مجلس النواب يصوت على الترشيق الحكومي من حيث المبدأ
صوت مجلس النواب في الجلسة الاعتيادية الثانية عشر التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 167 نائبا اليوم الاثنين 18/7/2011 على موضوع الترشيق الحكومي من حيث المبدأ فيما انهى القراءة الاولى والثانية لسبعة مشاريع قوانين فضلا عن التصويت على مشروع قانون.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم تلا النائب علي العلاق بيانا عن لجنة الاوقاف والشؤون الدينية بمناسبة ولادة الامام المهدي (عج) ، استذكر فيه تزامن هذه المناسبة مع الانتفاضة الشعبانية التي قدمت الكثير من صور البطولة والتضحية من اجل حرية البلد.
واعتبر البيان ان الانتفاضة الشعبانية جسدت الموقف الوطني في رفض الدكتاتورية وانعتاق الشعب من نير الدكتاتورية اضافة الى ان الشعب العراقي كان سباقا في تفجير الانتفاضات والثورات وحيدا منفردا دون دعم خارجي.
و صوت المجلس على مسألة الترشيق الحكومي من حيث المبدأ حيث قدم السيدات والسادة النواب رؤيتهم وافكارهم بشان عملية الترشيق ، فقد دعا النائب جواد البولاني الى اعتماد مبدا الترشيق على مرحلة واحدة لافتا الى ان تعدد المراحل قد يكون على حساب ارضاء الاطراف التي شملها الترشيق في المرحلة الاولى.
واعتبر النائب خالد العطية ان المحاصصة من الظواهر السلبية التي شكت منها القيادات والمرجعيات الدينية والاوساط الشعبية وهذه الفكرة جاءت نتيجة نضج سياسي على مدى السنوات الماضية.
من جانبه شدد النائب سلمان الجميلي على ان الترشيق اصبح ضرورة ملحة لمعالجة التضخم في عدد الوزارات، داعيا الى ان يشمل الترشيق اجهزة ومؤسسات غير رسمية.
ووصف النائب محسن السعدون هذه الخطوة بانها ايجابية كونها تجسد مطلبا شعبيا ،داعيا الى ان يكون ترشيق الحكومة عائدا للقيادات السياسية التي شكلت الحكومة لضمان عدم اختلال التوازن بين الكتل.
وشدد النائب اياد السامرائي على ان الترشيق يجب ان يقدم بصيغة تعديل وزاري يراعى فيه القواعد التي تعتمد على اعادة الحساب لافتا الى ان دمج الوزارات يقتضي خطة تعتمدها الحكومة وفق رؤية محددة.
اما النائب حامد الخضري فقد لفت الى ان رسالة السيد رئيس الوزراء لم توضح الفترة الزمنية للمرحلة الثانية للترشيق داعيا الى شمول الهيئات والمناصب الخاصة بالعملية.
واكد النائب بهاء الاعرجي على اهمية ان يشمل الترشيق نواب رئيس الوزراء وتقليص الدرجات الخاصة.
من ناحيتها تساءلت النائب امينة سعيد عن مصير بعض الوزارات التي وزعت على الاقليات الدينية ،داعية الى ايجاد حل للوزارات الامنية.
ودعا النائب عمار طعمة الى اعتماد معايير محددة لمعالجة اتساع ظاهرة المواقع الشرفية خلال عملية ترشيق الحكومة مقترحا استثناء الوزارات التي تشغلها النساء للحفاظ على تمثيل المراة في الحكومة.
بدوره رأى النائب نجيب عبد الله ان عملية الترشيق لن تسهم بحل المشاكل الا من خلال معالجة القضايا التي تندرج ضمن بنود اتفاقية اربيل واستناد الترشيق الى دراسة موضوعية بعيدا عن الارتجال ومراعاة الاستحقاق الانتخابي.
وطالب النائب محمد كياني بان تكون عملية ترشيق الحكومة عاملا لتوزيع السلطات وتلافي تركيزها بيد شخص واحد لقطع الطريق امام الانفراد بالسلطة باعتماد الية تخدم احتياجات الجماهير في مجال تحسين الخدمات والاوضاع الصحية.
وفي مداخلة له اكد السيد رئيس المجلس على استضافة السيد رئيس مجلس الوزراء في مجلس النواب في الاسبوع المقبل لتقديم رؤيته بشان عملية الترشيق والاجابة على تساؤلات السيدات والسادة النواب بشان هذه الخطوة.
وصوت المجلس على مشروع قانون تصديق الاتفاقية العربية لتيسير انتقال الانتاج الثقافي العربي بين حكومة جمهورية العراق والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والمقدم من لجنتي الثقافة والتربية.
وانهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون منع استعمال وانتشار الاسلحة الكاتمة للصوت المقدم من لجنة الامن والدفاع من اجل مكافحة جريمة القتل او الشروع فيها باستعمال السلاح الكاتم للصوت ولما تشكله هذه الجريمة من اعتداء خطير على امن وسلامة المجتمع.
كما انجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون اعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية والمقدم من لجان الاقتصاد والاستثمار والقانونية والمالية والخدمات والاعمار والذي يهدف الى تنفيذ المشاريع الاستراتيجية والخدمية واعادة اعمار المنشات والبنى التحتية بطريقة الدفع الاجل للنهوض بالواقع الاقتصادي والتنموي للاقتصاد العراقي.
واتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 55 لسنة 1999 المقدم من لجان القانونية والامن والدفاع والمالية الخاص بحسم حالات الفقدان والاسر لمنتسبي دوائر الدولة والقطاع العام في الحرب العراقية – الايرانية وحرب الخليج ممن اكملوا السن القانونية للاحالة على التقاعد ولاجل شمولهم بقانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006.
كما انهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والفني والثقافي الموقعة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية اذربيجان المقدم من لجان العلاقات الخارجية والاقتصاد والاستثمار والقانونية والثقافة والذي ياتي رغبة في تعزيز وتنمية علاقات الصداقة والتعاون المبنية على اساس الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة وتطوير التعاون الثنائي في المجالات التجارية والاقتصادية والعلمية والفنية والثقافية بين حكومتي البلدين.
من جانب اخر اكمل المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون اقامة الاجانب المقدم من لجنة الامن والدفاع.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب اشار النائب عامر الكفيشي الى ان مشروع القانون بحاجة الى اعادة تعريف لبعض المصطلحات الواردة فيه.
ودعا النائب حيدر الملا الى متابعة دخول الاجانب تحت عناوين تجارية لضمان الامن الداخلي.
من ناحيته افاد النائب سامان فوزي الى ان دخول اكراد من ايران وتركيا لاقليم كردستان بشكل غير رسمي حرمهم من الحصول على اي وثيقة رسمية مما يتطلب معالجة هذا الموضوع وفقا للمبادئ الانسانية والاخلاقية.
اما النائب قاسم الاعرجي فقد دعا الى تحديد صلاحية الاقاليم في منح تاشيرة الدخول اضافة الى تقديم تسهيلات في منح السمة لاغراض السياحة الدينية.
وشددت النائب حنان الفتلاوي على اهمية اعتماد مبدا التعامل بالمثل مع الدول الاخرى في منح تاشيرات الدخول على كل الاصعدة دون استثناء.
وطالب النائب حسن سليمان بمنح الاجانب المتزوجين من عراقيين جوازات سفر دائمية.
وفي ردها على مداخلات السادة النواب اكدت لجنة الامن والدفاع قيامها بدراسة المقترحات الواردة والاخذ بها مبدية تاييدها لتضمين القانون مبدا التعامل بالمثل مع الدول الاخرى بشأن سمات الدخول وفترة الاقامة.
كما انهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون هياة الرقابة الوطنية العراقية على منع انتشار اسلحة الدمار الشامل والمقدم من لجنة الامن والدفاع.
وقدم السادة النواب مقترحات واراء بشان مشروع القانون حيث طالب النائب وليد الحلي باهمية التعامل كيميائيا مع مفاعل التويثة النووي للتخلص من الاشعاعات الصادرة عنه.
في حين دعا النائب ابراهيم المطلك بدمج الهيئة ضمن وزارة العلوم والتكنلوجيا تماشيا مع مبدأ الترشيق.
من جانب اخر انجر المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون صندوق الاسكان العراقي المقدم من لجان الاقتصاد والاستثمار والمالية والخدمات والاعمار.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب اقترح النائب هيثم الجبوري زيادة راس مال الصندوق على شكل دفعات حتى لايرهق ميزانية الدولة وبالتنسيق مع وزارة المالية.
ورأت النائب وحدة الجميلي الى اختصار عمل الصندوق لتمويل عمل المجمعات السكنية الخاصة بالوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة وان يختص المصرف العقاري بتسليف المواطنين.
ولفتت النائب شايان محمد الى ضرورة مشاركة ممثل لاقليم كردستان في عضوية امناء الصندوق.
واشارت النائب فيان دخيل الى اهمية حل ازمة السكن خاصة ان 40 بالمائة من العراقيين بحاجة الى سكن اضافة الى ضرورة زيادة مخصصات الصندوق.
وفي ردها على المداخلات اشارت اللجان المعنية الى اهمية تشريع قانون صندوق الاسكان كونه سيسهم بحل ازمة السكن بدرجة كبيرة.
وتقرر رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء المقبل 26/7 / 2011.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم تلا النائب علي العلاق بيانا عن لجنة الاوقاف والشؤون الدينية بمناسبة ولادة الامام المهدي (عج) ، استذكر فيه تزامن هذه المناسبة مع الانتفاضة الشعبانية التي قدمت الكثير من صور البطولة والتضحية من اجل حرية البلد.
واعتبر البيان ان الانتفاضة الشعبانية جسدت الموقف الوطني في رفض الدكتاتورية وانعتاق الشعب من نير الدكتاتورية اضافة الى ان الشعب العراقي كان سباقا في تفجير الانتفاضات والثورات وحيدا منفردا دون دعم خارجي.
و صوت المجلس على مسألة الترشيق الحكومي من حيث المبدأ حيث قدم السيدات والسادة النواب رؤيتهم وافكارهم بشان عملية الترشيق ، فقد دعا النائب جواد البولاني الى اعتماد مبدا الترشيق على مرحلة واحدة لافتا الى ان تعدد المراحل قد يكون على حساب ارضاء الاطراف التي شملها الترشيق في المرحلة الاولى.
واعتبر النائب خالد العطية ان المحاصصة من الظواهر السلبية التي شكت منها القيادات والمرجعيات الدينية والاوساط الشعبية وهذه الفكرة جاءت نتيجة نضج سياسي على مدى السنوات الماضية.
من جانبه شدد النائب سلمان الجميلي على ان الترشيق اصبح ضرورة ملحة لمعالجة التضخم في عدد الوزارات، داعيا الى ان يشمل الترشيق اجهزة ومؤسسات غير رسمية.
ووصف النائب محسن السعدون هذه الخطوة بانها ايجابية كونها تجسد مطلبا شعبيا ،داعيا الى ان يكون ترشيق الحكومة عائدا للقيادات السياسية التي شكلت الحكومة لضمان عدم اختلال التوازن بين الكتل.
وشدد النائب اياد السامرائي على ان الترشيق يجب ان يقدم بصيغة تعديل وزاري يراعى فيه القواعد التي تعتمد على اعادة الحساب لافتا الى ان دمج الوزارات يقتضي خطة تعتمدها الحكومة وفق رؤية محددة.
اما النائب حامد الخضري فقد لفت الى ان رسالة السيد رئيس الوزراء لم توضح الفترة الزمنية للمرحلة الثانية للترشيق داعيا الى شمول الهيئات والمناصب الخاصة بالعملية.
واكد النائب بهاء الاعرجي على اهمية ان يشمل الترشيق نواب رئيس الوزراء وتقليص الدرجات الخاصة.
من ناحيتها تساءلت النائب امينة سعيد عن مصير بعض الوزارات التي وزعت على الاقليات الدينية ،داعية الى ايجاد حل للوزارات الامنية.
ودعا النائب عمار طعمة الى اعتماد معايير محددة لمعالجة اتساع ظاهرة المواقع الشرفية خلال عملية ترشيق الحكومة مقترحا استثناء الوزارات التي تشغلها النساء للحفاظ على تمثيل المراة في الحكومة.
بدوره رأى النائب نجيب عبد الله ان عملية الترشيق لن تسهم بحل المشاكل الا من خلال معالجة القضايا التي تندرج ضمن بنود اتفاقية اربيل واستناد الترشيق الى دراسة موضوعية بعيدا عن الارتجال ومراعاة الاستحقاق الانتخابي.
وطالب النائب محمد كياني بان تكون عملية ترشيق الحكومة عاملا لتوزيع السلطات وتلافي تركيزها بيد شخص واحد لقطع الطريق امام الانفراد بالسلطة باعتماد الية تخدم احتياجات الجماهير في مجال تحسين الخدمات والاوضاع الصحية.
وفي مداخلة له اكد السيد رئيس المجلس على استضافة السيد رئيس مجلس الوزراء في مجلس النواب في الاسبوع المقبل لتقديم رؤيته بشان عملية الترشيق والاجابة على تساؤلات السيدات والسادة النواب بشان هذه الخطوة.
وصوت المجلس على مشروع قانون تصديق الاتفاقية العربية لتيسير انتقال الانتاج الثقافي العربي بين حكومة جمهورية العراق والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والمقدم من لجنتي الثقافة والتربية.
وانهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون منع استعمال وانتشار الاسلحة الكاتمة للصوت المقدم من لجنة الامن والدفاع من اجل مكافحة جريمة القتل او الشروع فيها باستعمال السلاح الكاتم للصوت ولما تشكله هذه الجريمة من اعتداء خطير على امن وسلامة المجتمع.
