الدكتور السهيل يدعو الى ان تكون الصحافة العراقية حرة وملتزمة

  دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب الدكتور قصي السهيل الى ان تكون الصحافة العراقية “صحافة حرة ملتزمة” مشددا على ضرورة ان تكون حرية الصحفي من الحريات التي يجب ضمانها.
وذكر بيان لمكتب النائب الاول لرئيس مجلس النواب :”ان الدكتور السهيل استقبل اليوم وفدا من الاعلاميين العراقيين وناقش معهم مشروع قانون حماية الصحفيين والسبل الكفيلة للارتقاء بواقع الصحافة العراقية “.
وقدم الوفد شرحا عن الصعوبات التي تواجه الصحفي العراقي واهم المشاكل والضغوطات التي يتعرض لها.
واشار الدكتور السهيل الى ضرورة الاخذ بوجهات نظر جميع الاعلاميين حول قانون حماية الصحفيين.

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة