مجلس النواب ينهي القراءة الثانية لمشروع قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي
استكمل مجلس النواب في الجلسة الاعتيادية السادسة التي عقدت برئاسة السيد قصي السهيل النائب الاول لرئيس مجلس النواب وبحضور 200 نائبا اليوم الاربعاء 29/6/2011 القراءة الثانية لمشروع قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي فضلا عن القراءتين الاولى والثانية لثلاث مشاريع قوانين.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم تلت لجنة حقوق الانسان بيانا طالبت فيه بتفعيل قانون تعويضات ضحايا الارهاب وضحايا العمليات العسكرية بشكل يؤمن حياة المتضررين وذويهم ودعوة الجهات المسؤولة وفي مقدمتها وزارة التربية الى ايلاء الاهتمام بالايتام وتوفير متطلباتهم من غذاء وكسوة ورواتب شهرية .
ودعت اللجنة وزيري المالية وحقوق الانسان وامين عام مجلس الوزراء ورئيس اللجنة المركزية لتعويض ضحايا الارهاب للحضور في مجلس النواب مع حث الحكومة على تخصيص مبالغ في الموازنة لهذا الغرض.
وطالب البيان بتشكيل لجنة نيابية عليا تضم لجان حقوق الانسان والشهداء والمراة والعمل والشؤون الاجتماعية والقانونية لمتابعة هذا الملف فضلا عن مطالبة الحكومة بتشكيل لجنة للتنسيق مع اللجنة النيابية وتخصيص مبالغ لوزارة الصحة لمعالجة الضحايا.
وفي رده على البيان دعا السيد السهيل لجنة حقوق الانسان الى تقديم تقرير تفصيلي بشان القضية ليتسنى اتخاذ القرار اللازم بهذا الخصوص.
وفي شان اخر كلف السيد النائب الاول لجنتي الامن والدفاع والعلاقات الخارجية بمتابعة قضية القصف الايراني الذي تتعرض له المناطق الحدودية في اقليم كردستان بناءا على طلب قدمته النائب لانا محمد علي.
من جانب اخر استذكرت لجنة شؤون الاعضاء ذكرى اغتيال الشيخ ضاري الفياض رئيس السن لمجلس النواب السابق التي تصادف يوم 28 – 6- 2005 مؤكدة على ان زملاء الشهيد عازمون على مواصلة بناء الديمقراطية في العراق ، بعدها قرأ المجلس سورة الفاتحة ترحما على روح الفقيد الشهيد .
وانهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة والمقدم من لجنة الشباب والرياضة والذي يهدف لتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة المنشطات في مجال الرياضة.
وقررت هيئة الرئاسة بناءا على طلب لجنة الاقاليم والمحافظات غير المرتبطة باقليم تأجيل القراءة الاولى لمشروع قانون تخصيص جزء من عائدات النفط للمحافظات المنتجة الذي يهدف لتخصيص حصة من الايرادات المتحصلة من انتاج النفط الى المحافظات المنتجة للنفط ولتخفيف الاثار السلبية الناجمة عن الانتاج وبما يؤمن النهوض بالبنى التحتية لتلك المحافظات وتطويرها.
وانجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون التعرفة الكمركية رقم 22 لسنة 2010 والمقدم من لجنة الاقتصاد والاستثمار لغرض تأجيل تطبيق قانون التعرفة الكمركية في الوقت الحاضر والسماح لمجلس الوزراء بتحديد الوقت الملائم لتطبيقه وفقا لمتطلبات الوضع الاقتصادي.
كما انهى المجلس القراءة الثانية لمشروع اتفاق التعاون بين جمهورية العراق والمنظمة الدولية للهجرة والمقدم من لجنة المرحلين والمهجرين والمغتربين.
وانصبت مداخلات السيدات والسادة النواب على اهمية الاهتمام باوضاع النازحين والمهجرين داخل وخارج البلد مع توفير كافة الاحتياجات الضرورية لتامين حياتهم.
