مجلس النواب يصوت على ثلاث مشاريع قوانين ويقرأ قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي
صوت مجلس النواب في الجلسة الاعتيادية الخامسة التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 165 نائبا اليوم الاحد 19/6/2011 على ثلاث مشاريع قوانين اضافة الى المباشرة بالقراءة الثانية قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي اضافة الى القرائتين الاولى والثانية لمشروعي قانوني.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم قدم السيد النجيفي تعازي المجلس للنائب عبد الحسين ريسان لوفاة والدته .
و اقترح النائب طلال الزوبعي تشكيل وفد من لجنتي حقوق الانسان والشهداء والسجناء والضحايا لزيارة ذوي ضحايا جريمة (عرس الدجيل) لمؤازرتهم وتلبية احتياجاتهم.
من جانبه وجه السيد رئيس المجلس بتشكيل وفد نيابي لزيارة ذوي ضحايا (عرس الدجيل) والاطمئنان على اوضاعهم.
و صوت المجلس على مشروع قانون التصديق على الرسالتين المتبادلتين ومحضر المباحثات الموقعة في بغداد بتاريخ 21 شباط 2010 ،المتعلقة بالقرض الياباني المقدم من اللجنة المالية.
كما تم التصويت على مشروعي قانوني استحداث التشكيلات الادارية ودمجها وتعديل ارتباطها وهيئة الراي المقدمان من اللجنة القانونية.
بعدها باشر المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي المقدم من لجنة الامن والدفاع على ان تتم المناقشة من قبل السيدات والسادة النواب في جلسة مقبلة.
في حين تم الانتهاء من القراءة الثانية لمشروع قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 133 لسنة 1985 المقدم من اللجنة القانونية.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب اعتبر النائب حسين الصافي القرار بانه مخالف للدستور وانتهاك لحقوق الانسان كونه اعطى رئيس الجمهورية صلاحيات التدخل بشؤون القضاء.
من جانبها ايدت النائب نجيبة نجيب الغاء القرارمشيرة الى امكانية الاستفادة من احدى فقرات هذا القانون لتقديم مقترح قانون يتضمن تفاصيل اصدار عفو الخاص.
وفي ردها على المداخلات لفتت اللجنة القانونية الى ان الدستور اوضح امكانية ان يقترح رئيس الجمهورية مشروع قانون يعرض على رئيس الوزراء يحدد فيه نوعية الجرائم المشمولة بالعفو على ان لاتتعارض مع الدستور.
من ناحية اخرى انجز المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون تعديل قانون هيأة دعاوى الملكية رقم 13 لسنة 2010 المقدم من لجنة المرحلين والمهجرين والمغتربين بهدف ضمان اعادة حقوق المواطنين التي انتزعت عقاراتهم خلافا للقانون وكيفية الحفاظ على المال العام.
وتقرر رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء المقبل 28/6 / 2011.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم قدم السيد النجيفي تعازي المجلس للنائب عبد الحسين ريسان لوفاة والدته .
و اقترح النائب طلال الزوبعي تشكيل وفد من لجنتي حقوق الانسان والشهداء والسجناء والضحايا لزيارة ذوي ضحايا جريمة (عرس الدجيل) لمؤازرتهم وتلبية احتياجاتهم.
من جانبه وجه السيد رئيس المجلس بتشكيل وفد نيابي لزيارة ذوي ضحايا (عرس الدجيل) والاطمئنان على اوضاعهم.
و صوت المجلس على مشروع قانون التصديق على الرسالتين المتبادلتين ومحضر المباحثات الموقعة في بغداد بتاريخ 21 شباط 2010 ،المتعلقة بالقرض الياباني المقدم من اللجنة المالية.
كما تم التصويت على مشروعي قانوني استحداث التشكيلات الادارية ودمجها وتعديل ارتباطها وهيئة الراي المقدمان من اللجنة القانونية.
بعدها باشر المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي المقدم من لجنة الامن والدفاع على ان تتم المناقشة من قبل السيدات والسادة النواب في جلسة مقبلة.
في حين تم الانتهاء من القراءة الثانية لمشروع قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 133 لسنة 1985 المقدم من اللجنة القانونية.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب اعتبر النائب حسين الصافي القرار بانه مخالف للدستور وانتهاك لحقوق الانسان كونه اعطى رئيس الجمهورية صلاحيات التدخل بشؤون القضاء.
من جانبها ايدت النائب نجيبة نجيب الغاء القرارمشيرة الى امكانية الاستفادة من احدى فقرات هذا القانون لتقديم مقترح قانون يتضمن تفاصيل اصدار عفو الخاص.
وفي ردها على المداخلات لفتت اللجنة القانونية الى ان الدستور اوضح امكانية ان يقترح رئيس الجمهورية مشروع قانون يعرض على رئيس الوزراء يحدد فيه نوعية الجرائم المشمولة بالعفو على ان لاتتعارض مع الدستور.
من ناحية اخرى انجز المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون تعديل قانون هيأة دعاوى الملكية رقم 13 لسنة 2010 المقدم من لجنة المرحلين والمهجرين والمغتربين بهدف ضمان اعادة حقوق المواطنين التي انتزعت عقاراتهم خلافا للقانون وكيفية الحفاظ على المال العام.
وتقرر رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء المقبل 28/6 / 2011.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
19/6/2011