مؤتمر مستقبل العراق الاقتصادي يناقش في يومه الثاني اصلاح الشركات المملوكة للدولة وقانون الاستثمار


      

استأنف مؤتمر مستقبل العراق الاقتصادي الذي ينعقد برعاية مجلس النواب العراقي اعماله اليوم الأربعاء 25/5/2011 بمناقشة عدد من المحاور التي تسهم بالنهوض بالواقع الاقتصادي وتعزيز فرص الاستثمار والتنمية في العراق .   فقد تصدر المحور الخاص بتحويل الشركات المملوكة الى مؤسسات عامة وتحويلها الى النمط التجاري مناقشات المؤتمرين في اليوم الثاني اذ دعا السيد عبد الحسين العنبكي المستشار الاقتصادي في رئاسة الوزراء بكلمته الى ضرورة وضع خارطة طريق لاصلاح الشركات الملوكة للدولة التي تعاني حاليا من التهالك والعمالة الفائضة لافتا الى وجود فريق خاص شكلته الحكومة لاصلاح واقع تلك الشركات العامة .   واوضح اهمية”اصلاح التشريعات القائمة حاليا للبدء في عملية إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة لوجود حاجة ملحة لاصدار تشريعات جديدة لتوفير الاسس الجيدة لاصلاح تلك الشركات وتهيئة مناخ الاعمال التجارية ” .   وقال العنبكي انه “تم تحديد ثلاث مراحل تطوير مؤسساتية بهذا الصدد هي الحالية والانتقالية والاخيرة ” اذ ستقوم “ الحكومة خلال المرحلة الانتقالية بإدخال أدوات وآليات تهدف الى تحفيز الطلب في السوق على المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركات المملوكة للدولة وفق أسس تنافسية اما خلال المرحلة الحالية فستقوم الحكومة بزيادة الجهود المستمرة لغايات دعم تهيئة مناخ للابتكار والأنشطة القائمة على المعرفة اللازمة”.   واشار الى ان “تحقيق النمو المستدام يتطلب تبني التشريعات اللازمة لتحويل الشركات وتعديل أدوار الحكومة المتعلقة باقتصاد الدولة والنظام الضريبي على نحو يفضي إلى تعزيز التمويل الذاتي وإحلال الواردات الكافية من خلال الضرائب والنظم الجمركية دعم الوزارات والمؤسسات الأخرى في صياغة وتنفيذ إستراتيجيات وسياسات تنمية القطاع إعداد التدابير اللازمة لاستيعاب الفائض من الموظفين وخلق فرص العمل”.   بعدها ابدى عدد من المؤتمرين اراءهم ومداخلاتهم التي تركزت على ضرورة ان تكون خطة الحكومة لتحويل الشركات المملوكة للدولة الى مؤسسات عامة مفيدة وفعالة اضافة الى ضرورة تذليل التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي وقطاع العمل اضافة الى الدعوة الى ايجاد اعلام متفاعل ويكون له دور في التأثير على المجتمع للنهوض بالواقع الاقتصادي الحالي فضلا عن اهمية الاسراع بتشريع قانون العمل وتحقيق الشراكة الاجتماعية لارتقاء بالجانب الصناعي بمشاركة نقابات العمال .   وفي ما يخص قانون الاستثمار قدم السيد عامر الجواهري ممثل منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية تقريرا تضمن أهم الفجوات التي تعتري قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 وفي مقدمتها عدم تحديد الأهداف الاقتصادية للقانون بشكل واضح ومحدودية تطبيق القانون على الشركات الصغيرة والمتوسطة وعدم وضوح آلية ضمانات المستثمر فيما يتعلق بالنقل الحر والتحويل اضافة الى ضعف معرفة الأولوية الوطنية للتوظيف.   واوصت الورقة المقدمة بشان قانون الاستثمار والسياسة التشريعية بأن” يتم تقسيم قانون الاستثمار إلى أداتين تشريعيتين واسعتين تتناول الاولى موضوع الاستثمار الخاص المحلي والأخرى تركز على الاستثمار الأجنبي المباشر ومساعدة الاقتصاد المحلي على مغادرة المنطقة الرمادية عبر منح إعفاءات ومنافع تلقائية على بعض المبالغ الضريبية وخاصة على ضريبة الدخل على الشركات واعطاء ميزة إضافية للاستثمارات الأكثر أهمية ووجوب منح رخصة الاستثمار تلقائيا وفقا لمعايير الموضوعية ونظام توزيع عادل للحصص”.   وشددت التوصيات المقترحة على اهمية ان “تتم عملية الاختيار بطريقة شفافة وتنافسية سواء من خلال تطبيق قواعد المشتريات العامة وان يتم التأكد من أن المستثمرين الوطنيين لن يتم استبعادهم من عملية الاختيار اضافة الى اهمية وجود وحدة إستثمار مركزية قوية مثل الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق لضمان الكفاءة في عملية الاستثمار، وعدم الخلط بين هذه الهيئة وصناع السياسة على مختلف المستويات (المحافظات المركزية والمحلية) فضلا عن توضيح الأولوية الوطنية للتوظيف”.   ودعا الجواهري الى ان “يقدم قانون الاستثمار ضمان حقوق الاستثمار حتى على الأراضي العامة التابعة للدولة وأن يتم سن قانون خاص للسماح بالحصول على حقوق مضمونة وحقيقية على البناء الخاص على الأراضي العامة طوال مدة الحق لاستخدام الأراضي من أجل تسهيل تمويل هذا البناء على الأراضي العامة ، اضافة الى اهمية توضيح الحماية أمام المحاكم المحلية بشكل أكثر لمصلحة المستثمرين، فضلا عن التقيد فيما يتعلق بمتطلب الحد الأدنى باتفاقية واشنطن واتفاقيات نيويورك لجذب المستثمرين المحتملين من جميع أنحاء العالم والتي ستكون إشارة قوية لهذا التغيير الذي سيحدث في العراق وخطوة هامة نحو الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.”   وتناولت الجلسة الثانية للمؤتمر عمليات نظام التوزيع العام والاصلاحات الاخيرة وادارة هذا النظام والتواصل مع المجتمع المحلي بشان الاسباب الموجبة لاصلاح هذا النظام .       الدائرة الاعلامية   مجلس النواب العراقي   25 / 5/ 2011

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة