الدكتور السهيل يدعو الى ان تكون الصحافة العراقية حرة وملتزمة

وذكر بيان لمكتب النائب الاول لرئيس مجلس النواب :”ان الدكتور السهيل استقبل اليوم وفدا من الاعلاميين العراقيين وناقش معهم مشروع قانون حماية الصحفيين والسبل الكفيلة للارتقاء بواقع الصحافة العراقية “.
وقدم الوفد شرحا عن الصعوبات التي تواجه الصحفي العراقي واهم المشاكل والضغوطات التي يتعرض لها.
واشار الدكتور السهيل الى ضرورة الاخذ بوجهات نظر جميع الاعلاميين حول قانون حماية الصحفيين.