الرئيس النجيفي:قلـقون بـشـأن انتهـــــاكــــات حقوق الانسان في العراق
قال رئيس مجلس النواب اسامة عبد العزيز النجيفي ان”العراق يمر بمرحلة انتقال شاقة من النظام الشمولي الى النظام الديمقراطي”. منوها في الوقت ذاته الى “وجود مشاكل تعترض طريق هذا التحول ،وهو بحاجة للدورالجدي والايجابي للامم للمتحدة لاجتياز هذه المرحلة”.
واضاف سيادته خلال لقائه في مكتبه صباح اليوم الاحد وكيل الامين العام للامم المتحدة السيد بي لين باسكو:” على الرغم من ان الدستور العراقي يضم الكثير من الايجابيات ـ وعليه ملاحظات ايضا ـ الا انه ينتهك في كل يوم، كما اعرب عن قلقه بشان انتهاك حقوق الانسان في العراق”. مشيرا ان” هذه الحقوق غير محترمة، وهذا ما يعقد الانتقال الى دولة ديمقراطية حرة تحظى باحترام المجتمع الدولي.
وشدد الرئيس النجيفي على ان” البرلمان هو السلطة التي تشرع القوانين وتراقب الحكومة وتحدد مسارات عملها”. مضيفا ان” البرلمان الحالي بدأ باتخاذ اجراءات تؤكد الفصل بين السلطات الثلاث وهذا ما كان مفقودا في البرلمان السابق”.
واشار سيادته ان” البرلمان هو الضمان الحقيقي لقيام النظام الديمقراطي في العراق، كما انه يحظى باحترام الشعب، مؤكدا في الوقت ذاته على سعي البرلمان لاقامة افضل العلاقات مع البرلمانات في الدول الاخرى مما يهيئ الاجواء لاقامة علاقات اقتصادية وثقافية مع تلك الدول تعود بالنفع على الشعب العراقي”.
وحول العلاقة بين العراق والكويت وما تخللها من تصعيد في الفترة الماضية حول قضية ميناء المبارك، اكد الرئيس النجيفي ان”البرلمان سيستضيف يوم غد الاثنين وزيري الخارجية والنقل والمواصلات لاطلاعه على حقيقة الوضع في هذه القضية ومدى تأثيرها على حدود العراق البرية والمائية”.
من جهته اعرب السيد باسكو عن سعادته للقائه الرئيس النجيفي مؤكد ان الامم المتحدة لديها اهتمام كبير بما يجري داخل البلاد وتسعى لايجاد طرق تساعد من خلالها العراق في مسيرته نحو الديمقراطية كما انها مستعدة لتقديم العون والمساعدة في كافة المجالات.
***
المكتب الاعلامي
لرئيس مجلس النواب
12-6-2011
واضاف سيادته خلال لقائه في مكتبه صباح اليوم الاحد وكيل الامين العام للامم المتحدة السيد بي لين باسكو:” على الرغم من ان الدستور العراقي يضم الكثير من الايجابيات ـ وعليه ملاحظات ايضا ـ الا انه ينتهك في كل يوم، كما اعرب عن قلقه بشان انتهاك حقوق الانسان في العراق”. مشيرا ان” هذه الحقوق غير محترمة، وهذا ما يعقد الانتقال الى دولة ديمقراطية حرة تحظى باحترام المجتمع الدولي.
وشدد الرئيس النجيفي على ان” البرلمان هو السلطة التي تشرع القوانين وتراقب الحكومة وتحدد مسارات عملها”. مضيفا ان” البرلمان الحالي بدأ باتخاذ اجراءات تؤكد الفصل بين السلطات الثلاث وهذا ما كان مفقودا في البرلمان السابق”.
واشار سيادته ان” البرلمان هو الضمان الحقيقي لقيام النظام الديمقراطي في العراق، كما انه يحظى باحترام الشعب، مؤكدا في الوقت ذاته على سعي البرلمان لاقامة افضل العلاقات مع البرلمانات في الدول الاخرى مما يهيئ الاجواء لاقامة علاقات اقتصادية وثقافية مع تلك الدول تعود بالنفع على الشعب العراقي”.
وحول العلاقة بين العراق والكويت وما تخللها من تصعيد في الفترة الماضية حول قضية ميناء المبارك، اكد الرئيس النجيفي ان”البرلمان سيستضيف يوم غد الاثنين وزيري الخارجية والنقل والمواصلات لاطلاعه على حقيقة الوضع في هذه القضية ومدى تأثيرها على حدود العراق البرية والمائية”.
من جهته اعرب السيد باسكو عن سعادته للقائه الرئيس النجيفي مؤكد ان الامم المتحدة لديها اهتمام كبير بما يجري داخل البلاد وتسعى لايجاد طرق تساعد من خلالها العراق في مسيرته نحو الديمقراطية كما انها مستعدة لتقديم العون والمساعدة في كافة المجالات.
***
المكتب الاعلامي
لرئيس مجلس النواب
12-6-2011