مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية يستضيف الرئيس النجيفي في جلسة حوارية


       استضاف مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية في واشنطن الاستاذ اسامة عبدالعزيز النجيفي في جلسة حوارية ضمت العديد من النخب السياسية والاعلامية والفكرية المؤثرة على مركز وصناع القرار الامريكي.

وفي بداية الجلسة رحب رئيس المركز السيد اولترمان بالرئيس النجيفي واصفا اياه بالشخصية الفذة وله مستقبل جيد في العراق.

من جانبه، ابدى الرئيس النجيفي تقديره العالي لجهود المركز في طرح وانتاج الافكار البناءة والمفيدة لمسيرة العراق.

كما قدم الرئيس النجيفي شرحا مستفيضا حول الدور الذي يقوم به مجلس النواب العراقي في مجالات التشريع والرقابة، وفي الحفاظ على مرتكزات النظام الديمقراطي، كما لفت سيادته انظار المشاركين في الحوار الى التحولات الايجابية التي طرأت على الوضع السياسي في العراق بالرغم من وجود الكوابح والمعرقلات التي تحاول ان تكبح هذه العملية او تؤخر نضوجها.

وعلى الصيد ذاته، التقى الرئيس النجيفي قي مقر اقامته السيد كين بولاك مدير مركز بروكنز وبحث معه عدة مواضيع ذات اهمية قصوى تخص العراق والولايات المتحدة منها امنية وسياسية وبرلمانية.

وردا على سؤال حول الاتفاقية الامنية بين العراق والولايات المتحدة، وامكانية تجديدها او تمديدها، اكد الرئيس النجيفي ان مجلس النواب معني بهذه الاتفاقية ولكن البت واتخاذ القرار فيها مقرون بموافقة مجلس الوزراء اولا، والتقارير الورادة من مراكز القرار الامني والعسكري ثانيا،وعندها سيتم البت في المناقشة تحت قبة البرلمان العراقي لاتخاذ القرار المطلوب.

وخلال لقاء سيادته في مقر اقامته فريقا صحفيا من (النيويورك تايمز) بصحبة الاعلامي مايكل كوردن، اجاب الرئيس النجيفي على كافة الاسئلة التي تمحورت حول الوضع الامني والسياسي العراقي وموضوع الشراكة والمصالحة الوطنية والتوازنات المطلوبة لانجاح العملية السياسية وديمومة حكومة الشراكة الوطنية. كما تم التطرق الى موضوع حقوق الانسان وضمان الحريات التي كفلها الدستور العراقي.

وردا على سؤال حول مبدأ الفصل بين السلطات باعتباره احد اهم مرتكزات النظام الديمقراطي اجاب الرئيس النجيفي” ان هذا المبدأ ضروري ويحتم على الجميع تطبيقه ، لو ارادو تاسيس نظام ديمقراطي حقيقي، كما اكد ان مبدا الفصل بين السلطات امر حيوي في العملية السياسية في العراق، ونحن مؤمنون بتطبيقه مهما كلفنا الامر، بالرغم من وجود خروقات محسوسة في التطبيق والتنفيذ وحدود الصلاحيات”.

المكتب الاعلامي
لرئيس مجلس النواب العراقي
24-6-2011