الرئيس النجيفي يؤكد أهمية الشراكة الوطنية في أدارة الدولة
أكد السيد أسامة عبد العزيز النجيفي رئيس مجلس النواب العراقي على أهمية التحقق الفعلي للشراكة الوطنية والتوازن في أدارة الدولة . جاء ذلك في معرض أستقبال سيادته للسيد جفري سكورتافيج نائب الممثل الخاص للأمم المتحدة في مكتبه الرسمي في مجلس النواب .
وأوضح السيد النجيفي أن العملية السياسية تمر بمرحلة صعبة حيث هناك أطراف تشعر بالأحباط نتيجة عدم تحقق الشراكة وأنها ليست جزءاً فعالاً في هذه العملية.
ودعا سيادته ألى ضرورة تنفيذ أتفاقية أربيل بشكل متكامل وتحقيق التوازن وألا فأن ذلك سيؤدي ألى أنهيارات سياسية.
وأشار السيد رئيس مجلس النواب ألى أهمية مشاركة أطراف لها دور ومصداقية في أصدار القرارات من دون تهميش.
وأشاد الرئيس النجيفي بالزيارة التي قام بها الوفد البرلماني العراقي ألى بروكسل حيث تمت مناقشة الوضع الحالي للعراق وموضوع حقوق الأنسان والشراكة مع أوربا في أستحداث التشريعات القانونية وترسيخ مفاهيم الديمقراطية والأهتمام بالأمور الثقافية .
واكد سيادته على ضرورة تعديل قانون المفوضية المستقلة للأنتخابات وأبعادها عن أي تدخل حكومي .
وأعرب الضيف عن شكره وتقديره للسيد النجيفي وأستعداد الأمم المتحدة لتقديم المشورة والمساعدة وضرورة هيكلة مفوضية الأنتخابات من قبل العراقيين وأهمية أستقلاليتها.
وأكد السيد سكورتافيج أن مجلس الأمن في جلسته القادمة سيناقش موضوع العلاقة بين العراق والكويت.
كما تطرق الجانبان ألى موضوع معسكر أشرف وضرورة أيجاد حل ينبع من الأخذ بنظر الأعتبار الجوانب الأنسانية حيث أكد السيد سكورتافيج أن مفوضية الأمم المتحدة قد شرعت في أتخاذ خطوات مهمة لحل هذا الموضوع.
وأوضح السيد النجيفي أن هذا الموضوع تمت مناقشته في بروكسل ولمس سيادته أن هناك قناعة تامة بضرورة أنهاء ملف معسكر أشرف ومراعاة أتفاقية جنيف والأمتناع عن أستخدام القوة ضد ساكني معسكر أشرف وأيجاد بلد ثالث لأيوائهم.
وأوضح السيد النجيفي أن العملية السياسية تمر بمرحلة صعبة حيث هناك أطراف تشعر بالأحباط نتيجة عدم تحقق الشراكة وأنها ليست جزءاً فعالاً في هذه العملية.
ودعا سيادته ألى ضرورة تنفيذ أتفاقية أربيل بشكل متكامل وتحقيق التوازن وألا فأن ذلك سيؤدي ألى أنهيارات سياسية.
وأشار السيد رئيس مجلس النواب ألى أهمية مشاركة أطراف لها دور ومصداقية في أصدار القرارات من دون تهميش.
وأشاد الرئيس النجيفي بالزيارة التي قام بها الوفد البرلماني العراقي ألى بروكسل حيث تمت مناقشة الوضع الحالي للعراق وموضوع حقوق الأنسان والشراكة مع أوربا في أستحداث التشريعات القانونية وترسيخ مفاهيم الديمقراطية والأهتمام بالأمور الثقافية .
واكد سيادته على ضرورة تعديل قانون المفوضية المستقلة للأنتخابات وأبعادها عن أي تدخل حكومي .
وأعرب الضيف عن شكره وتقديره للسيد النجيفي وأستعداد الأمم المتحدة لتقديم المشورة والمساعدة وضرورة هيكلة مفوضية الأنتخابات من قبل العراقيين وأهمية أستقلاليتها.
وأكد السيد سكورتافيج أن مجلس الأمن في جلسته القادمة سيناقش موضوع العلاقة بين العراق والكويت.
كما تطرق الجانبان ألى موضوع معسكر أشرف وضرورة أيجاد حل ينبع من الأخذ بنظر الأعتبار الجوانب الأنسانية حيث أكد السيد سكورتافيج أن مفوضية الأمم المتحدة قد شرعت في أتخاذ خطوات مهمة لحل هذا الموضوع.
وأوضح السيد النجيفي أن هذا الموضوع تمت مناقشته في بروكسل ولمس سيادته أن هناك قناعة تامة بضرورة أنهاء ملف معسكر أشرف ومراعاة أتفاقية جنيف والأمتناع عن أستخدام القوة ضد ساكني معسكر أشرف وأيجاد بلد ثالث لأيوائهم.
***
المكتب الاعلامي
لرئيس مجلس النواب
19-7-2011
لرئيس مجلس النواب
19-7-2011