مجلس النواب يصوت على مشروعي قانونين وينهي قراءة خمسة مشاريع قوانين
صوت مجلس النواب في الجلسة الاعتيادية الثامنة التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 190 نائبا اليوم السبت 2/7/2011،على مشروع قانون المختارين والغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 133، فيما انهى القراءتين الاولى والثانية لخمسة مشاريع قوانين.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم تلت لجنة النفط والطاقة بيانا بخصوص ابرام وزارة النفط لعقود النفط والغاز دعت فيه مجلس النواب الى التصويت على قرار يؤكد على ضرورة الالتزام ببنود الدستور بشان كل العقود المتعلقة بانتاج النفط الخام والغاز الطبيعي وتحت اي مسمى كان لتوفير غطاء تشريعي يضمن سيادة الشعب العراقي على هذه الثروات ويحمي الاطراف المتعاقدة عليها.
وطالبت اللجنة باصدار المجلس توجيها بالتريث بالدخول في اي تعاقدات جديدة بما يتعلق بانتاج النفط الخام والغاز الطبيعي، فضلا عن الاسراع بتشريع قانون النفط والغاز ليكون الغطاء القانوني لاي تعاقد جديد سواء من قبل الحكومة الاتحادية او الاقاليم او المحافظات المنتجة.
واجل السيد النجيفي بناءا على طلب السادة رؤساء الكتل النيابية، التصويت على مقررات لجنة النفط والغاز لحين تقديم توضيح تفصيلي بعد دراسة معمقة ليتم ادخالها في جلسة قريبة.
وتلى النائب نجيب عبد الله عضو لجنة الاوقاف والشؤون الدينية بيانا اشار فيه الى تاخير وتأجيل سفر المعتمرين في محافظة دهوك الى الديار المقدسة وما يحمله من اثار سلبية تؤثر على ثقة المعتمرين وشركات النقل بالاضافة الى انتهاء بعض سمات الدخول للمعتمرين بسبب التأخير،مطالبا بالتصويت على فسح المجال لشركات الطيران الاخرى بالمشاركة في نقل المعتمرين.
وقدم السيد رئيس مجلس النواب عرضا موجزا لزيارته الاخيرة الى الولايات المتحدة اذ اكد ان الدعوة الموجهة كانت شخصية والزيارة تمت بعد مشاورة ومناقشة مع هيئة رئاسة المجلس وقادة الكتل النيابية فضلا عن السيد رئيس الجمهورية.
واشار السيد النجيفي الى المناقشات التي جرت خلال الزيارة بشان الاموال العراقية المفقودة كما تحدث عن لقاءاته بالمسؤولين الاميركيين ولقاءه مع رئيس مجلس النواب الاميركي لبحث تطويرالعلاقات الحالية والمستقبلية.
ولفت السيد رئيس مجلس النواب الى وجود استجابة جيدة من الجانب الاميركي بخصوص الاموال المفقودة مؤكدا انه “تم بحث مسالة تمديد بقاء القوات الاميركية ولم اعط راي بهذا الموضوع باعتبار ان الحكومة هي من يحدد القضايا الفنية الخاصة بمسألة البقاء من عدمها “.
وبشان تصريحه لقناة (الحرة ) قال السيد النجيفي “سئلت عن وضع السنة في العراق ولو كنت قد سئلت عن وضع المكونات الاخرى لاجبت ” مبينا” تحدثت بان احباطا وشعورا بالتهميش بسبب سياسات الحكومة وسلب الصلاحيات من مجالس المحافظات يسود بعض المناطق وان هذا الشعور بالتهميش سيكون دافعا لتشكيل الاقاليم “.
وشدد السيد رئيس المجلس بالقول” لست مؤيدا ولا اتبنى اي طرح لتشكيل اقليم طائفي اوعرقي كونه سيكون خطرا على مستقبل العراق”، مؤكدا التزامه التام بوحدة وسيادة العراق ورعاية مكوناته الاجتماعية.
من جانب اخر صوت المجلس على مشروع قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 133 لسنة 1985 المقدم من اللجنة القانونية ولجنة الامن والدفاع لما يتضمنه من جواز تاجيل تنفيذ العقوبات او التدابير السالبة للحرية بمرسوم جمهوري من مساس في القانون وانتهاكا لحق المجتمع في تنفيذ العقاب وعدم سقوط العقوبة.
