مجلس النواب يصوت على مشروع قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي


      

صوت مجلس النواب في الجلسة الاعتيادية التاسعة التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 177 نائبا اليوم الاثنين 4/7/2011
وفي بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم صوت المجلس على ترشيح القاضيين جليل خليل السوره ميري وسليمان عبد الله القرداغي للعمل ضمن قضاة الهيئة التمييزية المختصة بنظر الطعون المقدمة على قرارات هيئة المساءلة والعدالة.
وصوت المجلس على قبول استقالة النائب عدنان الاسدي.
كما تم التصويت على تعيين الشيخ محمد تقي المولى رئيسا لهيئة الحج والعمرة في حين ادى السيد حقي اسماعيل اليمين الدستورية نائبا بديلا عن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي.
وفي شأن اخر صوت المجلس على(21) مادة من مقترح قانون ديوان الرقابة المالية المقدم من لجنة النزاهة بالاشتراك مع لجنتي المالية والقانونية على ان يؤجل التصويت على المواد المتبقية من القانون والبالغة (20) مادة لحين انجاز الصياغات اللغوية والقانونية.
وقرر المجلس تأجيل التصويت على مقترح قانون هيئة النزاهة العامة بطلب من لجنة النزاهة.
من جانب اخر اكد بيان الوفد النيابي الذي زار قضاء الدجيل مؤخرا ان الزيارة تهدف لاظهار تعاطف مجلس النواب مع الضحايا في القضاء وتلبية احتياجاتهم.
واشار البيان الى اللقاءات التي عقدتها اللجنة مع اهالي ضحايا العمليات الارهابية في الدجيل اضافة الى شيوخ عشائر ووجهاء القضاء حيث تم الحديث بشان جريمة عرس الدجيل وانعكاساتها لافتا الى وجود اتفاق على ان يقوم مجلس قضاء الدجيل بلقاء اهالي ضحايا العرس وامكانية عقد لقاء في مجلس النواب بعيدا عن الاعلام .
واوضح البيان ان الوفد اتفق مع مجلس القضاء بمتابعة عوائل الضحايا واحضارهم الى مجلس النواب للقاء بهم واعطاءهم حقوقهم كاملة اضافة الى الدعوة لتشكيل لجنة مشتركة من لجنتي حقوق الانسان والشهداء وعدد من النواب وخاصة ممثلي الدجيل في المجلس لمتابعة حقوق الضحايا والعمل على التعجيل بحسم قضايا الموقوفين تحت بند 4 ارهاب اضافة الى دعوة السيد رئيس الوزراء لتبني ملف ضحايا الارهاب في العراق عموما والدجيل خاصة بشان تنفيذ القانون رقم 20 لسنة 2009.
بعدها صوت المجلس على مشروع قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي المقدم من لجان الامن والدفاع والقانونية والمالية لما يحمله من اهمية نظرا لطبيعة الاعمال والواجبات المناطة برجال الشرطة في حفظ الامن وتكريس حكم القانون وحماية المواطنين والحفاظ على ارواحهم وممتلكاتهم والدفاع عنها في مختلف الظروف والتصدي للمجرمين والعابثين في امن البلاد ومنع ارتكاب الجرائم الجنائية والارهابية وما يتعرض له رجل الشرطة من مخاطر نتيجة القيام بواجباته اليومية.
ويهدف القانون لتنظيم خدمة رجل الشرطة بشكل يتناسب مع الواجبات المناطة به وتحديد الشروط والمؤهلات التي يقتضي ان تتوافر فيه وقواعد ترقيته وكيفية احالته الى التقاعد ومنحه الحقوق التي تساعده في اداء الواجبات وتحمي خلفه بعد وفاته ومنح الصلاحيات المناسبة لترقية من يقدم عملا بطوليا او يدفع خطرا جسيما من اجل المواطنين ولدخول المراة العراقية في اجهزة قوى الامن الداخلي حيث اصبح من اللازم تنظيم ذلك بقواعد تساعد وتسهل الانخراط في اجهزة قوى الامن الداخلي وللظروف الامنية والاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها الوطن في الوقت الحاضر وبغية تامين جميع متطلبات انتقال اجهزة الامن الداخلي الى الدور الموكل اليها في حماية النظام العام بما يتلائم وحقوق الانسان.
وتقرر رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء المقبل 12/7 / 2011.

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
4/7/2011

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة