لجنة العشائر تقيم معرضاً للصور بمناسبة الذكرى 91 لثورة العشرين الخالدة
نظمت لجنة العشائر في مجلس النواب اليوم الاحد 3/7/2011بمناسبة الذكرى الـ 91 عاما لثورة العشرين الخالدة معرضاً للصور والاسلحة التراثية ومقتنيات المشاركين في الثورة افتتحه السيد اسامة النجيفي رئيس المجلس وبحضور عدد من السادة النواب.
واستذكر عدد من السادة النواب الدور المشرف للعشائر العراقية في مواجهة الاحتلال البريطاني ابان الثورة التي شكلت محطة مفصلية جسدت لحمة الشعب العراقي على الرغم من مضي تسعة عقود على انطلاق ثورة العشرين التي كان لها الاثر الفاعل في صحوة الضمائر ونمت روح الوازع الوطني حيث ظهرت من خلالها البطولات والمأثر .
فقد اكد النائب حسين الشعلان رئيس لجنة العشائر ان ثورة العشرين تمثل كل اطياف الشعب العراقي لانها غطت جميع انحاء البلد واسهمت بتأسيس الدولة العراقية الحديثة بعدما كان ولايات شهدت ظهور اول دستور .
وتابع ان “الثورة شهدت مشاركة العرب شيعة وسنة والاكراد والتركمان وشملت كل محافظات البلد وجسدت اعظم التضحيات عندما توحد الشعب بكلمته بلسان واحد ضد الاحتلال بشكل يعبر عن تماسك اطياف الشعب منذ تسعة قرون “لافتا الى ان” الصور الموجودة في المعرض والاسلحة والمقتنيات حصلت عليها اللجنة بجهود ذاتية من احفاد قادة ثورة العشرين ومن متحف النجف وبمشاركة بعض موظفي اللجنة ودائرة البحوث”.
من جانبه شدد النائب عبود العيساوي عضو اللجنة على ان الشعوب تعتز بثوراتها ومناضليها و اقامة هذا المعرض يمثل استذكارا لهذه الثورة العظيمة التي حاربت اقوى الدول حينذاك لاقامة الدولة العراقية .
واشار الى ان ثورة العشرين وضعت اسس بناء الدولة وقدمت لنا فكرة عن ما قام به اجدادنا رغم عدم توفر الامكانيات من تكنولوجيا ومواصلات حديثة ” موضحا ان الثورة انطلقت من القرى لتشمل العراق بأجمعه وسطرت فيها عشائر العراق المتماسكة ومنها عشائر الفرات والوسط والجنوب والشمال وكل القوميات اعظم صور التضحية والفداء حيث كان همهم الاول اخراج المحتل .
وبين ان ابناء العشائر من الثوار رفعوا صوتهم بالاهازيج المشهورة(الطوب احسن لو مكواري) و(جابو يبلعنه وغص بينه) وتلبية نداء المرجعية الدينية المتمثلة بأية الله محمد تقي شيرازي لمواجهة الاحتلال ،مشيرا الى ان اللجنة تهدف من اقامة المعرض لتذكير من نسى ان هذا هو تاريخ الشعب لاسيما اننا نعيش جوا مماثلا وان اختلفت الاسباب والنتائج بعد سقوط النظام ودخول قوات اجنبية فالذكرى ستزيدنا اصرارا ووفاءا على خروج القوات الامريكية حسب اتفاقية سحب القوات.
بدوره عد النائب عبد السلام المالكي استذكار ثورة العشرين بانه احياء للمعاني الخالدة التي جسدتها هذه الثورة المباركة.
وبين ان الثورة اتجهت بخطين الاول سياسي وذلك بأنها عراقية ذات صبغة اسلامية من خلال ماجاءت به المرجعية الرشيدة ممتزجا بالجانب العشائري اما الثاني فقد كان الخط العسكري فعلى بساطة اسلحة الثوار وعدم امتلاكهم لاسلحة كافية وحديثة لمجابهة الالة العسكرية الانكليزية المتطورة في وقتها فقد انتصرت الغيرة والشجاعة على الامبراطورية البريطانية وقد شارك فيها جميع ابناء الشعب العراقي موحدين بكلمة واحدة وتحت الاهزوج الشهيرة( ثلثين الجنة لكاكا احمد وشوي شوي لبربوتي) .