وتم تأجيل التصويت على ترشيح قضاة الهيئة التمييزية المختصة بنظر الطعون المقدمة على قرارات هيئة المسائلة والعدالة الى يوم الاثنين المقبل بعد عرض السير الذاتية وحضورهم شخصيا امام المجلس.
كما صوت المجلس على مشروع قانون المختارين المقدم من لجان الاقاليم والمحافظات غير المرتبطة باقليم والامن والدفاع والمالية.
وفي شأن اخر انهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون التصديق على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والخدمات والاعمار والذي تهدف لتشجيع السياحة والتعاون في مجال تنظيم نقل الركاب بين الدول العربية.
كما انجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية المقدم من لجنة الخدمات والاعمار والذي ياتي انسجاما مع التطور الحاصل في مجال تكنلوجيا المعلومات والاتصالات وانشطة الانترنيت وتوفير الاسس والاطر القانونية للمعاملات الالكترونية من خلال وسائل الاتصالات الحديثة وتشجيع صناعة الانترنيت وتنميتها وتنظيم خدمات التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية ومواكبة التطورات القانونية في الجوانب الالكترونية وتطوير النظام القانوني التقليدي بما ينسجم مع نظم تقنية المعلومات والاتصالات الحديثة.
من جانب اخر اختتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون وزارة الاعمار والاسكان من اجل اعادة النظر في الهيكل التنظيمي للوزارة ومهامها واختصاصاتها ولغرض زيادة الانتاج وتحسين نوعيته في هذا المجال.
كما انهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون وزارة التربية المقدم من لجنة التربية.
وفي مداخلات ومقترحات السيدات والسادة النواب بخصوص مشروع القانون فقد طالب النائب حاكم الزاملي بعدم تخصيص ثلاث مستشارين للوزارة خاصة مع التوجه العام للترشيق اضافة الى دمج العديد من المديريات العامة في الوزارة لمعالجة الترهل.
من جانبه اقترح النائب قاسم محمد قاسم فتح مدارس تدرس اللغتين الرسميتين العربية والكردية.
اما النائب حسين الاسدي فقد دعا لمعالجة النظرة المركزية الموجودة في القانون ومراعاة الخصوصيات في المحافظات من خلال تعاون مجالسها مع وزارة التربية.
بدورها دعت النائب ثريا نجم الى اعادة صياغة بعض فقرات القانون والى مراجعة قيمة المبالغ المحددة للمحاضرات.
وركز النائب ارشد الصالحي على اهمية اعادة استحداث المديرية العامة للدراسة التركمانية لان من حق المكون التركماني فتح المدارس في مناطق تواجدهم.
ورأى النائب بايزيد حسن اهمية ان يتضمن القانون بندا يؤكد على الاستفادة من خبرات وتجارب الدول العربية والاجنبية في مجال التربية.
واكدت النائب نجيبة نجيب ان اقليم كردستان طبق تدريس اللغة العربية في المدارس الكردية التزاما بالدستور.
وشدد النائب خالد سليمان على اهمية ان يحتوي مشروع القانون تشكيل مجلس للوزارة يتضمن عددا من كبار المسؤولين لمتابعة تنفيذ خطط وزارة التربية مقترحا اضافة قسم للدراسات الاسلامية في الوزارة.
واقترحت النائب لانا محمد علي ان يضمن مشروع القانون بندا بشأن تاهيل الملاكات التربوية بمختلف انواعها ودعم توجهاتهم في سبيل تطوير العملية التربوية.
من ناحيته طالب النائب حيدر الملا باعادة العمل على تاسيس مديرية عامة للتغذية والصحة المدرسية.
وراى النائب لويس كارو اهمية ان يحتوي مشروع القانون بنودا تحض على رعاية الطلبة والتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة عبر تاسيس مديرية خاصة بهم.
واشارت النائب ندى السوداني الى ضرورة وضع مادة جديدة في مشروع القانون يمكن ان تمنح فرصة للطلبة بتغيير اختصاصاتهم وامكانية اداءهم للامتحان اكثر من مرة.
وفي ردها على المداخلات اكدت لجنة التربية دراسة الافكار والمقترحات التي تسهم بتعزيز المسيرة التربوية موضحة ان ماورد في مداخلات السيدات والسادة النواب يحضى بالاهتمام لاسيما مايتعلق بصلاحيات المديريات العامة وعمل المفتش العام ودعم دور مجالس المحافظات لانشاء الابنية المدرسية.
وتقرر رفع الجلسة الى يوم الاثنين المقبل 4/7/ 2011.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم تلت لجنة النفط والطاقة بيانا بخصوص ابرام وزارة النفط لعقود النفط والغاز دعت فيه مجلس النواب الى التصويت على قرار يؤكد على ضرورة الالتزام ببنود الدستور بشان كل العقود المتعلقة بانتاج النفط الخام والغاز الطبيعي وتحت اي مسمى كان لتوفير غطاء تشريعي يضمن سيادة الشعب العراقي على هذه الثروات ويحمي الاطراف المتعاقدة عليها.
وطالبت اللجنة باصدار المجلس توجيها بالتريث بالدخول في اي تعاقدات جديدة بما يتعلق بانتاج النفط الخام والغاز الطبيعي، فضلا عن الاسراع بتشريع قانون النفط والغاز ليكون الغطاء القانوني لاي تعاقد جديد سواء من قبل الحكومة الاتحادية او الاقاليم او المحافظات المنتجة.
واجل السيد النجيفي بناءا على طلب السادة رؤساء الكتل النيابية، التصويت على مقررات لجنة النفط والغاز لحين تقديم توضيح تفصيلي بعد دراسة معمقة ليتم ادخالها في جلسة قريبة.
وتلى النائب نجيب عبد الله عضو لجنة الاوقاف والشؤون الدينية بيانا اشار فيه الى تاخير وتأجيل سفر المعتمرين في محافظة دهوك الى الديار المقدسة وما يحمله من اثار سلبية تؤثر على ثقة المعتمرين وشركات النقل بالاضافة الى انتهاء بعض سمات الدخول للمعتمرين بسبب التأخير،مطالبا بالتصويت على فسح المجال لشركات الطيران الاخرى بالمشاركة في نقل المعتمرين.
وقدم السيد رئيس مجلس النواب عرضا موجزا لزيارته الاخيرة الى الولايات المتحدة اذ اكد ان الدعوة الموجهة كانت شخصية والزيارة تمت بعد مشاورة ومناقشة مع هيئة رئاسة المجلس وقادة الكتل النيابية فضلا عن السيد رئيس الجمهورية.
واشار السيد النجيفي الى المناقشات التي جرت خلال الزيارة بشان الاموال العراقية المفقودة كما تحدث عن لقاءاته بالمسؤولين الاميركيين ولقاءه مع رئيس مجلس النواب الاميركي لبحث تطويرالعلاقات الحالية والمستقبلية.
ولفت السيد رئيس مجلس النواب الى وجود استجابة جيدة من الجانب الاميركي بخصوص الاموال المفقودة مؤكدا انه “تم بحث مسالة تمديد بقاء القوات الاميركية ولم اعط راي بهذا الموضوع باعتبار ان الحكومة هي من يحدد القضايا الفنية الخاصة بمسألة البقاء من عدمها “.
وبشان تصريحه لقناة (الحرة ) قال السيد النجيفي “سئلت عن وضع السنة في العراق ولو كنت قد سئلت عن وضع المكونات الاخرى لاجبت ” مبينا” تحدثت بان احباطا وشعورا بالتهميش بسبب سياسات الحكومة وسلب الصلاحيات من مجالس المحافظات يسود بعض المناطق وان هذا الشعور بالتهميش سيكون دافعا لتشكيل الاقاليم “.
وشدد السيد رئيس المجلس بالقول” لست مؤيدا ولا اتبنى اي طرح لتشكيل اقليم طائفي اوعرقي كونه سيكون خطرا على مستقبل العراق”، مؤكدا التزامه التام بوحدة وسيادة العراق ورعاية مكوناته الاجتماعية.
من جانب اخر صوت المجلس على مشروع قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 133 لسنة 1985 المقدم من اللجنة القانونية ولجنة الامن والدفاع لما يتضمنه من جواز تاجيل تنفيذ العقوبات او التدابير السالبة للحرية بمرسوم جمهوري من مساس في القانون وانتهاكا لحق المجتمع في تنفيذ العقاب وعدم سقوط العقوبة.
وتم تأجيل التصويت على ترشيح قضاة الهيئة التمييزية المختصة بنظر الطعون المقدمة على قرارات هيئة المسائلة والعدالة الى يوم الاثنين المقبل بعد عرض السير الذاتية وحضورهم شخصيا امام المجلس.