كما انجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون اعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية والمقدم من لجان الاقتصاد والاستثمار والقانونية والمالية والخدمات والاعمار والذي يهدف الى تنفيذ المشاريع الاستراتيجية والخدمية واعادة اعمار المنشات والبنى التحتية بطريقة الدفع الاجل للنهوض بالواقع الاقتصادي والتنموي للاقتصاد العراقي.
واتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 55 لسنة 1999 المقدم من لجان القانونية والامن والدفاع والمالية الخاص بحسم حالات الفقدان والاسر لمنتسبي دوائر الدولة والقطاع العام في الحرب العراقية – الايرانية وحرب الخليج ممن اكملوا السن القانونية للاحالة على التقاعد ولاجل شمولهم بقانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006.
كما انهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والفني والثقافي الموقعة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية اذربيجان المقدم من لجان العلاقات الخارجية والاقتصاد والاستثمار والقانونية والثقافة والذي ياتي رغبة في تعزيز وتنمية علاقات الصداقة والتعاون المبنية على اساس الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة وتطوير التعاون الثنائي في المجالات التجارية والاقتصادية والعلمية والفنية والثقافية بين حكومتي البلدين.
من جانب اخر اكمل المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون اقامة الاجانب المقدم من لجنة الامن والدفاع.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب اشار النائب عامر الكفيشي الى ان مشروع القانون بحاجة الى اعادة تعريف لبعض المصطلحات الواردة فيه.
ودعا النائب حيدر الملا الى متابعة دخول الاجانب تحت عناوين تجارية لضمان الامن الداخلي.
من ناحيته افاد النائب سامان فوزي الى ان دخول اكراد من ايران وتركيا لاقليم كردستان بشكل غير رسمي حرمهم من الحصول على اي وثيقة رسمية مما يتطلب معالجة هذا الموضوع وفقا للمبادئ الانسانية والاخلاقية.
اما النائب قاسم الاعرجي فقد دعا الى تحديد صلاحية الاقاليم في منح تاشيرة الدخول اضافة الى تقديم تسهيلات في منح السمة لاغراض السياحة الدينية.
وشددت النائب حنان الفتلاوي على اهمية اعتماد مبدا التعامل بالمثل مع الدول الاخرى في منح تاشيرات الدخول على كل الاصعدة دون استثناء.
وطالب النائب حسن سليمان بمنح الاجانب المتزوجين من عراقيين جوازات سفر دائمية.
وفي ردها على مداخلات السادة النواب اكدت لجنة الامن والدفاع قيامها بدراسة المقترحات الواردة والاخذ بها مبدية تاييدها لتضمين القانون مبدا التعامل بالمثل مع الدول الاخرى بشأن سمات الدخول وفترة الاقامة.
كما انهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون هياة الرقابة الوطنية العراقية على منع انتشار اسلحة الدمار الشامل والمقدم من لجنة الامن والدفاع.
وقدم السادة النواب مقترحات واراء بشان مشروع القانون حيث طالب النائب وليد الحلي باهمية التعامل كيميائيا مع مفاعل التويثة النووي للتخلص من الاشعاعات الصادرة عنه.
في حين دعا النائب ابراهيم المطلك بدمج الهيئة ضمن وزارة العلوم والتكنلوجيا تماشيا مع مبدأ الترشيق.
من جانب اخر انجر المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون صندوق الاسكان العراقي المقدم من لجان الاقتصاد والاستثمار والمالية والخدمات والاعمار.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب اقترح النائب هيثم الجبوري زيادة راس مال الصندوق على شكل دفعات حتى لايرهق ميزانية الدولة وبالتنسيق مع وزارة المالية.
ورأت النائب وحدة الجميلي الى اختصار عمل الصندوق لتمويل عمل المجمعات السكنية الخاصة بالوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة وان يختص المصرف العقاري بتسليف المواطنين.
ولفتت النائب شايان محمد الى ضرورة مشاركة ممثل لاقليم كردستان في عضوية امناء الصندوق.
واشارت النائب فيان دخيل الى اهمية حل ازمة السكن خاصة ان 40 بالمائة من العراقيين بحاجة الى سكن اضافة الى ضرورة زيادة مخصصات الصندوق.
وفي ردها على المداخلات اشارت اللجان المعنية الى اهمية تشريع قانون صندوق الاسكان كونه سيسهم بحل ازمة السكن بدرجة كبيرة.
وتقرر رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء المقبل 26/7 / 2011.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
18/7/2011