مجلس النواب ينهي القراءة الاولى والثانية لثلاث مشاريع قوانين


      

انهى مجلس النواب بالجلسة الاعتيادية الثانية من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثانية التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 178 نائبا  اليوم الثلاثاء 14/6/2011 القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الرابع لقانون صيانة شبكات الري والبزل والثانية لمشروعي قانوني مكافحة التدخين والمختارين.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم تلى النائب محمد الهنداوي رئيس لجنة الشهداء والسجناء السياسيين والضحايا بيانا عن اللجنة ندد فيه بجريمة عرس الدجيل ، مطالبا السيد رئيس الجمهورية بالتصديق فورا على احكام الاعدام التي يصدرها القضاء بحق المتهمين وان يتم تنفيذ حكم الاعدام بحضور ذوي الضحايا وتعويضهم .
ودعا الى اقامة نصبا تذكاريا لشهداء المجزرة فضلا عن انشاء مؤسسة مختصة بشؤون ضحايا الارهاب اسوة بمؤسسة شهداء النظام السابق .
من جانب اخر اكدت لجنة الامن والدفاع على وجود متابعة ميدانية لمجريات احداث الهجوم الارهابي الذي استهدفت مجلس محافظة ديالى من خلال حضور رئيس اللجنة الى مكان الحادث، داعية الى تشكيل لجنة تقصي حقائق لمتابعة اسباب تكرار مثل هذه الخروقات .
بدوره استنكر السيد النجيفي عملية استهداف مجلس محافظة ديالى ،داعيا الى وضع ستراتيجية امنية محكمة واتخاذ اجراءات امنية رادعة تحفظ ارواح المواطنين
من جانب اخر انهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون مكافحة التدخين حيث تباينت اراء السيدات والسادة النواب بشان جدوى القانون وتوقيته وامكانية تطبيقه من قبل الاجهزة الرقابية في حين رأى اخرون ان اهمية القانون تكمن في الحفاظ على صحة المواطن وتشديد الاجراءات لمكافحة التدخين واعتماد عقوبات رادعة للمخالفين في هذا الخصوص.
فقد شدد النائب حيدر الملا على ان تنفيذ القانون محل شك كونه سيرتبط بمدى قدرة الاجهزة الرقابية على تنفيذه منوها الى ان تشريع القانون وعدم تطبيقه ستنعكس على هيبة الدولة .
واعتبر النائب لطيف مصطفى ان القانون غير مهم في الوقت الحالي بسبب وجود قوانين اخرى مهمة تحضى بالاولوية كونها تهم حياة المواطنين .
اما النائب وليد الحلي فقد اعتبر ان القانون حضاري ومهم جدا ومعارضة تشريعه ستؤدي الى ازدياد حالات الوفيات مطالبا بوضع برامج طويلة المدى والعمل انشاء مديرية خاصة بالتدخين في وزارة الصحة اضافة الى اهمية ان يتضمن القانون منع الاطفال والاحداث والنساء الحوامل من التدخين .
بدورها اقترحت النائبة جنان البريسم فرض رسوم وضرائب كمركية عالية على التجار للحد من استيراد التبوغ ،كما تساءلت عن الاحقية في معاقبة وسائل الاعلام في حال ترويجها لتجارة السكائر والتبوغ .
ورأت النائبة عديلة حمود ضرورة ان يتضمن القانون ادخال مضار التدخين في المناهج الدراسية واضافة فقرة تتحدث عن حظر التدخين في الاماكن العامة والحدائق والمقاهي والمطاعم .
من جانبه طالب النائب نجيب عبد الله باضافة اللغة الكردية في اجراءات الدعائية لمنع التدخين اضافة الى اهمية ان يتضمن تحديد غرامات للمخالفين .
وحض النائب عواد العوادي على وضع الية واضحة تكفل تطبيق القانون وتحدد عقوبات ادارية للمدخنين في دوائر الدولة كافة .
من ناحيته لفت النائب ابراهيم الجعفري الى ان التدخين حالة اجتماعية لايمكن القضاء عليها بسهولة مما يتطلب التدرج والاعتماد على برامج توعية قبل تطبيق القانون .
اما النائب خالد سليمان فقد اشار الى ان مشروع القانون خلا من وسائل الترغيب التي تتيح تطبيقا جيدا له .
من جهته اوضح النائب علاء مكي حاجة تاركي التدخين الى كفالة الضمان الصحي مما يتوجب زيادة انفاق وزارة الصحة على مراكز علاج المدمنين .