كما صوت المجلس على مشروع قانون المختارين المقدم من لجان الاقاليم والمحافظات غير المرتبطة باقليم والامن والدفاع والمالية.
وفي شأن اخر انهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون التصديق على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والخدمات والاعمار والذي تهدف لتشجيع السياحة والتعاون في مجال تنظيم نقل الركاب بين الدول العربية.
كما انجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية المقدم من لجنة الخدمات والاعمار والذي ياتي انسجاما مع التطور الحاصل في مجال تكنلوجيا المعلومات والاتصالات وانشطة الانترنيت وتوفير الاسس والاطر القانونية للمعاملات الالكترونية من خلال وسائل الاتصالات الحديثة وتشجيع صناعة الانترنيت وتنميتها وتنظيم خدمات التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية ومواكبة التطورات القانونية في الجوانب الالكترونية وتطوير النظام القانوني التقليدي بما ينسجم مع نظم تقنية المعلومات والاتصالات الحديثة.
من جانب اخر اختتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون وزارة الاعمار والاسكان من اجل اعادة النظر في الهيكل التنظيمي للوزارة ومهامها واختصاصاتها ولغرض زيادة الانتاج وتحسين نوعيته في هذا المجال.
كما انهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون وزارة التربية المقدم من لجنة التربية.
وفي مداخلات ومقترحات السيدات والسادة النواب بخصوص مشروع القانون فقد طالب النائب حاكم الزاملي بعدم تخصيص ثلاث مستشارين للوزارة خاصة مع التوجه العام للترشيق اضافة الى دمج العديد من المديريات العامة في الوزارة لمعالجة الترهل.
من جانبه اقترح النائب قاسم محمد قاسم فتح مدارس تدرس اللغتين الرسميتين العربية والكردية.
اما النائب حسين الاسدي فقد دعا لمعالجة النظرة المركزية الموجودة في القانون ومراعاة الخصوصيات في المحافظات من خلال تعاون مجالسها مع وزارة التربية.
بدورها دعت النائب ثريا نجم الى اعادة صياغة بعض فقرات القانون والى مراجعة قيمة المبالغ المحددة للمحاضرات.
وركز النائب ارشد الصالحي على اهمية اعادة استحداث المديرية العامة للدراسة التركمانية لان من حق المكون التركماني فتح المدارس في مناطق تواجدهم.
ورأى النائب بايزيد حسن اهمية ان يتضمن القانون بندا يؤكد على الاستفادة من خبرات وتجارب الدول العربية والاجنبية في مجال التربية.
واكدت النائب نجيبة نجيب ان اقليم كردستان طبق تدريس اللغة العربية في المدارس الكردية التزاما بالدستور.
وشدد النائب خالد سليمان على اهمية ان يحتوي مشروع القانون تشكيل مجلس للوزارة يتضمن عددا من كبار المسؤولين لمتابعة تنفيذ خطط وزارة التربية مقترحا اضافة قسم للدراسات الاسلامية في الوزارة.
واقترحت النائب لانا محمد علي ان يضمن مشروع القانون بندا بشأن تاهيل الملاكات التربوية بمختلف انواعها ودعم توجهاتهم في سبيل تطوير العملية التربوية.
من ناحيته طالب النائب حيدر الملا باعادة العمل على تاسيس مديرية عامة للتغذية والصحة المدرسية.
وراى النائب لويس كارو اهمية ان يحتوي مشروع القانون بنودا تحض على رعاية الطلبة والتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة عبر تاسيس مديرية خاصة بهم.
واشارت النائب ندى السوداني الى ضرورة وضع مادة جديدة في مشروع القانون يمكن ان تمنح فرصة للطلبة بتغيير اختصاصاتهم وامكانية اداءهم للامتحان اكثر من مرة.
وفي ردها على المداخلات اكدت لجنة التربية دراسة الافكار والمقترحات التي تسهم بتعزيز المسيرة التربوية موضحة ان ماورد في مداخلات السيدات والسادة النواب يحضى بالاهتمام لاسيما مايتعلق بصلاحيات المديريات العامة وعمل المفتش العام ودعم دور مجالس المحافظات لانشاء الابنية المدرسية.
وتقرر رفع الجلسة الى يوم الاثنين المقبل 4/7/ 2011.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
2/7/2011
مجلس النواب العراقي
2/7/2011