مجلس النواب يصوت على نواب رئيس الجمهورية
صوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الخامسة والستون التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 185 نائبا اليوم الخميس 12/5/2011،على نواب رئيس الجمهورية وعلى سحب الثقة عن اياد الكناني عضو مجلس المفوضية المستقلة للانتخابات.
وفي مستهل الجلسة التي افتتحت بأي من الذكر الحكيم صوت المجلس بالاغلبية على نواب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي وخضير الخزاعي بعد ان تم التصويت على اعتماد الية منح الثقة كسلة واحدة للتصويت على نواب رئيس الجمهورية الذين ادوا اليمين الدستورية.
كما صوت المجلس على اقالة (اياد الكناني) عضو مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بعد ان تباينت الاراء بهذا الشان حيث راى بعض النواب ان التصويت على الاقالة يتم بعد انتهاء استجواب المفوضية في مجلس النواب في حين رأى البعض الاخر امكانية الاقالة بعيدا عن الاستجواب .
من جانب اخر وافق المجلس بالاغلبية على تشكيل لجنة لمتابعة المادة 140 ، كما صوت المجلس على ارسال توصية الى الحكومة لتثبيت جميع موظفي مفوضية الانتخابات .
من جانب اخر وافق المجلس بالاغلبية على تشكيل لجنة لمتابعة المادة 140 ، كما صوت المجلس على ارسال توصية الى الحكومة لتثبيت جميع موظفي مفوضية الانتخابات .
وفي شان اخر استعرضت لجنة حقوق الانسان في تقرير لها الخطوات العملية لاتمام اختيار المفوضين في مفوضية حقوق الانسان لافتة الى اهمية مراجعة اسماء الخبراء والموافقة عليهم قبل الشروع بالتصويت .
واستنكرت لجنة منظمات المجتمع المدني في بيان لها قرار وزير الدولة لشؤون منظمات المجتمع المدني تاجيل انتخابات نقابات العمال كونه خارج صلاحيات اللجنة الوزارية العليا وتدخلا في شؤون النقابات العمالية ،مطالبة وزير الدولة بالالتزام بالدستور والقوانين النافذة واحترام ارادة العمال والغاء القرار .
وتلت لجنة الاوقاف والشؤون الدينية بيانا لفتت فيه الى تعرض اسر علمية من بينها اسرة ال الحكيم لاجراءات تعسفية من قبل النظام البائد حيث اعدم 63 شخصا من اسرة الحكيم داعية الى اصدار قرار باعتبار اتعرضت له اسرة ال الحكيم ابادة جماعية وتخليد معاناة الاسر العلمية من خلال اقامة جداريات ونصب تجسد تلك المعاناة فضلا عن تسمية الشوارع والساحات باسماء الشهداء .
وحضي تقرير لجنة الامن والدفاع بخصوص اعمال لجنة تقصي الحقائق عن هروب سجناء من القصور الرئاسية في البصرة بتاريخ 3/2/2011 بتصويت المجلس بالموافقة على اعتماده حيث تناول التحقيقات التي اجرتها مع القيادات الامنية والعسكرية في المحافظة بهذا الخصوص .
واشار التقرير الى وجود خطة معدة ودقيقة لهروب هؤلاء السجناء كونهم قاموا ببيع ممتلكاتهم قبل اسبوعين من عملية الهروب من السجن الذي لم يكن مؤمنا بما فيه الكفاية بسبب وجود ثغرات تتيح امكانية الهروب ووجود ضعف واهمال واضح في متابعة السجناء الهاربين اللذين يبلغ عددهم 12 سجينا تابعا لتنظيم القاعدة .
واوصى التقرير بالغاء مكتب الامن والمتابعة في مكتب رئيس الوزراء واعفاء وتطبيق اجراءات المساءلة والعدالة بحق عدد من القيادات الامنية ومفاتحة مجلس القضاء الاعلى لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق اثنين من القضاة واعادة النظر في الاحكام القضائية الصادرة من المحكمة الجنائية في البصرة بحق المتهمين الذين اخذت اعترافاتهم بالقوة واغلاق كل السجون غير القانونية.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب اعتبر النائب بهاء الاعرجي ان التقرير كان شاملا وكاملا ، داعيا الى اتخاذ الاجراءات الكافية لمواجهة الارهاب والحد من الخروقات .
واوصى التقرير بالغاء مكتب الامن والمتابعة في مكتب رئيس الوزراء واعفاء وتطبيق اجراءات المساءلة والعدالة بحق عدد من القيادات الامنية ومفاتحة مجلس القضاء الاعلى لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق اثنين من القضاة واعادة النظر في الاحكام القضائية الصادرة من المحكمة الجنائية في البصرة بحق المتهمين الذين اخذت اعترافاتهم بالقوة واغلاق كل السجون غير القانونية.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب اعتبر النائب بهاء الاعرجي ان التقرير كان شاملا وكاملا ، داعيا الى اتخاذ الاجراءات الكافية لمواجهة الارهاب والحد من الخروقات .
اما النائب حيدر الملا فقد راى ان ما جرى في البصرة مؤشر الى وجود حاجة للبحث بشان اتخاذ اجراءات لاصلاحات وبناء الاجهزة الامنية.
وطالبت النائبة هيفاء نسيم بمحاسبة القيادات الامنية والعسكرية المهملة لاداء الواجبات التي تسببت بسقوط عشرات الضحايا .
من ناحيته طالب النائب محمود عثمان بمراجعة امنية شاملة بعد تكرار حوادث السجون بمختلف مناطق البلد فضلا عن تسجيل خروقات امنية بحاجة الى المعالجة داعيا الى متابعة ما ورد في التقرير مع الحكومة .
وشدد النائب محمود الحسن على اهمية ان تكون توصيات اللجان تنسجم مع الدستور وبما يتلائم مع صلاحيات مجلس النواب.
بدوره اوضح النائب حيدر العبادي ان التقرير مهم جدا ويتطلب التحقق من المعلومات الواردة فيه ومخاطبة كل السلطات المعنية لمعرفة الحقائق .
وشدد النائب محمود الحسن على اهمية ان تكون توصيات اللجان تنسجم مع الدستور وبما يتلائم مع صلاحيات مجلس النواب.
بدوره اوضح النائب حيدر العبادي ان التقرير مهم جدا ويتطلب التحقق من المعلومات الواردة فيه ومخاطبة كل السلطات المعنية لمعرفة الحقائق .
وتقرر رفع الجلسة الى يوم 12/6/2011 .
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
12/5/2011