مجلس النواب يستكمل استجواب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
استكمل مجلس النواب في الجلسة الاعتيادية السابعة التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 175 نائبا اليوم الخميس 30/6/2011 عملية استجواب السيد فرج الحيدري رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم هنأت لجنة الاوقاف والشؤون الدينية في بيان تلاه رئيس اللجنة النائب علي العلاق ، العالم الاسلامي بذكرى البعثة النبوية الشريفة والاسراء والمعراج للرسول محمد (ص) مشيرا الى اقتران هذه المناسبة بذكرى يوم السيادة الذي شهد انسحاب القوات الاجنبية من المدن.
ودعا البيان الحكومة ومجلس النواب والكتل السياسية الى ان تكون ذكرى البعثة النبوية حافزا لمراجعة صادقة تضع الجميع على الطريق القويم لمواجهة التحديات واعادة استكمال بناء المؤسسات الدستورية ونبذ النزاعات الطائفية التي تضعف المجتمع وتسخير كل الجهود والطاقات لخدمة ابناء الشعب.
من جانب اخر استذكرت لجنة العشائر في بيان تلاه رئيس اللجنة النائب عبود العيساوي الذكرى الـ 91 لانطلاق ثورة العشرين ضد الاحتلال البريطاني وما قدمته من نموذج لتوحد كافة ابناء الشعب، مشددا على ضرورة اعتبار ذكرى الثورة عيدا وطنيا رسميا اسوة بالايام الوطنية الاخرى.
واستكمل المجلس عملية استجواب السيد فرج الحيدري رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حيث قدمت النائبة حنان الفتلاوي طالبة الاستجواب سؤالا عن السند القانوني لقيام عضو المفوضية اسامة العاني باستئجار منزل بمبلغ 33 مليون دينار خارج المنطقة الدولية.
وفي رده على السؤال اوضح السيد الحيدري ان قانون المفوضية اشار الى تمتع اعضاء المفوضية بامتيازات وكيل الوزير ومن بينها مسالة توفير السكن حيث تم مفاتحة امانة مجلس الوزراء بهذا الشأن وحصلت المفوضية على موافقة السيد رئيس الوزراء واطلعت الجهات المعنية الاخرى بهذا الخصوص.
من جانبها اكدت النائب الفتلاوي وجود خروقات قانونية بخصوص عقد الايجار من بينها عدم تصديقه بالمحكمة وتخصيص مبلغ مالي لتأثيث الدار على الرغم من كونها مستأجرة مؤثثة موضحة عدم وجود سند قانوني لتاثيث دور المفوضين اضافة الى قانونية شراء مولدات للمفوضين فضلا عن صرف اجور زيت الكاز لها وتفاوت اسعار صرف هذه المادة من عضو لاخر .
واجاب السيد الحيدري ان المفوض مستعد لتسوية مبلغ السلفة الممنوحة له خاصة انها خولت العضو اسامة العاني بتوقيع عقد الايجار مبديا استعداد المفوضية لاستقبال لجنة نيابية للتحقيق في صحة المبالغ المصروفة التي تحدثت عنها النائب الفتلاوي.
وتساءلت النائب حنان الفتلاوي عن الاليات المعتمدة لمنح الاجازات في المفوضية خاصة ان السيد فرج الحيدري حصل على 206 ايام اجازة بينما حصل المفوض السيد سعد الراوي على213 يوم اجازة .
بدوره اشار السيد رئيس المفوضية الى ان الاجازات تمنح وفقا لتعليمات داخلية لاتدخل ضمن اطار الفساد الاداري والمالي مبينا ان الاجازات التي تمتع بها شخصيا لا تتجاوز ال66 يوما في حين ان اجازات العضو سعد الراوي كانت بسبب طبيعة عمله ضمن التحضير لاجراء الانتخابات.
وبخصوص سؤال النائب الفتلاوي بشان تسمية احد المفوضين لرئاسة العملية الانتخابية في اقليم كردستان لفت السيد الحيدري الى ان هذا التكليف ياتي لتسهيل ادارة العملية الانتخابية بسبب عدم الخبرة الكافية لملاكات مفوضية انتخابات كردستان بادارة الانتخابات وفقا لصلاحيات المفوضية ولا يحمل اي جانب من جوانب الفساد الاداري والمالي.
وتساءلت النائب حنان الفتلاوي عن الجهة التي تدير مركز ادخال البيانات وعلاقتها بالفريق الدولي لافتة الى امتلاكها وثائق بان المركز خضع لتاثير الامم المتحدة بعدما تم سحب صلاحية الجانب العراقي منه وخضوع بعض الموظفين المعترضين لعقوبات ادارية قاسية بسبب تقديمهم شكوى بخصوص عدم سيطرة المفوضية على مركز ادخال البيانات في ظل عدم تدخل اي شخص عراقي في تصميم برنامج الادخال.
واجاب السيد رئيس المفوضية ان دور الفريق الدولي يتركز على الدعم التقني وتقديم المشورة ويخضع لرقابة الامم المتحدة ، مبينا ان كلمة المرور السرية في نظام ادخال البيانات كانت محدودة جدا وان تغييرها تم ليوم واحد اثناء عد نتائج الانتخابات للحيلولة دون تغييرها منوها الى ان معاقبة الموظفين الاربعة كان اجراءا اداريا ضروريا لمنع حصول تداعيات اثناء مرحلة اعلان نتائج الانتخابات لقيامهم بتسريب معلومات لبعض الكيانات السياسية .
من ناحيته افاد السيد عضو المفوضية قاسم العبودي ان النظام الفني المعتمد يمر بعدد من الاجراءات لادخال البيانات بشكل مستقل يتم بعدها مطابقة النتائج ومن ثم ادخال البيانات الى النظام الالكتروني الذي لايمكن التلاعب به من قبل اي جهة.
واكد السيد العبودي عدم وجود قدرة على تصميم مثل هذه البرامج المعقدة في العراق مما دفع المفوضية للاتفاق مع شركة اماراتية.
وردا على سؤال طرحته النائبة الفتلاوي بشان الية تعيين موظفي ادخال البيانات وايفاد عناصر الحماية التابعين لاعضاء المفوضية الى خارج البلد اوضح السيد الحيدري ان التعيين يجري بصيغة العقد المؤقت وفقا لضوابط تقديم معلنة يتم الاختيار بعدها من خلال لجنة خاصة مشكلة لمقابلة المتقدمين، مشيرا الى ان ايفاد عناصر الحماية تم وفق دعوات مقدمة من قبل بعض الدول التي تعهدت بالتكفل بمصاريف تدريبهم واقامتهم بتلك الدول.
وعقبت النائبة الفتلاوي الى ان الوثائق تشير الى تحمل مفوضية الانتخابات نفقات السفر الى انقرة مع دفع مخصصات الايفاد كما ان معظم من شارك في الايفاد هم من اقارب المفوضين.
وطالبت النائبة حنان الفتلاوي بمعرفة الاجراءات القانونية المتخذة بحق وكيل السيد قاسم العبودي الذي جمع مابين وظيفتين اضافة الى معرفة كيفية التعامل مع الحريق الذي اندلع في بناية المفوضية وادى الى خسائر تقدر بمليوني دولار فضلا عن معرفة اسباب معاقبة رئيس قسم العقود وتخفيض درجته ومن ثم اعادته الى درجته الوظيفية وتسليمه مستحقاته المالية عن فترة العقوبة.
ورد السيد فرج الحيدري بالقول ان المفوضية اتخذت الاجراءات القانونية بحق الشخص المعني الذي اعاد الرواتب المستلمة من الجامعة المستنصرية مع التاكيد على استحقاقه الراتب الذي استلمه من المفوضية، منوها الى ان الحريق الذي نشب في المفوضية قبل ثلاث سنوات كان عرضيا بسبب تماس كهربائي ولم يؤثر على الملفات المهمة نافيا القيمة المالية التي اعلنت بشان خسائر الحريق.
وبشان الموظف الذي تمت معاقبته افاد ان المفوضية عاقبت الموظف لتسليمه مناقصة بشكل مباشر دون مراعاة الاصول القانونية.
من ناحيته اكد السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب ان المجلس انهى الاستجواب الذي استمر طويلا في ممارسة ديمقراطية راقية تمت بشكل حيادي ، مشيرا الى ان القرار بيد المجلس ومدى قناعته بشان الاجابات التي قدمتها مفوضية الانتخابات.
وتقرر رفع الجلسة الى يوم السبت المقبل 2/7 / 2011.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
30/6/2011
وفي بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم هنأت لجنة الاوقاف والشؤون الدينية في بيان تلاه رئيس اللجنة النائب علي العلاق ، العالم الاسلامي بذكرى البعثة النبوية الشريفة والاسراء والمعراج للرسول محمد (ص) مشيرا الى اقتران هذه المناسبة بذكرى يوم السيادة الذي شهد انسحاب القوات الاجنبية من المدن.
ودعا البيان الحكومة ومجلس النواب والكتل السياسية الى ان تكون ذكرى البعثة النبوية حافزا لمراجعة صادقة تضع الجميع على الطريق القويم لمواجهة التحديات واعادة استكمال بناء المؤسسات الدستورية ونبذ النزاعات الطائفية التي تضعف المجتمع وتسخير كل الجهود والطاقات لخدمة ابناء الشعب.
من جانب اخر استذكرت لجنة العشائر في بيان تلاه رئيس اللجنة النائب عبود العيساوي الذكرى الـ 91 لانطلاق ثورة العشرين ضد الاحتلال البريطاني وما قدمته من نموذج لتوحد كافة ابناء الشعب، مشددا على ضرورة اعتبار ذكرى الثورة عيدا وطنيا رسميا اسوة بالايام الوطنية الاخرى.
واستكمل المجلس عملية استجواب السيد فرج الحيدري رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حيث قدمت النائبة حنان الفتلاوي طالبة الاستجواب سؤالا عن السند القانوني لقيام عضو المفوضية اسامة العاني باستئجار منزل بمبلغ 33 مليون دينار خارج المنطقة الدولية.
وفي رده على السؤال اوضح السيد الحيدري ان قانون المفوضية اشار الى تمتع اعضاء المفوضية بامتيازات وكيل الوزير ومن بينها مسالة توفير السكن حيث تم مفاتحة امانة مجلس الوزراء بهذا الشأن وحصلت المفوضية على موافقة السيد رئيس الوزراء واطلعت الجهات المعنية الاخرى بهذا الخصوص.
من جانبها اكدت النائب الفتلاوي وجود خروقات قانونية بخصوص عقد الايجار من بينها عدم تصديقه بالمحكمة وتخصيص مبلغ مالي لتأثيث الدار على الرغم من كونها مستأجرة مؤثثة موضحة عدم وجود سند قانوني لتاثيث دور المفوضين اضافة الى قانونية شراء مولدات للمفوضين فضلا عن صرف اجور زيت الكاز لها وتفاوت اسعار صرف هذه المادة من عضو لاخر .
واجاب السيد الحيدري ان المفوض مستعد لتسوية مبلغ السلفة الممنوحة له خاصة انها خولت العضو اسامة العاني بتوقيع عقد الايجار مبديا استعداد المفوضية لاستقبال لجنة نيابية للتحقيق في صحة المبالغ المصروفة التي تحدثت عنها النائب الفتلاوي.
وتساءلت النائب حنان الفتلاوي عن الاليات المعتمدة لمنح الاجازات في المفوضية خاصة ان السيد فرج الحيدري حصل على 206 ايام اجازة بينما حصل المفوض السيد سعد الراوي على213 يوم اجازة .
بدوره اشار السيد رئيس المفوضية الى ان الاجازات تمنح وفقا لتعليمات داخلية لاتدخل ضمن اطار الفساد الاداري والمالي مبينا ان الاجازات التي تمتع بها شخصيا لا تتجاوز ال66 يوما في حين ان اجازات العضو سعد الراوي كانت بسبب طبيعة عمله ضمن التحضير لاجراء الانتخابات.
وبخصوص سؤال النائب الفتلاوي بشان تسمية احد المفوضين لرئاسة العملية الانتخابية في اقليم كردستان لفت السيد الحيدري الى ان هذا التكليف ياتي لتسهيل ادارة العملية الانتخابية بسبب عدم الخبرة الكافية لملاكات مفوضية انتخابات كردستان بادارة الانتخابات وفقا لصلاحيات المفوضية ولا يحمل اي جانب من جوانب الفساد الاداري والمالي.
