مؤتمر مستقبل العراق الاقتصادي يختتم اعماله باصدار توصيات لتعزيز فرص الاستثمار والتنمية
فقد شدد المؤتمرون في ختام اعمال المؤتمر الذي استمر لثلاث ايام وبمشاركة اكثر من مائتي شخصية اقتصادية وسياسية عراقية واجنبية ، على أهمية الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في اطار خطة التنمية المستدامة لمستقبل العراق والأدوار المترابطة والمساندة المتبادلة بين الحكومة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين في صياغة وتنفيذ الإصلاحات اضافة الى التاكيد على أهمية دور القطاع الخاص شريكا اساسيا للقطاع العام في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي النمو المستدام المولد لفرص العمل والدور الفعال والتشاركي الذي يلعبه الحوار الاجتماعي في تعزيز عملية وطنية جامعة تقود إلى إصلاحات متوافق عليها في دولة ديمقراطية.
واوصى المؤتمر بإقامة آلية تشاورية ثلاثية مبنية على مبادئ الحوار الاجتماعي ومكونة من ممثلي الحكومة، ومنظمات أصحاب العمل، والعمال للاستمرار بالعمل سوياً من أجل التطبيق الفعال للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في العراق اضافة الى دعم اصدار قوانين الإصلاح الإقتصادي والعمل والاستثمار (المعدل) فضلا عن الإصلاحات الاقتصادية الأخرى والقوانين الأخرى ذات العلاقة التي تدعم الهدف الوطني في خلق بيئة اقتصادية مؤاتية لتنمية القطاع الخاص ونمو مولد للاستخدام والعمل اللائق.
وركزت التوصيات على ضرورة تمكين المرأة والشباب من ممارسة دورهم القيادي واشراكهم الفعلي بالنشاط السياسي والاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية بما في ذلك التقاسم العادل للثروات التي يساهم جميع الشركاء في خلقها؛ ودعم الحوار الوطني من أجل الحماية الاجتماعية اضافة الى استمرار المشاورات حول إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة بمشاركة كاملة لجميع الشركاء اخذين بالحسبان أهمية تخفيف أثارها الاجتماعية المحتملة فضلا عن تقديم الدعم من خلال الآليات الثلاثية التشاركية، للتنفيذ الفعال لسياسة التشغيل الوطنية التي اعتمدها مجلس الوزراء في اب 2010 بتوافق مع خطة التنمية الوطنية .
ودعت التوصيات الى المشاركة في المشاورات المتعلقة بإصلاح نظام التوزيع العام لضمان انتعاش القطاع الزراعي وصناعات الغذاء التحويلية، بما فيها تعزيز فرص العمل في المناطق الريفية للرجال والنساء مع ضمان توفير الغذاء إلى أكثر الفئات تعرضاً للفقر والهشاشةً فضلا عن الاسناد والدعم لجميع التشريعات، التي تضمن الحريات المدنية وحماية الحقوق الدستورية لاسيما ما يتعلق بمبادئ الحرية النقابية والاعتراف الفعلي بحق المفاوضة الجماعية كما أقرتها معايير العمل الدولية والعربية ذات الصلة والتي صادق عليها العراق، وحث الحكومة للمصادقة على الاتفاقية الدولية 87 لسنة 1948 .
وطالبت التوصيات بان يقر المؤتمر تشكيل لجنة ثلاثية لمتابعة وتنفيذ وتفعيل الوثيقة التي اصدرها المؤتمر ، على ان تنجز اعمالها خلال فترة 12 شهرا اضافة الى العمل على توفير الدعم والتعاون الدولي الفني من منظمة العمل الدولية والمنظمات الاخرى لهذه اللجنة وتمكينها من القيام بواجباتها وفق الشروط المرجعية .
يذكر ان مؤتمر مستقبل العراق الاقتصادي يقان برعاية مجلس النواب وبالتعاون مع الامم المتحدة والبنك الدولي .
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
26/5/2011