توضيح صادر عن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب حول تصريحات الرئيس الاخيرة
اولا – ان ما تناقلت في وسائل الاعلام من تصريحات للرئيس النجيفي حول اقامة اقاليم في بعض المحافظات الغربية ثم التلاعب بها فبدلا ً من ان تسند الى اهالي هذه المنطقة , الحقت هذه التصريحات زورا الى رئيس النجيفي .
ثانيا – بعد تصريحه لقناة الحرة بساعات قلائل , حذر الرئيس النجيفي اثناء زيارته لمدينة ديترويت في ولاية ميشيكان الامريكية , الجالية المسيحية من انشاء منطقة حكم ذاتي لهم , مؤكدا ان وحدة العراق هو الخيار الذي لا خيار سواه لدرء المخاطر الهائلة وانقاذ شعبنا من شرور الاشرار وكيد الكائدين …
ونقول هنا , ان كان لدى الرئيس النجيفي نية تقسيم العراق او الانفصال عنه , لما كان قد تردد برهة واحدة في قبول انشاء هذا الكيان المستقل في شمال العراق …
ثالثا ً – ان الرئيس النجيفي واثناء زياراته للمناطق الغربية , لاحظ اليأس في وجوه مواطني هذه المحافظات نتيجة الفشل الواضح في اداء مرافق ومفاصل الحكومة وتراكم الاخطاء في كل المجالات وفي مقدمتها البطالة وتردي الوضع الاقتصادي والتضييق على الحقوق والحريات والتمزق الحاصل في وحدة النسيج الاجتماعي والتعامل السيء مع المعتقلين ووضع السجون المزري واعتقال الابرياء وعدم ضمان حقوق هذه المحافظات في المشاركة العادلة في ادارة المؤسسات الاتحادية وفي تخصيص الواردات الاتحادية وعدم ضمان شفافية كيفية التوزيع والاقتسام وفق نسب مقررة ..
وازاء هذا الوضع الدراماتيكي , برزت مسألة الاقاليم لا الانفصال كخيار وسطي تطفو على السطح …
رابعا ً – ان رئيس مجلس النواب السيد اسامة النجيفي يستذكر بكل احترام وتقدير كبيرين , بتطلع استكمال مشوار الشراكة الوطنية الذي اختارها الجميع , ولكن بمزيد من الاسى تبين بمرور الزمن ان الشراكة الوطنية أخذت تفقد بوصلتها الحيوية والتي تضمن وحدة العراق ارضا وشعبا مما أثقل كاهل المواطن في المحافظات العديدة بعد ان تحولت هذه الشراكة الى شعارات سياسية من دون انجاز مشترك على الارض والتكامل على معالجة مكامن الخلل والخطل .
خامسا ً- لقد اشار الرئيس النجيفي في الفترة المنصرمة الى اختلال بنينوى في العلاقة بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية مما جعل بعض المحافظات كواسط والبصرة والرمادي وصلاح الدين تفكر جليا في التحول الى نظام الاقاليم بوصفه واحدة من شواخص نظامنا الدستوري لأجل التخلص من التوابع الدائرة في فلك الحكومة المركزية ومن هنا جاء الاختلال في فهم فلسفة الدستور وجذره التشريعي والتي نجمت عنه حالات شد وجذب انعكست سلبا على مجمل التفسيرات والتحليلات حول مفهوم (( انفصال السنة )) , اذ اكد الرئيس النجيفي مخاوفه عندما قال (( نخشى اذا لم تتم ادارة الامور بمستوى عال من المسؤولية ان يتفكك البلد لاحقا )) .
واظنكم تشاركوننا التطلع الى اهمية استخدام الرئيس النجيفي تعبير (( نخشى ….)) مما يؤكد على مخاوفه من تفتيت العراق من جراء استمرار هذا الاختلال .
ختاما و بمسؤولية عالية تليق بثقة شعبنا بما نقول ان الرئيس النجيفي يتسم بحكمة كبيرة وشعور عالي بالمسؤولية التاريخية وبأيمانه الراسخ بأن الشعب العراقي شعب واحد وان العراق وطنه الواحد الموحد العصي على التقسيم والتجزئة من زاخو الى الفاو .
***
المكتب الاعلامي
لرئيس مجلس النواب العراقي
30-6-2011