مجلس النواب يرعى مؤتمر مستقبل العراق الاقتصادي بالتعاون مع الامم المتحدة والبنك الدولي


      

  رعى مجلس النواب العراقي (مؤتمر مستقبل العراق الاقتصادي : للشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين والحكوميين) الذي عقد اليوم الثلاثاء 24-5-2011 ويستمر ثلاث ايام ، بالتعاون مع الامم المتحدة والبنك الدولي وبحضور السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب والسيد ايد ملكرت المبعوث الخاص للامم المتحدة وهيدي لاربي المدير القطري للبنك الدولي في العراق ويهدف لدعم نهوض الواقع الاقتصادي وتعزيز فرص التنمية.
وفي كلمته بمستهل افتتاح المؤتمر ، اكد السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب حرص المجلس على اقرار تشريعات لمواجهة اتساع التجارة الرديئة والتاسيس لتجارة تنصف جميع الاطراف .
واشار السيد النجيفي الى ان “العراق تحول الى سوق لنفايات العالم الاخر حيث لم يجد البعض حرجا اخلاقيا في ممارسة حرب على الشعب من خلال توريد البضائع الفاسدة والسلع الخادعة الرديئة والضارة وحتى القاتلة بهدف ابذاء الشعب منوها الى ان “هذه الحرب ماكانت لتقع لولا الاختلالات التشريعية “.
واوضح ان “ماشرع وما سيشرع اوما سيتم تعديله من قوانين سيوفر ارضية صالحة للعمل الناجح ونطمح الى بيئة عمل تحكمها ضوابط منصفة لجميع الاطراف “داعيا الى “اعادة الحياة للمصانع والمعامل المتوقفة او المتعثرة وتوفير الحماية لمنتجاتها بغض النظر عن مفاهيم الخصخصة “.
وابدى السيد رئيس مجلس النواب تطلعه الى ان “يعود الشعب العراقي منتجا لامستهلكا كما كان على مدى التاريخ شعبا من مبدعين مبتكرين ونشطين مبينا ان “الشعب يريد نظاما اقتصاديا يحول امكاناته الكامنة الى طاقات تجسر الهوة الحضارية بينه وبين اقرانه في الدول المتقدمة اضافة الى نظام ينتمي اليه والى ثقافته وتطلعاته لا الى نظام اقتصادي هجين غريب عنه ” .
واشار السيد النجيفي الى اهمية “التعاون على انجاز ووضع الاسس الصحيحة لتامين الاستقرار والسلام وتوفير الرخاء للشعب “مثنيا على التعاون الايجابي الذي نجم عن جهود الاصدقاء لتعضيد البناء الجديد للوطن.
من جانبه شدد السيد اد ملكرت المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة على اهمية بذل الاطراف العراقية لجهود جادة للتوصل الى اجماع للراي حول الاصلاحات الاقتصادية والسياسية مبديا استمرار الامم المتحدة لدعم المراحل المستقبلية في العراق .
وتحدث السيد ملكرت في كلمته خلال المؤتمر عن كيفية تحقيق التحول في الواقع الاقتصادي والمشاركة المجتمعية في هذا التحول اضافة الى السبل التي تجعل من مشاركة المراة اكثر اندماجا في جهود التنمية ومعالجة التحديات الاقتصادية ، داعيا الى اشراك الاطراف المعنية غير الحكومية وخاصة الاتحادات العمالية وارباب العمل بوضع السياسات الاقتصادية من خلال تقديم افكارا جدية تبتعد عن المصالح الضيقة.
وحدد السيد ممثل الامين العام للامم المتحدة خمسة اهداف من شانها ان تضع العراق في قلب التقدم ابرزها خفض معدلات نسبة البطالة بين الشباب وترسيخ الحكم اليمقراطي من خلال حرية تاسيس الجمعيات وتحقيق العدالة الاجتماعية بما فيه تقاسم عادل للثروة يكون للعمال نصيب فيها اضافة الى تمكين نقابات العمال والجهات الفاعلة للتعاون ضمن حركة اجتماعية وتعزيز مؤسسات على صعيد تطبيق الضوابط والموازين وبالتالي المشاركة في الحكم .
من ناحيته بين هيدي لاربي المدير القطري للبنك الدولي في العراق “وجود تقدم ملموس تمثل بتحقيق استقرار في الاقتصاد الكلي وجوانب اخرى “منوها الى ان “ابرز التحديات تتمثل بمعالجة الاعتماد المفرط على قطاع النفط وتامين الحاجات الضرورية وتاهيل البنية التحتية ورفع  مستوى المعيشة لجميع طبقات المجتمع فضلا عن تفعيل القطاع الخاص ومعالجة العوائق المؤسساتية” .
ولفت السيد لاربي في كلمته خلال المؤتمر الى ان العراق يتمتع بثروات طبيعية هائلة وامكانيات اقتصادية واسعة لكنه يواجه تحديات صعبة خاصة انه بحاجة الى خلق 500 الف فرصة عمل في كل سنة داعيا الى تفعيل دور القطاع الخاص وتعزيز نموه من اجل ارتفاع المستوى المعاشي وتطبيق الاصلاحات الهيكلية كما ان تحسين الوضع الامني سيساهم بتعزيز الاقتصاد .
ونوه المديرالبنك الدولي في العراق الى ان “تضخم القطاع العام وزيادة الاجور وقلة التشريعات وعدم وجود شراكة بين القطاع العام والخاص تؤثر سلبا على نهوض القطاع الخاص “مشيرا الى ان “العراق يملك اصولا هامة يمكن استخدامها في رفاهية البلد اضافة لامتلاكه ثروات بشرية يمكن لها ان تحقق تقدما هائلا  فالعراق هو فرصة للمنطقة وللعالم “.
وركزت محاور المؤتمر في اليوم الاول على تقديم عرض بشان النتائج الاخيرة لتقرير البنك الدولي حول القيام  بالانشطة والاعمال في العراق اضافة الى مناقشة قانون العمل والضمان الاجتماعي واستعراض الايجابيات والسلبيات التي تحيط بالقانون وما سيقدمه قانون العمل الجديد المقترح من فوائد فضلا عن دراسة الفوائد والتحديات التي تخص قانون الاصلاح الاقتصادي.
وشهد المؤتمر طرح العديد من الافكار والمقترحات لتذليل الصعوبات التي تواجه التقدم الاقتصادي في العراق والعقبات التي تعترض تنفيذ المشاريع اضافة الى اهمية اعتماد مبدا الشفافية في التنفيذ واهمية وضع برامج اقتصادية لتحقيق فائدة لمختلف شرائح المجتمع وتحسين بيئة الاعمال من خلال اقرار التشريعات التي تساهم بتحقيق الاصلاح الاقتصادي ومعالجة الترهل في الوزارات .

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي

24 -5-2011

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة