مجلس النواب ينهي القراءة الاولى والثانية لاربعة مشاريع قوانين
انهى مجلس النواب في الجلسة الاعتيادية الرابعة التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 165 نائبا اليوم السبت 18/6/2011 ، القراءة الاولى والثانية لاربعة مشاريع قوانين.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم انجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون القرى العصرية والزراعية المقدم من لجنة الزراعة والمياه والاهوار والذي يهدف الى توسيع الرقعة الزراعية وفق اساليب حديثة ومتنوعة وتنظيم انشاء القرى الزراعية العصرية وتشغيل الخبرات الزراعية من الخريجين من كليات الزراعة والطب البيطري والمعاهد الزراعية والمساهمة في تحقيق الامن الغذائي والقضاء على البطالة وتحسين البيئة.
كما انهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق جمهورية العراق على الاتفاقية الدولية المؤسسة لمنظمة الوكالة الدولية للطاقة المتجددة المقدم من لجنة العلاقات الخارجية.
وتباينت اراء السيدات والسادة النواب بشان الانضمام للاتفاقية ففيما اعتبر عدد من السادة النواب ان الاتفاقية تخدم مصلحة العراق بما يتيح الاستفادة من مصادر الطاقة البديلة ،رأى اخرون ان تلك الاتفاقية ستقيد قدرة البلد على انتاج النفط والغاز بسبب المحددات التي تفرضها الاتفاقية.
فقد اعتبر النائب بايزيد حسن ان انضمام العراق لهذه الاتفاقية يصب بمصلحة البلد ويتيح له الاستفادة من الخبرات الاجنبية في مجالات الطاقة.
وابدى النائب عدنان الجنابي تحفظه على الانضمام لهذه الاتفاقية وخاصة فيما يتعلق بمسالة البحث عن بدائل مشيرا الى ان دعم الطاقات البديلة يمثل تقييدا لانتاج البلد من الغاز والنفط اذ ان العراق يعتمد على النفط والغاز وليست الطاقة البديلة.
اما النائب عباس البياتي فقد تساءل عن طبيعة الالتزامات التي تفرضها الاتفاقية ازاء انتاج العراق من النفط والغاز اضافة لمعرفة الفوائد المتحققة.
من جانبها اشارت النائب بريزاد شعبان الى امكانية الاستفادة من الطاقة المتجددة في مجالات عدة للحفاظ على البيئة وما تقدمه من طاقة تخدم البلد.
وفي رده على المداخلات دعا السيد النجيفي الى عقد اجتماع مشترك بين لجان العلاقات الخارجية والطاقة والصحة والبيئة وبمشاركة وزراء العلوم والتكنلوجيا والنفط والبيئة لصياغة رؤية موحدة تصب بمصلحة العراق قبل الموافقة او رفض الاتفاقية اضافة الى عقد جلسة استماع لمجلس النواب بحضور الوزراء المختصين بهذا الخصوص.
بدورها اكدت لجنة العلاقات الخارجية حرصها على اجراء مداولات معمقة مع اللجان ذات العلاقة للخروج بتوصيات جديدة بشان مشروع القانون.
واختتم المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون الغاء قراري مجلس قيادة الثورة (المنحل ) المرقمين (1149) لسنة 1983 و(456) لسنة 1985 المقدم من اللجنة المالية.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشأن مشروع القانون،اقترح النائب قاسم محمد قاسم تشكيل لجنة لتخمين كافة الاضرار التي الحقت بالعراقيات اللاتي التحقن بازواجهن واولادهن المسفرين.
واشارت النائب منى العميري الى ان التشريعات التي صدرت لم تحل مشاكل العوائل المسفرة بشكل كامل وذلك بسبب الاجراءات الروتينية مما يتطلب الاسراع بتقديم تعويضات مجزية.
وطالب النائب رياض غريب بوجوب التنسيق بين اللجنة المالية في مجلس النواب و وزارة المالية لوضع الية تحديد قيمة الحقوق وفقا للسعر السائد.
من ناحيته دعا النائب قاسم حسين برجس الى اضافة العراقيات ممن حصلن على جنسيات اخرى الى فقرات القانون.
وفي ردها على المداخلات شددت اللجنة المالية على اهمية اجراء الاتصالات مع الجهات المعنية لوضع الاليات الخاصة باستحصال حقوق العراقيات المسفرات.
كما انهى المجلس القراءة الثانية لمقترح قانون تعديل قانون رعاية القاصرين رقم (78) لسنة 1980 المقدم من لجنة المراة والاسرة والطفولة.
وتركزت مداخلات السيدات والسادة النواب على ضرورة الاخذ بنظر الاعتبار مسالة فرق قيمة المبالغ المودعة في المصارف والخاصة بالقاصرين لتحقيق مبدا العدالة لهذه الفئة الاجتماعية.
فقد اوضح النائب بهاء الاعرجي ان المبالغ الخاصة بالقاصرين والعقارات الخاصة بهم بحاجة الى اعادة نظر واعتماد اسس جديدة للتعامل في هذا الشأن.
في حين دعا النائب اياد السامرائي الى اجراء بعض الصياغات اللغوية على بعض فقرات القانون.
ولفت النائب خالص ايشوع الى ضرورة اعتماد عملة اجنبية معينة لقياس فرق المبالغ المخصصة للقاصرين.
واقترحت النائب ايمان الموسوي ان تضمن الدولة للطالب القاصر حق التعيين في دوائر الدولة.
من جانبها دعت النائب نجيبة نجيب الى التريث بعرض مشروع القانون او تقديم مقترح جديد من اللجان المعنية يعالج بشكل جذري اوضاع القاصرين.
وتقرر رفع الجلسة الى يوم غد الاحد 19 /6 / 2011 .
وفي بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم انجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون القرى العصرية والزراعية المقدم من لجنة الزراعة والمياه والاهوار والذي يهدف الى توسيع الرقعة الزراعية وفق اساليب حديثة ومتنوعة وتنظيم انشاء القرى الزراعية العصرية وتشغيل الخبرات الزراعية من الخريجين من كليات الزراعة والطب البيطري والمعاهد الزراعية والمساهمة في تحقيق الامن الغذائي والقضاء على البطالة وتحسين البيئة.
كما انهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق جمهورية العراق على الاتفاقية الدولية المؤسسة لمنظمة الوكالة الدولية للطاقة المتجددة المقدم من لجنة العلاقات الخارجية.
وتباينت اراء السيدات والسادة النواب بشان الانضمام للاتفاقية ففيما اعتبر عدد من السادة النواب ان الاتفاقية تخدم مصلحة العراق بما يتيح الاستفادة من مصادر الطاقة البديلة ،رأى اخرون ان تلك الاتفاقية ستقيد قدرة البلد على انتاج النفط والغاز بسبب المحددات التي تفرضها الاتفاقية.
فقد اعتبر النائب بايزيد حسن ان انضمام العراق لهذه الاتفاقية يصب بمصلحة البلد ويتيح له الاستفادة من الخبرات الاجنبية في مجالات الطاقة.
وابدى النائب عدنان الجنابي تحفظه على الانضمام لهذه الاتفاقية وخاصة فيما يتعلق بمسالة البحث عن بدائل مشيرا الى ان دعم الطاقات البديلة يمثل تقييدا لانتاج البلد من الغاز والنفط اذ ان العراق يعتمد على النفط والغاز وليست الطاقة البديلة.
اما النائب عباس البياتي فقد تساءل عن طبيعة الالتزامات التي تفرضها الاتفاقية ازاء انتاج العراق من النفط والغاز اضافة لمعرفة الفوائد المتحققة.
من جانبها اشارت النائب بريزاد شعبان الى امكانية الاستفادة من الطاقة المتجددة في مجالات عدة للحفاظ على البيئة وما تقدمه من طاقة تخدم البلد.
وفي رده على المداخلات دعا السيد النجيفي الى عقد اجتماع مشترك بين لجان العلاقات الخارجية والطاقة والصحة والبيئة وبمشاركة وزراء العلوم والتكنلوجيا والنفط والبيئة لصياغة رؤية موحدة تصب بمصلحة العراق قبل الموافقة او رفض الاتفاقية اضافة الى عقد جلسة استماع لمجلس النواب بحضور الوزراء المختصين بهذا الخصوص.
بدورها اكدت لجنة العلاقات الخارجية حرصها على اجراء مداولات معمقة مع اللجان ذات العلاقة للخروج بتوصيات جديدة بشان مشروع القانون.
واختتم المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون الغاء قراري مجلس قيادة الثورة (المنحل ) المرقمين (1149) لسنة 1983 و(456) لسنة 1985 المقدم من اللجنة المالية.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشأن مشروع القانون،اقترح النائب قاسم محمد قاسم تشكيل لجنة لتخمين كافة الاضرار التي الحقت بالعراقيات اللاتي التحقن بازواجهن واولادهن المسفرين.
واشارت النائب منى العميري الى ان التشريعات التي صدرت لم تحل مشاكل العوائل المسفرة بشكل كامل وذلك بسبب الاجراءات الروتينية مما يتطلب الاسراع بتقديم تعويضات مجزية.
وطالب النائب رياض غريب بوجوب التنسيق بين اللجنة المالية في مجلس النواب و وزارة المالية لوضع الية تحديد قيمة الحقوق وفقا للسعر السائد.
من ناحيته دعا النائب قاسم حسين برجس الى اضافة العراقيات ممن حصلن على جنسيات اخرى الى فقرات القانون.
وفي ردها على المداخلات شددت اللجنة المالية على اهمية اجراء الاتصالات مع الجهات المعنية لوضع الاليات الخاصة باستحصال حقوق العراقيات المسفرات.
كما انهى المجلس القراءة الثانية لمقترح قانون تعديل قانون رعاية القاصرين رقم (78) لسنة 1980 المقدم من لجنة المراة والاسرة والطفولة.
وتركزت مداخلات السيدات والسادة النواب على ضرورة الاخذ بنظر الاعتبار مسالة فرق قيمة المبالغ المودعة في المصارف والخاصة بالقاصرين لتحقيق مبدا العدالة لهذه الفئة الاجتماعية.
فقد اوضح النائب بهاء الاعرجي ان المبالغ الخاصة بالقاصرين والعقارات الخاصة بهم بحاجة الى اعادة نظر واعتماد اسس جديدة للتعامل في هذا الشأن.
في حين دعا النائب اياد السامرائي الى اجراء بعض الصياغات اللغوية على بعض فقرات القانون.
ولفت النائب خالص ايشوع الى ضرورة اعتماد عملة اجنبية معينة لقياس فرق المبالغ المخصصة للقاصرين.
واقترحت النائب ايمان الموسوي ان تضمن الدولة للطالب القاصر حق التعيين في دوائر الدولة.
من جانبها دعت النائب نجيبة نجيب الى التريث بعرض مشروع القانون او تقديم مقترح جديد من اللجان المعنية يعالج بشكل جذري اوضاع القاصرين.
وتقرر رفع الجلسة الى يوم غد الاحد 19 /6 / 2011 .
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
18/6/2011