مجلس النواب يلغي قرارين لمجلس قيادة الثورة المنحل وينهي القراءة الاولى والثانية لاربعة مشاريع قوانين
صوت مجلس النواب في الجلسة الاعتيادية الحادية عشر التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 164 نائبا اليوم السبت 16/7/2011 على الغاء قرارين لمجلس قيادة الثورة المنحل فيما انهى القراءة الاولى والثانية لاربعة مشاريع قوانين.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم صوت المجلس على الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 96 لسنة 1994 المقدم من اللجنة القانونية الذي يمثل انتهاكا لحقوق الانسان في العراق كونه يعتبر الجرائم المعاقب عليها بعقوبة قطع اليد او الرجل من جرائم الجنايات.
كما تم التصويت على الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 800 لسنة 1989 لما فيه من اجحاف لشريحة كبيرة من المستملكة اراضيهم كونه ينظم استملاك العقار من قبل دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي لاغراضها الخاصة بالمشاريع.
وانهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون وقف استيفاء رسم الانتاج المقدم من اللجنتين الاقتصادية والمالية والذي يهدف لحماية السلع المنتجة محليا بعد ان علق الامر رقم 54 لسنة 2004 جميع الرسوم الكمركية ورسوم وضرائب الاستيراد التي تفرض على السلع الواردة او الصادرة ومن اجل ايقاف العمل بالتشريعات التي تفرض رسم الانتاج على الصناعة المحلية واستمرار العمل بالقوانين والقرارات باستيفاء رسم الانتاج على المشروبات الكحولية والسكائر.
بعدها قررت هيئة رئاسة المجلس سحب مقترح قانون العفو عن مستعملي الوثائق والشهادات الدراسية المزورة بناءا على طلب كتلة الاحرار وتضمين المقترح في مشروع قانون العفو .
وانجز المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون الغاء تحفظ العراق على المادة 9 من اتفاقية الغاء جميع اشكال التمييز ضد المراة الوارد في القانون رقم 66 لسنة 1986 المقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والمراة والاسرة والطفولة.
حيث ركزت مداخلات السيدات والسادة النواب على اهمية التصويت على التعديل لما له من اهمية في اظهار ايفاء العراق لتعهداته في مجال مكافحة التمييز ضد المراة .
فقد اشار النائب حيدر العبادي الى ان العدالة تقتضي مساواة الرجل مع المراة في نيل الاطفال للجنسية.
في حين اعتبر النائب حميد بافي ان مشروع القانون ينسجم مع الدستور مما يتطلب الاسراع في اقراره.
اما النائب عمار طعمة فقد شدد على اهمية ان يتم تنظيم منح الجنسية لابناء العراقيات وفقا لشروط محددة.
ودعت النائب ازهار الشيخلي الى ضرورة الغاء لتحفظ بشكل رسمي باعتبارها معاهدة دولية.
من جانبه ابدى النائب بهاء الاعرجي تحفظه على مشروع القانون داعيا الى مناقشته بشكل مستفيض.
واعتبر النائب محمد كياني ان مسالة منح الجنسية لابناء المراة العراقية حق مكفول وفق الدستور وبشكل مساو للرجل.
وفي ردها على المداخلات اكدت لجنة العلاقات الخارجية ان الاتفاقية تمثل نقطة ايجابية في مسيرة العراق الدولية في هذه المرحلة مما يتطلب الموافقة عليها من اجل اظهار موقف العراق في مواجهة التمييز ضد المراة.
واجل رئيس المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون وزارة المراة والاسرة المقدم من اللجنتين القانونية والمراة والاسرة والطفولة لحين دراسته بشكل واف من قبل اللجنة القانونية.
بعدها اتم المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون الاوسمة والانواط المقدم من لجنتي الامن والدفاع والقانونية.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشان مشروع القانون تساءل النائب قاسم محمد قاسم عن طبيعة امتيازات وسام الرافدين من النوع المدني ومدى صلاحيات الاقاليم في منح الاوسمة والانواط.
ودعت النائب ناجحة عبد الامير الى منح الشهداء وسام الرافدين تقديرا لتضحايتهم في مقارعة الدكتاتورية.
اما النائب لطيف مصطفى فقد طالب باجراء بعض المعالجات على مشروع القانون من ناحية لغوية وفنية.
من ناحيته لفت النائب قاسم الاعرجي الى اهمية شمول وزير الداخلية لقائمة المشمولين بالحصول على وسام الرافدين فيما دعا النائب عواد العوادي الى العمل على تغيير اسم نوط الشجاعة الى اسم نوط البسالة.
واقترح النائب طلال حسين اشراك مجلس النواب في تقييم الاشخاص والجهات التي تستحق الحصول على انواط الشجاعة ووسام الرافدين لضمان عدم التسييس.