فقد اقترح النائب مهدي حاجي ان تتضمن الاتفاقية سبل واضحة لمساعدة ودعم المهجرين والمهاجرين في الخارج والداخل مما يتطلب اجراء تعديلات عليها.
ورأت النائب نجيبة نجيب ضرورة الاسراع بتشريع قانون المصادقة على المعاهدات لمعرفة امكانية تعديل الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة.
واعتبر النائب حميد بافي ان الاتفاقية مهمة جدا مما يتطلب معرفة رأي وزارة المهجرين على ان تشمل جميع العراقيين الذين هجروا في السابق.
وابدى النائب رياض غريب تحفظه على منح الحصانة لموظفي المنظمة الدولية للهجرة.
في حين لفتت النائب منى العميري الى اهمية انصاف الشريحة المهجرة وتوفير التخصيصات المالية اللازمة لهم.
من ناحية اخرى اعلن السيد السهيل تاجيل القراءة الثانية لمشروع قانون العطلات الرسمية بناءا على طلب لجنة الاوقاف لوجود تفاوت في اراء اعضاءها.
واستكمل المجلس مناقشة مشروع قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي المقدم من لجنة الامن والدفاع .
وركزت مداخلات ومقترحات السيدات والسادة النواب على اجراء بعض التعديلات التي تسهم بانضاج مشروع القانون بالشكل الذي يحقق الفائدة المرجوة منه.
فقد اقترح النائب باقر الزبيدي تنفيذ القانون اعتبارا من الاول من شهر كانون الثاني الماضي.
ودعا النائب عدنان الاسدي الى الغاء العديد من الاستثناءات المنصوص عليها في مشروع القانون اضافة الى تحديد الراتب منذ تاريخ المباشرة وليس التعيين.
وشدد النائب محمود الحسن على اهمية تحديد العناصر المختصة بالتحقيق ومنحهم مخصصات مهنة.
بدوره اقترح النائب محسن السعدون تقديم تكريم مادي لرجل الشرطة في حال حصوله على تكريم من رئيسي الجمهورية والوزراء.
النائب حنان الفتلاوي دعت الى تقنين منح الاجازات الخاصة بالنساء المنضوين في سلك الشرطة فضلا عن مفاتحة وزارة المالية لمعرفة امكانية توفير الاموال لمنح الزيادة في الرواتب بأثر رجعي.
وطالب النائب علاء مكي بتشجيع الاطباء والكفاءات على التطوع بسلك الشرطة واحتساب خدمة سنتين قدم للحاصلين على شهادة الدكتوراه.
من جانبه اثنى النائب جواد البولاني على جهود لجنة الامن والدفاع في تقديم مشروع القانون الذي تاخر كثيرا لتشريعه من قبل مجلس النواب.
اما النائب لطيف حاجي فقد حض على تحقيق المساواة عبر شمول عناصر الشرطة والاسايش في اقليم كردستان مع اقرانهم في باقي المحافظات.
وركز النائب عواد العوادي على اهمية ان تحقيق العدالة في مقدار الرواتب بين عناصر الجيش والشرطة واحتسابها بأثر رجعي .
اما النائب لويس كارو فقد لفت الى اهمية فسح المجال امام خريجي الكليات من حملة البكلوريوس للدخول الى كلية الشرطة لامتلاكهم النضج العقلي والبدني.
ودعا النائب احمد عبد الله الى الاهتمام بشريحة الضباط العسكريين الذين انخرطوا في سلك قوى الامن الداخلي.
من جانبها اكدت لجنة الامن والدفاع ان هناك اجماع داخل اللجنة على اهمية نفاذ القانون منذ بداية العام الجاري لكن من الضروري معرفة راي وزارة المالية بهذا الشان او تخويل السلطة التنفيذية بشان اطلاق الزيادات المالية .
