اطفال بحاجة الى اعادة نظر .
بدوره النائب مطشر السامرائي لفت الى ان العراق بحاجة الى قانون يعالج مشاكل الموظفين ويضمن حقوقهم.
وفي ردها الى المداخلات اكدت اللجنة المالية ان بعض الاراء المطروحة تشمل فقرات اخرى من القانون كون التعديل مقتصر على فقرات محددة مبينة ان اللجنة تنتظر جواب الحكومة في حال عدم وجود قانون جديد .
كما انهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق الرسالتين المتبادلتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المباحثات الموقعة في بغداد بتاريخ 21 شباط 2010 المتعلقة بالقرض الياباني .
وفي المداخلات بخصوص القانون اعتبر النائب بايزيد حسن ان التصديق على هذا القانون يصب لمصلة العراق والتطور في العلاقات بين العراق واليابان.
اما النائب عادل الشرشاب فقد دعا الى الاخذ بنظر الاعتبار التوزيع الديموغرافي للسكان مستقبلا.
وفي شأن اخر استكمل مجلس النواب استجواب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .
وقدمت النائبة حنان الفتلاوي طالبة الاستجواب استفسارا الى المفوضية بخصوص عدم تقديم الحسابات الختامية الى ديوان الرقابة المالية وقضية الايفادات عند مراقبة الانتخابات في الدول الاخرى .
وفي رده على السؤال اكد رئيس المفوضية فرج الحيدري ان المفوضية قدمت اكثر من مرة حساباتها الختامية على عكس المفوضية السابقة لافتا الى ان ارسال الموظفين الى التدريب ياتي للاستفادة من الخبرات خاصة ان الدول المانحة وضعت موازنة صرف خاصة بهذا الشان كما ان جميع الايفادات تخضع للتدقيق .
واشار الى ان الذهاب لمراقبة انتخابات السودان استمر لمدة اسبوع مابين مصر والسودان وجنوبه ولاتوجد فيه اي مخالفات مبينا ان مايتعلق بانتخابات مجلس النواب في الخارج يستلزم ايفاد موظفين للقيام بهذه المهمة وفتح مكاتب للانتخابات في دول مختلفة كما افتتحت المفوضية مكتب انتخابات الخارج في اربيل بدلا عن اختيار اي دولة.
وتابع الحيدري ان تكلفة الانتخابات الاخيرة في الخارج بلغت نحو 16 مليون دولار وهو مبلغ اقل بكثير مما بلغته تكلفه الانتخابات السابقة البالغة 75 مليون دولار موضحا ان ما طرح بشان تعيين الاقارب كان مبالغا فيه خاصة ان العديد من الموظفين من اقارب المفوضين تم تعيينهم قبل ان يتولى المفوضين مناصبهم .
من جانبها اكدت الفتلاوي على ان اغلب الموظفين من الاقارب تم تعيينهم اثناء ولاية المفوضين الحاليين ، لافتة الى ان لاقانون يحكم العمل في المفوضية وان الكثير من اموال الدولة هدرت دون اي سند قانوني .
وتقرر رفع الجلسة الى يوم غد الخميس 12/5/2011.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
مجلس النواب العراقي
11/5/2011