اللجنة التحقيقية الخاصة بمتابعة خدمات الاتصالات لشركات الهاتف النقال تستضيف مدراء شركات ( زين , كورك , اسيا سيل ) ووزير الاتصالات


      

  أستضافت (اللجنة التحقيقية الخاصة بمتابعة واقع خدمات الاتصالات لشركات الهاتف النقال) برئاسة النائب بيان جبر الزبيدي يوم الاثنين 4/7/2011 المدراء التنفيذيين لشركات الهاتف النقال ( زين , كورك , اسيا سيل ) ووزير الاتصالات محمد علاوي ورئيس وامناء هيئة الاعلام والاتصالات وممثلين عن هيئة النزاهة والامانة العامة لمجلس الوزراء .
وأعرب رئيس اللجنة في كلمة افتتح بها الاجتماع عن أمله بالخروج بنتائج ايجابية وحل المشاكل العالقة مع شركات الهاتف النقال الثلاث , مشيرا الى ان اللجنة عقدت عدة اجتماعات واستمعت الى اراء ووجهات النظر لمختلف الاطراف .
  واضاف ان اللجنة درست عقود التراخيص ووجدت الكثير من المخالفات من قبل هذه الشركات , مؤكدا ان اللجنة ليست ضد اية شركة من شركات الهاتف النقال ولكنها ستمضي بقوة نحوها لانها تريد اعادة الحق لاصحابه , مشددا على ان التوصيات التي ستخرج من اللجنة ترفع الى مجلس النواب وسيصوت عليها كقانون ملزم لجميع الاطراف .
وجرى خلال اللقاء مناقشة عدة مواضيع منها المخالفات التي رصدتها اللجنة في عقود تراخيص شركات الهاتف النقال الثلاث والغرامات المترتبة على هذه الشركات وضرورة دفعها في اسرع وقت ممكن , كذلك بحث الاجتماع جودة الخدمات التي تقدمها هذه الشركات .
  وناقش الاجتماع جاهزية الشركات لطرح اسهمها في السوق العراقية للاكتتاب بحسب ما تنص عليه عقود التراخيص , وابدت شركتي (زين وكورك) استعدادها لطرح اسهمها في السوق العراقية فيما اكدت شركة (اسيا سيل) حاجتها لبعض لوقت لاتخاذ اجراءات قبل طرح اسهمها .

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة