مجلس النواب ينهي القراءة الثانية لقانوني حماية الصحفيين ووزارة الشباب والرياضة


      

انهى مجلس النواب بالجلسة الاعتيادية الاولى من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثانية التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور184 نائبا  اليوم الاحد12/6/2011  القراءة الثانية لمشروعي قانوني حماية الصحفيين ووزارة الشباب و الرياضة.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم شدد السيد النجيفي في بداية السنة التشريعية الجديدة على اهمية انجاز القوانين والرقابة على اداء الحكومة والتعاون معها مشددا على ضرورة العمل بهمة ونشاط لخدمة ابناء الشعب .
من جانب اخر انهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون وزارة الشباب والرياضة .
وتباينت اراء السيدات والسادة النواب بشأن اتفاق بنود وفقرات القانون مع الدستور ففيما اعتبر عدد من النواب ان وجود مثل هذه الوزارة يتعارض مع بعض البنود الدستورية خاصة مع وجود نصوص بشان انشاء الاقاليم وصلاحياتها ، لفت اخرون الى ان الوزارة تتحمل مهام جسيمة للنهوض بواقع الرياضة والشباب .
فقد اقترحت النائبة انتصار حسن علي الغاء بعض التعاريف الواردة في القانون والعمل على انشاء منتديات شبابية وثقافية ورياضية لكلا الجنسين والاهتمام بالرياضة النسوية.
اما النائب بايزيد حسن فقد دعا الى تعديل بعض الفقرات في القانون ومراعاة حاجة الاقاليم لبعض التخصصات مع اهمية ان تكون صلاحية استثمار الاراضي للوزارة بدلا من الوزير.
واكد النائب قاسم محمد قاسم على اهمية حل التداخل بين نشاطات الوزارة والوزارات الاخرى وضرورة عدم تحديد عدد وكلاء الوزارة .
بدوره لفت النائب صباح الساعدي الى وجود تناقض بين مشروع القانون والصلاحيات الدستورية خاصة ان تنفيذ هذا القانون يحتاج الى تعاون بين الحكومة والاقاليم في مجال الرياضة.
من ناحيتها اقترحت النائبة فاطمة الزركاني ان يتضمن مشروع القانون الاهتمام بالفئات العمرية الصغيرة وتوفير الرعاية الكاملة في مجال الرياضة لهذه الشريحة .
ودعا النائب وليد الحلي الى ان يكون تمويل ادارة المنتديات والنوادي الرياضية ذاتيا مع مايردها من مخصصات من الحكومة مع ضرورة العمل على تاسيس معهد تربوي لتربية وبناء الملاكات الشبابية لايقتصر على الجانب الرياضي وانما يتعداه الى احترام حقوق الانسان والديمقراطية والمحبة بين الناس.
اما النائب خالد سليمان فقد شدد على اهمية القانون كونه يمس شريحة الشباب والذي يتطلب التركيز على الجانب التربوي وتقديم المنح الدراسية للشباب .
وحث النائب امين فرحان جيجو على اهمية ان يتضمن المشروع تشكيل مديرية خاصة تهتم بالمنتديات وانشاء الملاعب والقاعات الرياضية .
كما اختتم المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون حماية الصحفيين .
وركزت مداخلات السيدات والسادة النواب بشان مشروع القانون على اهمية اجراء تعديلات على المشروع وضرورة شمول جميع الصحفيين العاملين بوسائل الاعلام بالقانون اضافة الى ضرورة زيادة مبلغ التعويض للضحايا وتمكين وسائل الاعلام من الحصول على المعلومات بحرية .
فقد دعا النائب حبيب الطرفي الى تحديد الجهة المعنية بمنح الراتب التقاعدي للشهداء والمصابين من الصحفيين .
وطالبت النائبة فاطمة الزركاني بتشريع قانون خاص للصحفيين يتضمن الواجبات والالتزامات.
اما النائب سعد حمزة فقد دعا الى عدم حجب المعلومات عن الصحفييين عملا بالانفتاح الذي شهده العراق بعد سقوط الدكتاتورية.
بدوره حض النائب لطيف مصطفى على اهمية ان يتضمن مشروع القانون وضع اليات تعالج امتناع مؤسسات الدولة عن تقديم المعلومات للصحفيين .
من جانبه شدد النائب حميد بافي على العمل لتعديل قانون الصحافة والعمل على حماية حقوق الصحفيين دون تمميز وعدم تقييد الصحفي بالانتماء لنقابة معينة .
اما النائب عمار طعمة فقد طالب بزيادة مبلغ الراتب التقاعدي للشهيد او المعاقين من الصحفيين .
واكد النائب سامان فوزي علىى اهمية تعديل بعض المواد التي وردت في مشروع القانون من اجل تلبية حقوق الصحفيين.
من ناحيته رأى النائب محمود الحسن ضرورة ان يتضمن مشروع القانون تشديد العقوبة اذا ما ارتكب صحفي ما جريمة معينة .
واعتبر النائب عباس البياتي ان القانون مهم وضروري ولابد من اقراره بالرغم مما يعتريه من بعض النواقص من اجل توفير حماية عوائل الصحفيين الضحايا .
في حين شدد النائب بهاء الاعرجي على وجوب ان تشمل اجراءات الحماية كل الصحفيين العاملين في مؤسسات حاصلة على اجازة من نقابة الصحفيين .
وقدمت لجنة الثقافة والاعلام ردها على مداخلات السيدات والسادة النواب بشان تعديل مشروع القانون ركزت فيه على العمل لاجراء تعديلات تتلائم مع اهمية القانون اضافة الى وجود حاجة ملحة لتشريع قوانين اخرى خاصة ستكون مكملة لقانون حماية الصحفيين اضافة الى ان مسالة اعتبار نقابة الصحفيين ممثلا وحيدا للصحفين مازالت محل جدل كبير كما ان قانون نقابة الصحفيين بحاجة الى تعديلات  تتلائم مع واقع العراق الجديد .
ولفتت اللجنة الى العمل على وضع درجة معيارية ومقياس لراتب الصحفي ويخضع للتغير تبعا للحالة العامة ، مشيرة الى انه سيتم عرض قانون متكامل على مجلس النواب للتصويت عليه .
وعبر السيد النجيفي عن امله بان تصل اللجنة الى صيغة جديدة لمشروع القانون تنسجم مع الرأي الغالب كي يتم التصويت عليه.
وتقرر رفع الجلسة الى يوم  الثلاثاء المقبل  14 /6 / 2011 .

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
12/6/2011

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة