مجلس النواب يستضيف وزيري الخارجية والنقل وامين بغداد
استضاف مجلس النواب في الجلسة الاعتيادية الثالثة التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 179 نائبا اليوم الخميس 16/6/2011 السيدين هوشيار زيباري وهادي العامري وزيري الخارجية والنقل بشأن العلاقات العراقية – الكويتية (الحدود البرية والبحرية وميناء مبارك الكبير) .
وفي بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم اكد السيد رئيس المجلس على ان هيئة الرئاسة طبقت جميع المواد الواردة في النظام الداخلي بخصوص السادة النواب الذين تكرر غيابهم عن حضور الجلسات ، مشيرا الى ارسال رسائل خطية الى المتغيبين تنبيها لهم بضورة الالتزام بالحضور .
وصوت المجلس على تشكيل لجنة من الخبراء للاشراف على اختيار اعضاء المفوضية العليا لحقوق الانسان .
بعدها ادى السيد خالد الاسدي اليمين الدستورية نائبا بديلا عن السيد خضير الخزاعي نائب رئيس الجمهورية .
وفي فقرة اخرى ضيف المجلس السيد صابر العيساوي امين بغداد بناءا على طلبه لمناقشة خطط ومشاريع الامانة ومعوقاتها .
وقدم السيد العيساوي عرضا عن الواقع الخدمي لبغداد وماتعانيه البنى التحتية من ضعف منذ سنوات طويلة حيث اشار الى ان الامانة وضعت خطط خمسية وعشرية لتوفير الماء الصالح للشرب وفقا لمواصفات محددة من قبل منظمات الصحة العالمية ، موضحا ان الامانة خصصت جزءا كبيرا من الموازنة لتوفير الماء الصالح للشرب وخاصة في الرصافة .
وبين السيد امين بغداد ان مشاريع ستراتيجية عملاقة يجري تنفيذها بوتير متصاعدة وخاصة في مجال مياه الشرب من خلال تنفيذ 13 مشروع لمياه الشرب ابرزها مشروع ماء الرصافة والتوسيع الثاني لمشروع شرق بغداد وتاهيل وتوسيع ماء الرشيد .
ولفت الى ان اغلب المشاريع ستدخل الخدمة العام الحالي باستثناء مشروع ماء الرصافة المتوقع انجازه خلال عام 2013بالتزامن مع الشروع بحملة لتاهيل شبكات المياه اضافة الى انشاء 9 خطوط عملاقة لمعالجة مياه الصرف الصحي في بغداد وتنفيذ 17 مجسر مع نفق سيتم افتتاح خمسة منها خلال العام الحالي.
بعدها قدم السيدات والسادة النواب اسئلتهم واستفساراتهم بشان خطط ومشاريع امانة بغداد والتي ركزت على معرفة الية صرف الاموال المخصصة لاستضافة قمة بغداد وسوء الخدمات في مناطق اطراف بغداد فضلا عن الاستفسار عن اسباب انخفاض جودة الاعمال مقارنة بالمبالغ المخصصة من الموازنة اضافة الى معرفة معايير تنفيذ المشاريع وطريقة اعتمادها وفقا لنسبة السكان ام المحرومية .
كما انصبت المداخلات على مسالة تقييم امين بغداد لاداء وكلائه ودور الامانة في الحفاظ على التراث العمراني في بغداد واعادة تسمية الشوارع والتوسع بالنصب والتماثيل .
وفي معرض رده على المداخلات اكد السيد امين بغداد ان الامانة تملك خططا مهمة لتنفيذ المشاريع في بغداد لكنها بحاجة لعشرات المليارات من الدولارات لتنفيذ المشاريع مشددا الحاجة لثورة حقيقية لتطبيق القوانين الخاصة بالبلدية .
واشار العيساوي الى ان الامانة خصصت مبالغ ضخمة للحفاظ على المناطق التراثية وابرام سبع عقود لاقامة تماثيل في جانبي الكرخ والرصافة، داعيا مجلس النواب الى حل قضية المتجاوزين على املاك الامانة من خلال بناء مجمعات سكنية .
واوضح انه تم اعفاء عدد من المدراء العامين وتم احالة موظفين متهمين بالفساد الى هيئة النزاهة منوها الى ان تاهيل القصور الرئاسية والفنادق تخضع لمسؤولية وزارتي الخارجية والاعمار والاسكان لكن الامانة قامت باسناد عمل الوزارتين لاستضافة القمة العربية .
من جانب اخر هنأت لجنة الاوقاف والشؤون الدينية ابناء الشعب العراقي بمناسبة ولادة الامام علي بن ابي طالب (ع) مستذكرة دوره العظيم في بناء الاسلام والدفاع والتضحية عنه .
واستضاف المجلس السيدين وزيري الخارجية هوشيار زيباري والنقل هادي العامري بشأن العلاقات العراقية – الكويتية (الحدود البرية والبحرية وميناء مبارك الكبير) حيث تم التصويت على جعل الجلسة مغلقة بناءا على طلب السيد وزير الخارجية .
وتقرر رفع الجلسة الى يوم السبت المقبل 18 /6 / 2011 .
وفي بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم اكد السيد رئيس المجلس على ان هيئة الرئاسة طبقت جميع المواد الواردة في النظام الداخلي بخصوص السادة النواب الذين تكرر غيابهم عن حضور الجلسات ، مشيرا الى ارسال رسائل خطية الى المتغيبين تنبيها لهم بضورة الالتزام بالحضور .
وصوت المجلس على تشكيل لجنة من الخبراء للاشراف على اختيار اعضاء المفوضية العليا لحقوق الانسان .
بعدها ادى السيد خالد الاسدي اليمين الدستورية نائبا بديلا عن السيد خضير الخزاعي نائب رئيس الجمهورية .
وفي فقرة اخرى ضيف المجلس السيد صابر العيساوي امين بغداد بناءا على طلبه لمناقشة خطط ومشاريع الامانة ومعوقاتها .
وقدم السيد العيساوي عرضا عن الواقع الخدمي لبغداد وماتعانيه البنى التحتية من ضعف منذ سنوات طويلة حيث اشار الى ان الامانة وضعت خطط خمسية وعشرية لتوفير الماء الصالح للشرب وفقا لمواصفات محددة من قبل منظمات الصحة العالمية ، موضحا ان الامانة خصصت جزءا كبيرا من الموازنة لتوفير الماء الصالح للشرب وخاصة في الرصافة .
وبين السيد امين بغداد ان مشاريع ستراتيجية عملاقة يجري تنفيذها بوتير متصاعدة وخاصة في مجال مياه الشرب من خلال تنفيذ 13 مشروع لمياه الشرب ابرزها مشروع ماء الرصافة والتوسيع الثاني لمشروع شرق بغداد وتاهيل وتوسيع ماء الرشيد .
ولفت الى ان اغلب المشاريع ستدخل الخدمة العام الحالي باستثناء مشروع ماء الرصافة المتوقع انجازه خلال عام 2013بالتزامن مع الشروع بحملة لتاهيل شبكات المياه اضافة الى انشاء 9 خطوط عملاقة لمعالجة مياه الصرف الصحي في بغداد وتنفيذ 17 مجسر مع نفق سيتم افتتاح خمسة منها خلال العام الحالي.
بعدها قدم السيدات والسادة النواب اسئلتهم واستفساراتهم بشان خطط ومشاريع امانة بغداد والتي ركزت على معرفة الية صرف الاموال المخصصة لاستضافة قمة بغداد وسوء الخدمات في مناطق اطراف بغداد فضلا عن الاستفسار عن اسباب انخفاض جودة الاعمال مقارنة بالمبالغ المخصصة من الموازنة اضافة الى معرفة معايير تنفيذ المشاريع وطريقة اعتمادها وفقا لنسبة السكان ام المحرومية .
كما انصبت المداخلات على مسالة تقييم امين بغداد لاداء وكلائه ودور الامانة في الحفاظ على التراث العمراني في بغداد واعادة تسمية الشوارع والتوسع بالنصب والتماثيل .
وفي معرض رده على المداخلات اكد السيد امين بغداد ان الامانة تملك خططا مهمة لتنفيذ المشاريع في بغداد لكنها بحاجة لعشرات المليارات من الدولارات لتنفيذ المشاريع مشددا الحاجة لثورة حقيقية لتطبيق القوانين الخاصة بالبلدية .
واشار العيساوي الى ان الامانة خصصت مبالغ ضخمة للحفاظ على المناطق التراثية وابرام سبع عقود لاقامة تماثيل في جانبي الكرخ والرصافة، داعيا مجلس النواب الى حل قضية المتجاوزين على املاك الامانة من خلال بناء مجمعات سكنية .
واوضح انه تم اعفاء عدد من المدراء العامين وتم احالة موظفين متهمين بالفساد الى هيئة النزاهة منوها الى ان تاهيل القصور الرئاسية والفنادق تخضع لمسؤولية وزارتي الخارجية والاعمار والاسكان لكن الامانة قامت باسناد عمل الوزارتين لاستضافة القمة العربية .
من جانب اخر هنأت لجنة الاوقاف والشؤون الدينية ابناء الشعب العراقي بمناسبة ولادة الامام علي بن ابي طالب (ع) مستذكرة دوره العظيم في بناء الاسلام والدفاع والتضحية عنه .
واستضاف المجلس السيدين وزيري الخارجية هوشيار زيباري والنقل هادي العامري بشأن العلاقات العراقية – الكويتية (الحدود البرية والبحرية وميناء مبارك الكبير) حيث تم التصويت على جعل الجلسة مغلقة بناءا على طلب السيد وزير الخارجية .
وتقرر رفع الجلسة الى يوم السبت المقبل 18 /6 / 2011 .
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
16/6/2011