وشدد النائب ثامر العلواني على اهمية بلورة مشروع قانون متكامل يضمن منح الامتيازات بشكل متساو.
بدورها عبرت النائب صفية السهيل عن تحفظها على مشروع القانون كونه لايستهدف شرائح علمية وثقافية وفنية محذرة من استعادة تجارب الماضي.
واكدت لجنة الامن والدفاع في ردها على المداخلات عزمها على دراسة العديد من الافكار المقدمة لانضاج مشروع القانون لافتة الى ان تعديلات جديدة ارسلت من مجلس الوزراء على مشروع القانون تتضمن اليات منح انواط الشرطة ، موضحة الى ان منح الاوسمة والانواط للمبدعين في المجالات المختلفة سيتم تضمينها في مشروع القانون.
وانهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون الاسلحة المقدم من لجنتي الامن والدفاع والقانونية.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب اشار النائب حسن الجبوري الى ان مشروع القانون خلا من وجود نصوص تعاقب على حيازة السلاح الحربي ومن ضمنه الاسلحة الكاتمة مما يتطلب دمج القوانين التي تعالج هذه المسألة.
وشددت النائب حنان الفتلاوي على اهمية وضع ضوابط صارمة لمنح اجازات حمل السلاح.
ودعا النائب حسين الاسدي الى حصر انتشار السلاح لحماية المجتمع من الاسلحة مما يتطلب اعادة نظر بشان الشخص الذي يحمل السلاح.
فيما اقترح النائب خالد سليمان ان تتضمن شروط منح اجازة السلاح بندا ينص على ان لايكون لطالب الاجازة تاريخ في العمل مع الجماعات الارهابية مع ضرورة اتاحة الفرصة للمحافظين لاصدار اجازات حمل السلاح.
وطالب النائب مهدي حاجي برفع سن الراغبين بالحصول على اجازة السلاح من 18 سنة الى 25 سنة.
من جانبه اكد السيد وزير الدولة على ان القانون من القوانين المهمة والذي يهدف الى تقنين استخدام السلاح وحيازته معتبرا ان عدم فتح الاستيراد للاسلحة كافي للحد من وجود السلاح .
فيما اعتبرت اللجنة ان مداخلات واراء السادة النواب قيمة وستعمل اللجنة على تضمينها الى مشروع القانون لافتة الى ان الاسلحة المقصودة في القانون هي اسلحة غير حربية مبينا انها تضم المسدس والبندقية ذات الرمي المفرد.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم صوت المجلس على الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 96 لسنة 1994 المقدم من اللجنة القانونية الذي يمثل انتهاكا لحقوق الانسان في العراق كونه يعتبر الجرائم المعاقب عليها بعقوبة قطع اليد او الرجل من جرائم الجنايات.
كما تم التصويت على الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 800 لسنة 1989 لما فيه من اجحاف لشريحة كبيرة من المستملكة اراضيهم كونه ينظم استملاك العقار من قبل دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي لاغراضها الخاصة بالمشاريع.
وانهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون وقف استيفاء رسم الانتاج المقدم من اللجنتين الاقتصادية والمالية والذي يهدف لحماية السلع المنتجة محليا بعد ان علق الامر رقم 54 لسنة 2004 جميع الرسوم الكمركية ورسوم وضرائب الاستيراد التي تفرض على السلع الواردة او الصادرة ومن اجل ايقاف العمل بالتشريعات التي تفرض رسم الانتاج على الصناعة المحلية واستمرار العمل بالقوانين والقرارات باستيفاء رسم الانتاج على المشروبات الكحولية والسكائر.
بعدها قررت هيئة رئاسة المجلس سحب مقترح قانون العفو عن مستعملي الوثائق والشهادات الدراسية المزورة بناءا على طلب كتلة الاحرار وتضمين المقترح في مشروع قانون العفو .
وانجز المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون الغاء تحفظ العراق على المادة 9 من اتفاقية الغاء جميع اشكال التمييز ضد المراة الوارد في القانون رقم 66 لسنة 1986 المقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والمراة والاسرة والطفولة.
حيث ركزت مداخلات السيدات والسادة النواب على اهمية التصويت على التعديل لما له من اهمية في اظهار ايفاء العراق لتعهداته في مجال مكافحة التمييز ضد المراة .
فقد اشار النائب حيدر العبادي الى ان العدالة تقتضي مساواة الرجل مع المراة في نيل الاطفال للجنسية.
في حين اعتبر النائب حميد بافي ان مشروع القانون ينسجم مع الدستور مما يتطلب الاسراع في اقراره.
اما النائب عمار طعمة فقد شدد على اهمية ان يتم تنظيم منح الجنسية لابناء العراقيات وفقا لشروط محددة.