من ناحيته ابدى السيد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب تاييده لطرح لجنة الامن والدفاع بشان التنسيق مع الحكومة بخصوص ايجاد ترتيبات مالية لمنح الفروقات باثر رجعي.
وتقرر رفع الجلسة الى يوم غد الخميس 30/6 / 2011.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم تلت لجنة حقوق الانسان بيانا طالبت فيه بتفعيل قانون تعويضات ضحايا الارهاب وضحايا العمليات العسكرية بشكل يؤمن حياة المتضررين وذويهم ودعوة الجهات المسؤولة وفي مقدمتها وزارة التربية الى ايلاء الاهتمام بالايتام وتوفير متطلباتهم من غذاء وكسوة ورواتب شهرية .
ودعت اللجنة وزيري المالية وحقوق الانسان وامين عام مجلس الوزراء ورئيس اللجنة المركزية لتعويض ضحايا الارهاب للحضور في مجلس النواب مع حث الحكومة على تخصيص مبالغ في الموازنة لهذا الغرض.
وطالب البيان بتشكيل لجنة نيابية عليا تضم لجان حقوق الانسان والشهداء والمراة والعمل والشؤون الاجتماعية والقانونية لمتابعة هذا الملف فضلا عن مطالبة الحكومة بتشكيل لجنة للتنسيق مع اللجنة النيابية وتخصيص مبالغ لوزارة الصحة لمعالجة الضحايا.
وفي رده على البيان دعا السيد السهيل لجنة حقوق الانسان الى تقديم تقرير تفصيلي بشان القضية ليتسنى اتخاذ القرار اللازم بهذا الخصوص.
وفي شان اخر كلف السيد النائب الاول لجنتي الامن والدفاع والعلاقات الخارجية بمتابعة قضية القصف الايراني الذي تتعرض له المناطق الحدودية في اقليم كردستان بناءا على طلب قدمته النائب لانا محمد علي.
من جانب اخر استذكرت لجنة شؤون الاعضاء ذكرى اغتيال الشيخ ضاري الفياض رئيس السن لمجلس النواب السابق التي تصادف يوم 28 – 6- 2005 مؤكدة على ان زملاء الشهيد عازمون على مواصلة بناء الديمقراطية في العراق ، بعدها قرأ المجلس سورة الفاتحة ترحما على روح الفقيد الشهيد .
وانهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة والمقدم من لجنة الشباب والرياضة والذي يهدف لتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة المنشطات في مجال الرياضة.
وقررت هيئة الرئاسة بناءا على طلب لجنة الاقاليم والمحافظات غير المرتبطة باقليم تأجيل القراءة الاولى لمشروع قانون تخصيص جزء من عائدات النفط للمحافظات المنتجة الذي يهدف لتخصيص حصة من الايرادات المتحصلة من انتاج النفط الى المحافظات المنتجة للنفط ولتخفيف الاثار السلبية الناجمة عن الانتاج وبما يؤمن النهوض بالبنى التحتية لتلك المحافظات وتطويرها.
وانجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون التعرفة الكمركية رقم 22 لسنة 2010 والمقدم من لجنة الاقتصاد والاستثمار لغرض تأجيل تطبيق قانون التعرفة الكمركية في الوقت الحاضر والسماح لمجلس الوزراء بتحديد الوقت الملائم لتطبيقه وفقا لمتطلبات الوضع الاقتصادي.
كما انهى المجلس القراءة الثانية لمشروع اتفاق التعاون بين جمهورية العراق والمنظمة الدولية للهجرة والمقدم من لجنة المرحلين والمهجرين والمغتربين.
وانصبت مداخلات السيدات والسادة النواب على اهمية الاهتمام باوضاع النازحين والمهجرين داخل وخارج البلد مع توفير كافة الاحتياجات الضرورية لتامين حياتهم.
فقد اقترح النائب مهدي حاجي ان تتضمن الاتفاقية سبل واضحة لمساعدة ودعم المهجرين والمهاجرين في الخارج والداخل مما يتطلب اجراء تعديلات عليها.
