بيان صادر عن مكتب رئيس مجلس النواب يحث الحكومة على الاسراع في تنفيذ قرار زيادة اسعار المحاصيل الزراعية


      

نظرا للمعاناة الكبيرة التي اثقلت كاهل الفلاح العراقي، والاعباء التي يتحملها جراء ارتفاع تكاليف المستلزمات الزراعية ابتداءا من البذور والحراثة والاسمدة والمبيدات وشحة المياه والوقود وتردي الكهرباء، اضافة الى عوامل المناخ والتسويق والاعباء التي تضعها وزارة التجارة على الفلاح، فقد اصدر مجلس النواب في جلسته (64) من الفصل التشريعي الثاني بتاريخ 11/5/2011 قرارا يقضي بزيادة اسعار الحنطة والشعير والشلب والتمور، وذلك لدعم الفلاحين في تطوير المنتوج والنهوض بالواقع الزراعي بشكل عام.
لذا فان مجلس النواب يحث الحكومة على الاسراع في تنفيذ هذا القرار الذي من شأنه رفع المعاناة عن كاهل الفلاحين، ومساهمته في تعويضهم عن الاضرار التي لحقت بهم خلال السنوات الماضية، وتشجيعهم على تقديم الافضل خدمة للشعب العراقي.

***
المكتب الاعلامي
لرئيس مجلس النواب