ودعت النائب ازهار الشيخلي الى ضرورة الغاء لتحفظ بشكل رسمي باعتبارها معاهدة دولية.
من جانبه ابدى النائب بهاء الاعرجي تحفظه على مشروع القانون داعيا الى مناقشته بشكل مستفيض.
واعتبر النائب محمد كياني ان مسالة منح الجنسية لابناء المراة العراقية حق مكفول وفق الدستور وبشكل مساو للرجل.
وفي ردها على المداخلات اكدت لجنة العلاقات الخارجية ان الاتفاقية تمثل نقطة ايجابية في مسيرة العراق الدولية في هذه المرحلة مما يتطلب الموافقة عليها من اجل اظهار موقف العراق في مواجهة التمييز ضد المراة.
واجل رئيس المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون وزارة المراة والاسرة المقدم من اللجنتين القانونية والمراة والاسرة والطفولة لحين دراسته بشكل واف من قبل اللجنة القانونية.
بعدها اتم المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون الاوسمة والانواط المقدم من لجنتي الامن والدفاع والقانونية.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشان مشروع القانون تساءل النائب قاسم محمد قاسم عن طبيعة امتيازات وسام الرافدين من النوع المدني ومدى صلاحيات الاقاليم في منح الاوسمة والانواط.
ودعت النائب ناجحة عبد الامير الى منح الشهداء وسام الرافدين تقديرا لتضحايتهم في مقارعة الدكتاتورية.
اما النائب لطيف مصطفى فقد طالب باجراء بعض المعالجات على مشروع القانون من ناحية لغوية وفنية.
من ناحيته لفت النائب قاسم الاعرجي الى اهمية شمول وزير الداخلية لقائمة المشمولين بالحصول على وسام الرافدين فيما دعا النائب عواد العوادي الى العمل على تغيير اسم نوط الشجاعة الى اسم نوط البسالة.
واقترح النائب طلال حسين اشراك مجلس النواب في تقييم الاشخاص والجهات التي تستحق الحصول على انواط الشجاعة ووسام الرافدين لضمان عدم التسييس.
وشدد النائب ثامر العلواني على اهمية بلورة مشروع قانون متكامل يضمن منح الامتيازات بشكل متساو.
بدورها عبرت النائب صفية السهيل عن تحفظها على مشروع القانون كونه لايستهدف شرائح علمية وثقافية وفنية محذرة من استعادة تجارب الماضي.
واكدت لجنة الامن والدفاع في ردها على المداخلات عزمها على دراسة العديد من الافكار المقدمة لانضاج مشروع القانون لافتة الى ان تعديلات جديدة ارسلت من مجلس الوزراء على مشروع القانون تتضمن اليات منح انواط الشرطة ، موضحة الى ان منح الاوسمة والانواط للمبدعين في المجالات المختلفة سيتم تضمينها في مشروع القانون.
وانهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون الاسلحة المقدم من لجنتي الامن والدفاع والقانونية.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب اشار النائب حسن الجبوري الى ان مشروع القانون خلا من وجود نصوص تعاقب على حيازة السلاح الحربي ومن ضمنه الاسلحة الكاتمة مما يتطلب دمج القوانين التي تعالج هذه المسألة.
وشددت النائب حنان الفتلاوي على اهمية وضع ضوابط صارمة لمنح اجازات حمل السلاح.
ودعا النائب حسين الاسدي الى حصر انتشار السلاح لحماية المجتمع من الاسلحة مما يتطلب اعادة نظر بشان الشخص الذي يحمل السلاح.
فيما اقترح النائب خالد سليمان ان تتضمن شروط منح اجازة السلاح بندا ينص على ان لايكون لطالب الاجازة تاريخ في العمل مع الجماعات الارهابية مع ضرورة اتاحة الفرصة للمحافظين لاصدار اجازات حمل السلاح.
وطالب النائب مهدي حاجي برفع سن الراغبين بالحصول على اجازة السلاح من 18 سنة الى 25 سنة.
من جانبه اكد السيد وزير الدولة على ان القانون من القوانين المهمة والذي يهدف الى تقنين استخدام السلاح وحيازته معتبرا ان عدم فتح الاستيراد للاسلحة كافي للحد من وجود السلاح .
فيما اعتبرت اللجنة ان مداخلات واراء السادة النواب قيمة وستعمل اللجنة على تضمينها الى مشروع القانون لافتة الى ان الاسلحة المقصودة في القانون هي اسلحة غير حربية مبينا انها تضم المسدس والبندقية ذات الرمي المفرد.
وتقرر رفع الجلسة الى يوم الاثنين المقبل 18/7 /2011.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
16/7/2011