توضيح صادر عن مكتب رئيس مجلس النواب حول: أدعاء إسناد صلاحية تشريع القوانين لغير مجلس النواب و دعوى عدم صلاحيته في اصدار قرارات لها قوة القانون
ردا على ما جاء في تصريح رئيس الوزراء السيد نوري المالكي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم الثلاثاء 24 أيار بحضور جميع المحافظين والذي اشار فيه:” انه في نظام الدولة، مجلس النواب ليس من حقه أن يشرع القوانين ابتداءً”، ومؤكدا ايضا على ان “تشريع القوانين يجب ان يكون من قبل مجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية حصرا”
نود توضيح الاتي:-
أولا ً: ان أهم ما يختص به مجلس النواب حق تشريع القوانين الذي جعلته المادة 61 من الدستور العراقي الاختصاص الاول في اختصاصات المجلس والذي ذكرته المادة باعتباره عملية واحدة لا يمكن اجتزاؤها بالابتداء او الانتهاء عليه فان ما توارد في وسائل الاعلام على لسان السيد رئيس مجلس الوزراء من ان : (( مجلس النواب ليس من حقه ان يشرع القوانين ابتداء ً … )) تحميل لنظام الدولة ما لم يحمله الدستور وتقييد لنصوص أراد لها الدستور ان تكون مطلقة كما ان حصر حق التشريع على مجلس الوزراء او رئاسة الجمهورية فيه مخالفة واضحة لنصوص الدستور التي اسند صلاحية التشريع لمجلس النواب واسند بعضها تقديم مشروعات القوانين لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وبعضها اضاف اقتراح مشروعات القوانين بالنسبة لمجلس الوزراء لا غير.
ثانيا ً : ان القول بأن لمجلس النواب حق اقتراح مشروع قانون ويعرضه على مجلس الوزراء لمناقشته ثم يرسل الى البرلمان للتصويت عليه فيه تشويه لدور المجلس في العملية التشريعية ولا يستند الى اي نص دستوري , فان ما نص عليه الدستور هو صلاحية المجلس لتقديم مقترحات القوانين , ومعلوم ان مقترحات القوانين تشمل اقتراح فكرة القانون كما تشمل اقتراح مشروع القانون والقول بغير هذا يسلب مجلس الوزراء حق استحداث مشروعات القوانين لان المادة 60 من الدستور نصت على صلاحية رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء تقديم مشروعات القوانين والتقديم لا يعني بالضرورة استحداث المشروع والمادة 80 من الدستور نصت على صلاحية مجلس الوزراء حق اقتراح مشروعات القوانين ليس الا.
ثم على حد هذا الادعاء هل سيقدم قانون مجلس الاتحاد الذي هو جزء السلطة التشريعية من رئيس الجمهورية او مجلس الوزراء ويكتفي مجلس النواب بمجرد اقراره في ظل دستور تبنى النظام الجمهوري النيابي البرلماني الديمقراطي ؟
ثالثا ً : اما فيما يتعلق بالزامية القرارات التي يصدرها مجلس النواب سواء كانت تشريعية او رقابية او تنظيمية فان هذا مما لا يجوز ان يكون محل خلاف لنص الدستور صراحة على هذا الالزام فقد نصت المادة 138/ خامسا من الدستور ( ا- ترسل القوانين والقرارات التي يسنها مجلس النواب الى مجلس الرئاسة , لغرض الموافقة عليها بالاجماع , واصدارها خلال عشرة ايام من تاريخ وصولها اليه , …
ب- ( … في حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة , تعاد القوانين والقرارات الى مجلس … )
ج- ( … في حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة على القوانين والقرارات ثانية , … )
ومعلوم ان في هذه المادة دلالة واضحة على صلاحية المجلس لاصدار قرارات لها قوة القانون فكما ان هناك قوانين تشرع وتسن فهناك قرارات تشرع وتسن كما ان الزام الدستور ارسال القرارات المسنونة الى مجلس الرئاسة لاصدارها فيه دلالة واضحة على اكساب هذه القرارات قوة القانون فما مبرر اصدار ان لم تكن له قوة القانون .
ب- ( … في حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة , تعاد القوانين والقرارات الى مجلس … )
ج- ( … في حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة على القوانين والقرارات ثانية , … )
ومعلوم ان في هذه المادة دلالة واضحة على صلاحية المجلس لاصدار قرارات لها قوة القانون فكما ان هناك قوانين تشرع وتسن فهناك قرارات تشرع وتسن كما ان الزام الدستور ارسال القرارات المسنونة الى مجلس الرئاسة لاصدارها فيه دلالة واضحة على اكساب هذه القرارات قوة القانون فما مبرر اصدار ان لم تكن له قوة القانون .
***
المكتب الاعلامي
لرئيس مجلس النواب العراقي
25-5-2011
المكتب الاعلامي
لرئيس مجلس النواب العراقي
25-5-2011