واكدت النائبة ثريا نجم ان القانون يمثل التزاما اخلاقيا بسبب اتساع هذه الظاهرة مع ضرورة ان يرافق منع زراعة التبوغ تشديدا على منع زراعة المخدرات.
وفي ردها على مداخلات السيدات والسادة النواب اعتبرت لجنة الصحة ان القانون مهم ويحضى باولوية كبيرة مشيرة الى ان توقيته ياتي بسبب وجوده في لجنة الصحة منذ فترة طويلة .
ولفتت لجنة الصحة الى ان تطبيق القانون يقع على عاتق وزارة الصحة التي تتبنى مشروعا يحضى بدعم دولي لمكافحة التدخين وتاهيل المدمنين ، مبينة ان مسالة حظر التدخين في الاماكن المفتوحة كالمقاهي لم يتم وضعه في القانون الا انهه يمكن ان يتم ذلك بشكل تدريجي
كما انجز المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون المختارين .
وركزت مداخلات السيدات والسادة النواب على اهمية اجراء تعديلات لانضاج مشروع قانون متكامل يساهم بتطويرعمل المختارين وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لاداء عملهم واعتماد معايير محددة لاختيارهم .
فقد دعا النائب عبد الحسين الياسري الى تخفيض سن المختار الى اقل من 40 سنة ومنحه راتبا مجزيا.
اما النائب قاسم سندي فقد اقترح عدم اعتماد معيار الشهادة الدراسية في اختيار المختار وان تعتمد الشهادة الابتدائية او معرفته القراءة والكتابة .
ودعت النائبة وحدة الجميلي الى انتخاب المختارين من قبل سكان المحلة بدلا من تعيينهم من قبل المجلس المحلي .
من جانبه رأى النائب عبد السلام المالكي ان يتم اعتماد مضبطة التاييد وان تعد وثيقة رسمية او شبه رسمية كما يجري تعريفا لعمل المختار في مشروع القانون .
واعتبرت النائبة ندى السوداني ان القانون مخالف للدستور خاصة ان جميع الوحدات الادارية ممثلة في مجلس المحافظة بالاضافة الى ما تتحمله ميزانية الدولة من اعباء مالية ضخمة في حال تم التصويت على القانون  .
بدوره اقترح النائب بايزيد حسن تخصيص اماكن محددة للمختارين في مجالس الاقضية والنواحي متسائلا عن مدى خضوع مسالة تعيين او انتخاب المختارين للانتماءات السياسية والحزبية .
واما النائب فالح الساري فقد دعا الى رفع المادة الواردة في مشروع القانون التي تنص على عدم ممارسة المختار لاي عمل اخر .
في حين اكد النائب صباح الساعدي على اهمية مرافقة المختارين للقوات الامنية اثناء تنفيذ مذكرات القبض وفقا لقانون مكافحة الارهاب .
من ناحيته لفت النائب حبيب الطرفي الى عدم وجود جهة محددة لتقييم عمل المختار .
واقترحت النائبة فاطمة الزركاني تحديد اجر المعاملة الواحدة التي يقوم المختار بانجازها لغرض التمويل المالي .
وفي ردها على المداخلات اشارت لجنة الاقاليم والمحافظات ان اجراء عملية انتخاب المختار سيؤدي الى ارباك بسبب اجراءات لوجستية تتعلق بعممل مفوضية الانتخابات مؤكدة تقديم مقترحينن سيجري دراستهما تتضمن بان يتم منح المختار راتب شهري قدره 400 الف دينار او استحصال المختارين لمبلغ مالي عن كل معاملة يتم انجازها فضلا عن توفير المسلتزمات الكافية لحماية المختارين اضافة الى عدم امكانية دفع راتب تقاعدي والاكتفاء بمكافئة نهاية الخدمة .
ولفتت اللجنة الى انها قدمت مقترحا سيجري دراسته يتضمن امكانية تعيين المختار في القرية اذا كان يقرا ويكتب بينما في المدينة يتم اعتماد شهادة الدراسة الابتدائية في التعيين .
وانهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الرابع لقانون صيانة شبكات الري والبزل رقم 12 لسنة 1995 والذي يهدف الى المحافظة على شبكات الري والبزل ومنع التجاوز عليها والحفاظ على الحصص المائية بهدف زيادة الانتاج الزراعي وتاسيس جمعيات من المنتفعين لادارة وتشغيل مصادر المياه وصيانة مشاريع الري والبزل .
وتقرر رفع الجلسة الى يوم الخميس المقبل  16 /6 / 2011 .

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
14/6/2011

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة