استقبال السيد أسامة النجيفي لوفد يمثل عشائر غرب وجنوب الموصل

  قال السيد أسامة عبد العزيز النجيفي رئيس مجلس النواب لدى أستقباله وفد يمثل عشائر غرب وجنوب الموصل أننا سنحارب من يسعى لتقسيم العراق. وأكد سيادته على أهمية نبذ الأزدواجية في العمل الأداري وأتباع سياسة تفضيل البعض على البعض الآخر من خلال سياسات خاطئة مكنت أناس غير مؤهلين لتولي مناصب مهمة في الدولة العراقية.
وفي معرض رده على مطالب وفد القبائل شدد سيادته على أن يتعامل المسؤول مع أبناء الشعب كأب يعمل على حماية مصالحهم بشكل عادل لأن العراقي لا يقبل التمييز مؤكداً على ضرورة تطبيق مفردات الدستور في توزيع ثروات البلاد.
وأشاد الرئيس النجيفي بدور الجيش العراقي السابق في الذود عن العراق كونه جيش وطني قاتل من أجل حماية الوطن وأنه غير مسؤول عن أخطاء السياسيين.
وأعتبر النجيفي حدود محافظة نينوى أمر مقدس وأنه لن يسمح بأقتطاع أي جزء منها وان هناك مفاوضات مثمرة في هذا المجال ولأعادة الوضع الطبيعي للمحافظة جغرافياً بما يضمن حقوق كل القوميات والطوائف والديانات التي تتكون منها المحافظة.
  وفي معرض رد الرئيس النجيفي على ما أصاب أبناء المحافظة من أجحاف بسبب قانون المساءلة والعدالة قال سيادته أنه وبسبب تعنت بعض الأطراف السياسية في تطبيق الشراكة الحقيقية والتوازن فقد تعثرت خطط أصلاح القانون حيث لم يجري الألتزام بما تم الأتفاق عليه من تشكيل هيئة جديدة للمساءلة والعدالة لتستمر الممارسات الخاطئة.
وأكد النجيفي على أهمية مراجعة موضوع الشراكة في أدارة البلاد وضرورة تثبيت أسس العدالة والتراضي بين الأطراف و أهمية تطبيق ما جاء في الدستور بخصوص الأدارة اللامركزية في أدارة البلاد وأن مطالبة المحافظات بتشكيل الأقاليم أنما هو أنعكاس لما يشعر به أبناء المحافظات من غمط لحقوقهم.

***
المكتب الاعلامي
لرئيس مجلس النواب
24-7-2011