وتساءلت النائب حنان الفتلاوي عن الجهة التي تدير مركز ادخال البيانات وعلاقتها بالفريق الدولي لافتة الى امتلاكها وثائق بان المركز خضع لتاثير الامم المتحدة بعدما تم سحب صلاحية الجانب العراقي منه وخضوع بعض الموظفين المعترضين لعقوبات ادارية قاسية بسبب تقديمهم شكوى بخصوص عدم سيطرة المفوضية على مركز ادخال البيانات في ظل عدم تدخل اي شخص عراقي في تصميم برنامج الادخال.
واجاب السيد رئيس المفوضية ان دور الفريق الدولي يتركز على الدعم التقني وتقديم المشورة ويخضع لرقابة الامم المتحدة ، مبينا ان كلمة المرور السرية في نظام ادخال البيانات كانت محدودة جدا وان تغييرها تم ليوم واحد اثناء عد نتائج الانتخابات للحيلولة دون تغييرها منوها الى ان معاقبة الموظفين الاربعة كان اجراءا اداريا ضروريا لمنع حصول تداعيات اثناء مرحلة اعلان نتائج الانتخابات لقيامهم بتسريب معلومات لبعض الكيانات السياسية .
من ناحيته افاد السيد عضو المفوضية قاسم العبودي ان النظام الفني المعتمد يمر بعدد من الاجراءات لادخال البيانات بشكل مستقل يتم بعدها مطابقة النتائج ومن ثم ادخال البيانات الى النظام الالكتروني الذي لايمكن التلاعب به من قبل اي جهة.
واكد السيد العبودي عدم وجود قدرة على تصميم مثل هذه البرامج المعقدة في العراق مما دفع المفوضية للاتفاق مع شركة اماراتية.
وردا على سؤال طرحته النائبة الفتلاوي بشان الية تعيين موظفي ادخال البيانات وايفاد عناصر الحماية التابعين لاعضاء المفوضية الى خارج البلد اوضح السيد الحيدري ان التعيين يجري بصيغة العقد المؤقت وفقا لضوابط تقديم معلنة يتم الاختيار بعدها من خلال لجنة خاصة مشكلة لمقابلة المتقدمين، مشيرا الى ان ايفاد عناصر الحماية تم وفق دعوات مقدمة من قبل بعض الدول التي تعهدت بالتكفل بمصاريف تدريبهم واقامتهم بتلك الدول.
وعقبت النائبة الفتلاوي الى ان الوثائق تشير الى تحمل مفوضية الانتخابات نفقات السفر الى انقرة مع دفع مخصصات الايفاد كما ان معظم من شارك في الايفاد هم من اقارب المفوضين.
وطالبت النائبة حنان الفتلاوي بمعرفة الاجراءات القانونية المتخذة بحق وكيل السيد قاسم العبودي الذي جمع مابين وظيفتين اضافة الى معرفة كيفية التعامل مع الحريق الذي اندلع في بناية المفوضية وادى الى خسائر تقدر بمليوني دولار فضلا عن معرفة اسباب معاقبة رئيس قسم العقود وتخفيض درجته ومن ثم اعادته الى درجته الوظيفية وتسليمه مستحقاته المالية عن فترة العقوبة.
ورد السيد فرج الحيدري بالقول ان المفوضية اتخذت الاجراءات القانونية بحق الشخص المعني الذي اعاد الرواتب المستلمة من الجامعة المستنصرية مع التاكيد على استحقاقه الراتب الذي استلمه من المفوضية، منوها الى ان الحريق الذي نشب في المفوضية قبل ثلاث سنوات كان عرضيا بسبب تماس كهربائي ولم يؤثر على الملفات المهمة نافيا القيمة المالية التي اعلنت بشان خسائر الحريق.
وبشان الموظف الذي تمت معاقبته افاد ان المفوضية عاقبت الموظف لتسليمه مناقصة بشكل مباشر دون مراعاة الاصول القانونية.
من ناحيته اكد السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب ان المجلس انهى الاستجواب الذي استمر طويلا في ممارسة ديمقراطية راقية تمت بشكل حيادي ، مشيرا الى ان القرار بيد المجلس ومدى قناعته بشان الاجابات التي قدمتها مفوضية الانتخابات.
وتقرر رفع الجلسة الى يوم السبت المقبل 2/7 / 2011.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
30/6/2011