لجنة النفط والغاز تعقد جلسة استماع بشأن قانون شركة النفط الوطنية

عقدت لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية جلسة استماع اليوم الاحد 3/7/2011 بمبنى مجلس النواب لمناقشة مسودة قانون شركة النفط الوطنية المعروض على طاولة مجلس النواب، ورحب النائب عدنان الجنابي رئيس لجنة النفط و الغاز بالحضور موكدا ان هذه الجلسة تاتي ضمن سلسلة من جلسات الاستماع التي يعقدها مجلس النواب لسماع الاراء و المقترحات للوصول لتشريعات تخدم المصلحة الوطنية

من جانبه شدد السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب على ضرورة استضافة المختصين بشان القوانين المشرعة واستمزاج الاراء والحاجة لسماع اصوات الخبرات العراقية كونها بصمة لاي مشروع يخرج من مجلس النواب وقطاع النفط مهم جدا كونه ثروة العراق حاضرا و مستقبلا ويجب التعاطي معها بحذر حفاظا على ثروة البلد الستراتيجية ولابد ان تكون للبلد شركة نفط وطنية تواكب التقدم العالمي بمجال انتاج النفط وخبراء العراق النفطيين مشهود لهم و الضروف الصعبة التي مر بها العراق جعاتهم يعملون بشركات نفط عالمية .
من ناحيته تحدث السيد ابراهيم محمد بحر العلوم وزير النفط الاسبق عن هيكلية القطاع النفطي وفك الاشتباك بين وزارة النفط كجهة تعني بالخطط و السياسات النفطية و شركة النفط الوطنية كجهة تنفيذية ، مشيرا الى العديد من النقاط المهمة الادارية و المالية و الفنية .
واوضح حمزة الجواهري الخبير النفطي ان الاشكاليات الدستورية يجب ان تحل بشان شركة النفط الوطنية وعملها وايضا القانون الخاص بها ونطاق سيطرتها على كافة اراضي الدولة العراقية والتنسيق بين المركز و الاقليم .
وقدم السيد عبد لكريم لعيبي وزير النفط تفاصيل عن الصلاحيات وارتباط الشركة والفائدة من تأسيسها وهل تختلف عن الصلاحيات الحالية التي تعمل بها شركات نفط الوسط والجنوب  والشمال ويجب ان يكون الغرض من تشريع القانون  تحقيق التقدم لمجال القطاع النفطي وبناء مؤسسة تخدم انتاج واستخراج النفط ويجب ان تحل المسائل الخلافية الدستورية والا فان مسودة القانون المطروحة حاليا لا فائدة منها ولن تاتي بجديد .
وتطرق عبد الاميرالامير خبير نفطي الى الصلاحيات بين وزارة النفط والشركة وعملها الذي يجب ان يكون بكافة انحاء العراق من شماله الى جنوبة ووفقا لقانون الشركة من جانب الكلفة ومواقع التنفيذ وتعين خبراء في الشركة بالجانب القانوني والجانب الاقتصادي وصولا الى قانون يحقق الطموح .
فيما ركزت مداخلة الخبير فائق الدباس حول اقامة شركة نفط وطنية ترتقي لمصاف الدول المتقدمة اماليا و فنسيا واداريا .
وتطرق فائق عبد الرسول مستشار وزارة المالية الى الجوانب المالية والكلفة والايرادات.
اما السيد فلاح الخوجة الخبير النفطي قد تناول الجوانب الانتاجية الفنية وصلاحية عمل الشركة وارتباط شركات النفط العاملة حاليا بها .
و اشار رائد فهمي وزير العلوم والتكنلوجيا السابق الى تجارب البلدان المتقدمة بالقطاع النفطي وعمل الشركات الوطنية ومستوى تشكيلاتها ومعالجة كافة الثغرات والخلافات للوصول الى قطاع انتاجي نفطي رصين .
ووصف السيد ثامر الغضبان رئيس هيئة المستشارين بمجلس الوزراء ووزير النفط السابق القانون بانه نواة لانطلاقة نحو الاستثمار الامثل للثروة النفطية اذ تم القضاء على المعوقات واخذ جوانب الربح والخسارة، مقدما شرحا واضحا عن تشكيل الشركة والغائها عام 1994 و الدرسات التي اعدت بشأنها على مدى السنوات الماضية والعلاقة و لصلاحيات بين وزارة النفط و دورها التخطيطي الاشرافي وبين العمل التنفيذي لشركة النفط الوطنية وتطوير البرنامج الاقتصادي وتجارب الدول النفطية بمجال انشاء شركات النفط الوطنية ونقطة تواجد الشركة على اراضي العراق بما فيها اقليم كردستان وعلاقة جولات التراخيص وعمل شركات النفط الحالية وارتباطها بالشركة في حال اقرار القانون. استعرض السيد لوي الخطيب المدير التنفيذي لمعهد العراق للطاقة نيابة عن عدد من الخبراء الذين تعذر حضورهم وارائهم ومقترحاتهم ودراستهم وسط استمرار المداخلات والاستفسارات بين المشاركين والسادة النواب خاصة من اعضاء لجنة النفط و الغاز.

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
3 تموز 2011

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة