استقبال السيد اسامة النجيفي لوفد من شيوخ ووجهاء محافظة صلاح الدين
قال السيد أسامة عبد العزيز النجيفي رئيس مجلس النواب أن وحدة العراق أعز من النفس والمال وكل شيء ولن نسمح بالتفريط بها تحت أي ظرف. وأضاف الرئيس النجيفي خلال أستقباله لوفد من شيوخ ووجهاء محافظة صلاح الدين اليوم أنه لا بد من وضع حد للأضرار التي يتسبب بها قانون المساءلة العدالة وما يتبعه من نزيف للكفاءات الوطنية نتيجة سياسة ألأجتثاث.
وأوضح السيد رئيس مجلس النواب أن أخطاءاً كبيرة حدثت ومازالت تحدث في طريقة أدارة البلاد والتي دفعت ومازالت تدفع بأتجاه تعزيز المطالبة بأنشاء الأقاليم في ظروف ما زالت تتميز بعدم النضج.
وأكد سيادته على ضرورة الألتزام بما ورد في الدستور من تعزيز اللامركزية الادارية وتطبيق قانون رقم 21 لسنة 2008 وأعطاء المحافظات الفرصة لأدارة شؤونها وعدم العودة ألى المركز في كل شيء أضافة ألى التوزيع العادل للثروات حسب النسب السكانية بالمحافظات بما يمكنها من تحقيق تطلعات أبنائها خصوصاً وأن العراق قد مر بكوارث كبيرة عبر عقود من الزمن من حصار وغير ذلك من فساد مالي وهجرة الكفاءات حتى أصبح البلد جسد مليء بالأمراض ناهيك عن الأنتهاكات لحقوق الأنسان.
وطالب الرئيس النجيفي السلطات كافة بأتخاذ المواقف المناسبة في دفع الظلم عن المواطنين والضرب على أيادي المعتدين والسعي لتعزيز وتقوية دور القضاء الذي عليه أن يتخذ مواقف الحسم دون التهيب من أي تأثيرات.
وتطرق السيد رئيس مجلس النواب ألى أهمية تنفيذ أتفاق أربيل الذي يعد منهج أصلاحي في الحكم وتحقيق التوازن والحيلولة دون تركيز السلطات أضافة ألى ضرورة اجراء التعديلات على الدستور.***
وأوضح السيد رئيس مجلس النواب أن أخطاءاً كبيرة حدثت ومازالت تحدث في طريقة أدارة البلاد والتي دفعت ومازالت تدفع بأتجاه تعزيز المطالبة بأنشاء الأقاليم في ظروف ما زالت تتميز بعدم النضج.
وأكد سيادته على ضرورة الألتزام بما ورد في الدستور من تعزيز اللامركزية الادارية وتطبيق قانون رقم 21 لسنة 2008 وأعطاء المحافظات الفرصة لأدارة شؤونها وعدم العودة ألى المركز في كل شيء أضافة ألى التوزيع العادل للثروات حسب النسب السكانية بالمحافظات بما يمكنها من تحقيق تطلعات أبنائها خصوصاً وأن العراق قد مر بكوارث كبيرة عبر عقود من الزمن من حصار وغير ذلك من فساد مالي وهجرة الكفاءات حتى أصبح البلد جسد مليء بالأمراض ناهيك عن الأنتهاكات لحقوق الأنسان.
وطالب الرئيس النجيفي السلطات كافة بأتخاذ المواقف المناسبة في دفع الظلم عن المواطنين والضرب على أيادي المعتدين والسعي لتعزيز وتقوية دور القضاء الذي عليه أن يتخذ مواقف الحسم دون التهيب من أي تأثيرات.
وتطرق السيد رئيس مجلس النواب ألى أهمية تنفيذ أتفاق أربيل الذي يعد منهج أصلاحي في الحكم وتحقيق التوازن والحيلولة دون تركيز السلطات أضافة ألى ضرورة اجراء التعديلات على الدستور.***
المكتب الاعلامي
لرئيس مجلس النواب العراقي
25-7-2011