ورأت النائب نجيبة نجيب ضرورة الاسراع بتشريع قانون المصادقة على المعاهدات لمعرفة امكانية تعديل الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة.
واعتبر النائب حميد بافي ان الاتفاقية مهمة جدا مما يتطلب معرفة رأي وزارة المهجرين على ان تشمل جميع العراقيين الذين هجروا في السابق.
وابدى النائب رياض غريب تحفظه على منح الحصانة لموظفي المنظمة الدولية للهجرة.
في حين لفتت النائب منى العميري الى اهمية انصاف الشريحة المهجرة وتوفير التخصيصات المالية اللازمة لهم.
من ناحية اخرى اعلن السيد السهيل تاجيل القراءة الثانية لمشروع قانون العطلات الرسمية بناءا على طلب لجنة الاوقاف لوجود تفاوت في اراء اعضاءها.
واستكمل المجلس مناقشة مشروع قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي المقدم من لجنة الامن والدفاع .
وركزت مداخلات ومقترحات السيدات والسادة النواب على اجراء بعض التعديلات التي تسهم بانضاج مشروع القانون بالشكل الذي يحقق الفائدة المرجوة منه.
فقد اقترح النائب باقر الزبيدي تنفيذ القانون اعتبارا من الاول من شهر كانون الثاني الماضي.
ودعا النائب عدنان الاسدي الى الغاء العديد من الاستثناءات المنصوص عليها في مشروع القانون اضافة الى تحديد الراتب منذ تاريخ المباشرة وليس التعيين.
وشدد النائب محمود الحسن على اهمية تحديد العناصر المختصة بالتحقيق ومنحهم مخصصات مهنة.
بدوره اقترح النائب محسن السعدون تقديم تكريم مادي لرجل الشرطة في حال حصوله على تكريم من رئيسي الجمهورية والوزراء.
النائب حنان الفتلاوي دعت الى تقنين منح الاجازات الخاصة بالنساء المنضوين في سلك الشرطة فضلا عن مفاتحة وزارة المالية لمعرفة امكانية توفير الاموال لمنح الزيادة في الرواتب بأثر رجعي.
وطالب النائب علاء مكي بتشجيع الاطباء والكفاءات على التطوع بسلك الشرطة واحتساب خدمة سنتين قدم للحاصلين على شهادة الدكتوراه.
من جانبه اثنى النائب جواد البولاني على جهود لجنة الامن والدفاع في تقديم مشروع القانون الذي تاخر كثيرا لتشريعه من قبل مجلس النواب.
اما النائب لطيف حاجي فقد حض على تحقيق المساواة عبر شمول عناصر الشرطة والاسايش في اقليم كردستان مع اقرانهم في باقي المحافظات.
وركز النائب عواد العوادي على اهمية ان تحقيق العدالة في مقدار الرواتب بين عناصر الجيش والشرطة واحتسابها بأثر رجعي .
اما النائب لويس كارو فقد لفت الى اهمية فسح المجال امام خريجي الكليات من حملة البكلوريوس للدخول الى كلية الشرطة لامتلاكهم النضج العقلي والبدني.
ودعا النائب احمد عبد الله الى الاهتمام بشريحة الضباط العسكريين الذين انخرطوا في سلك قوى الامن الداخلي.
من جانبها اكدت لجنة الامن والدفاع ان هناك اجماع داخل اللجنة على اهمية نفاذ القانون منذ بداية العام الجاري لكن من الضروري معرفة راي وزارة المالية بهذا الشان او تخويل السلطة التنفيذية بشان اطلاق الزيادات المالية .
من ناحيته ابدى السيد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب تاييده لطرح لجنة الامن والدفاع بشان التنسيق مع الحكومة بخصوص ايجاد ترتيبات مالية لمنح الفروقات باثر رجعي.
وتقرر رفع الجلسة الى يوم غد الخميس 30/6 / 2011.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
29/6/2011