ولفت الى ان اللجنة عقدت مؤتمرات في محافظات الفرات الاوسط لاحياء ذكرى الثورة وتكريم الاحفاد كما طالبت في جلسة مجلس النواب بأن يعد ذكرى الثورة عيداً وطنياً وعطلة رسمية وان يقام متحف يضم وثائق وصور ومعدات الثورة وهذا هو افضل تكريم للاحرار الذين قاموا بالثورة.
واستذكر عدد من السادة النواب الدور المشرف للعشائر العراقية في مواجهة الاحتلال البريطاني ابان الثورة التي شكلت محطة مفصلية جسدت لحمة الشعب العراقي على الرغم من مضي تسعة عقود على انطلاق ثورة العشرين التي كان لها الاثر الفاعل في صحوة الضمائر ونمت روح الوازع الوطني حيث ظهرت من خلالها البطولات والمأثر .
فقد اكد النائب حسين الشعلان رئيس لجنة العشائر ان ثورة العشرين تمثل كل اطياف الشعب العراقي لانها غطت جميع انحاء البلد واسهمت بتأسيس الدولة العراقية الحديثة بعدما كان ولايات شهدت ظهور اول دستور .
وتابع ان “الثورة شهدت مشاركة العرب شيعة وسنة والاكراد والتركمان وشملت كل محافظات البلد وجسدت اعظم التضحيات عندما توحد الشعب بكلمته بلسان واحد ضد الاحتلال بشكل يعبر عن تماسك اطياف الشعب منذ تسعة قرون “لافتا الى ان” الصور الموجودة في المعرض والاسلحة والمقتنيات حصلت عليها اللجنة بجهود ذاتية من احفاد قادة ثورة العشرين ومن متحف النجف وبمشاركة بعض موظفي اللجنة ودائرة البحوث”.
من جانبه شدد النائب عبود العيساوي عضو اللجنة على ان الشعوب تعتز بثوراتها ومناضليها و اقامة هذا المعرض يمثل استذكارا لهذه الثورة العظيمة التي حاربت اقوى الدول حينذاك لاقامة الدولة العراقية .
واشار الى ان ثورة العشرين وضعت اسس بناء الدولة وقدمت لنا فكرة عن ما قام به اجدادنا رغم عدم توفر الامكانيات من تكنولوجيا ومواصلات حديثة ” موضحا ان الثورة انطلقت من القرى لتشمل العراق بأجمعه وسطرت فيها عشائر العراق المتماسكة ومنها عشائر الفرات والوسط والجنوب والشمال وكل القوميات اعظم صور التضحية والفداء حيث كان همهم الاول اخراج المحتل .
وبين ان ابناء العشائر من الثوار رفعوا صوتهم بالاهازيج المشهورة(الطوب احسن لو مكواري) و(جابو يبلعنه وغص بينه) وتلبية نداء المرجعية الدينية المتمثلة بأية الله محمد تقي شيرازي لمواجهة الاحتلال ،مشيرا الى ان اللجنة تهدف من اقامة المعرض لتذكير من نسى ان هذا هو تاريخ الشعب لاسيما اننا نعيش جوا مماثلا وان اختلفت الاسباب والنتائج بعد سقوط النظام ودخول قوات اجنبية فالذكرى ستزيدنا اصرارا ووفاءا على خروج القوات الامريكية حسب اتفاقية سحب القوات.
بدوره عد النائب عبد السلام المالكي استذكار ثورة العشرين بانه احياء للمعاني الخالدة التي جسدتها هذه الثورة المباركة.
وبين ان الثورة اتجهت بخطين الاول سياسي وذلك بأنها عراقية ذات صبغة اسلامية من خلال ماجاءت به المرجعية الرشيدة ممتزجا بالجانب العشائري اما الثاني فقد كان الخط العسكري فعلى بساطة اسلحة الثوار وعدم امتلاكهم لاسلحة كافية وحديثة لمجابهة الالة العسكرية الانكليزية المتطورة في وقتها فقد انتصرت الغيرة والشجاعة على الامبراطورية البريطانية وقد شارك فيها جميع ابناء الشعب العراقي موحدين بكلمة واحدة وتحت الاهزوج الشهيرة( ثلثين الجنة لكاكا احمد وشوي شوي لبربوتي) .
ولفت الى ان اللجنة عقدت مؤتمرات في محافظات الفرات الاوسط لاحياء ذكرى الثورة وتكريم الاحفاد كما طالبت في جلسة مجلس النواب بأن يعد ذكرى الثورة عيداً وطنياً وعطلة رسمية وان يقام متحف يضم وثائق وصور ومعدات الثورة وهذا هو افضل تكريم للاحرار الذين قاموا بالثورة.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
3 تموز 2011