بيان صادر من مكتب رئيس مجلس النواب
يمثل القضاء دعامة رئيسية في الحياة الدستورية الجديدة في العراق حيث اكد دستور العراق على اهمية الدور الذي يلعبه القضاء في دعم اركان النظام الجديد خصوصا انه احد السلطات الثلاث.
ويؤدي القضاء والقضاة دورا فاعلا في اقرار العدل وممارسة الرقابة الدستورية ووضع الامور في نصابها في مسائل الخلاف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وفي ظل الدستور وحيث أصبح مبدأ الفصل بين السلطات امرا واقعا وواجبا فقد تعاظمت الحاجة الى تفعيل دور القضاء وتعزيزه من خلال حماية القضاة واحترام استقلاليتهم وتوفير المناخ الملائم لتفعيل دورهم بالابتعاد عن التأثيرات السياسية والحزبية الضيقة وحماية القائمين على شؤونه عبر التقيد بالاحكام الصادرة عنه كونها تضع الحق في نصابه وترسخ الامال بقيام نظام يرتكز على العدالة.
ان الواجب الوطني يملي على الجميع ولا سيما مجلس النواب كونه السلطة التشريعية الشقيقة للسلطة القضائية ان يوفر الدعم الملائم للقضاء وتشجيع القضاة على الابتعاد عن بروز أية مظاهر سلبية لتسخير الاجهزة القضائية وتكريسها لخدمة منافع فئوية ضيقة.
وبنفس الوقت يجب على القائمين على شؤون القضاء عدم الركون والخضوع لأية ضغوطات من شأنها ان تدفع بالقضاء في مسار غير المقدر له في الدستور.
اننا نتطلع الى ان تلعب الاجهزة القضائية التي عزز الدستور استقلاليتها ان تلعب دورها بما يعزز التطلعات نحو اقامة مجتمع يقوم على العدل بعيدا عن التأثيرات السياسية وهو ما يمثل هدفا رئيسيا يسعى مجلس النواب لتحقيقه.
ويؤدي القضاء والقضاة دورا فاعلا في اقرار العدل وممارسة الرقابة الدستورية ووضع الامور في نصابها في مسائل الخلاف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وفي ظل الدستور وحيث أصبح مبدأ الفصل بين السلطات امرا واقعا وواجبا فقد تعاظمت الحاجة الى تفعيل دور القضاء وتعزيزه من خلال حماية القضاة واحترام استقلاليتهم وتوفير المناخ الملائم لتفعيل دورهم بالابتعاد عن التأثيرات السياسية والحزبية الضيقة وحماية القائمين على شؤونه عبر التقيد بالاحكام الصادرة عنه كونها تضع الحق في نصابه وترسخ الامال بقيام نظام يرتكز على العدالة.
ان الواجب الوطني يملي على الجميع ولا سيما مجلس النواب كونه السلطة التشريعية الشقيقة للسلطة القضائية ان يوفر الدعم الملائم للقضاء وتشجيع القضاة على الابتعاد عن بروز أية مظاهر سلبية لتسخير الاجهزة القضائية وتكريسها لخدمة منافع فئوية ضيقة.
وبنفس الوقت يجب على القائمين على شؤون القضاء عدم الركون والخضوع لأية ضغوطات من شأنها ان تدفع بالقضاء في مسار غير المقدر له في الدستور.
اننا نتطلع الى ان تلعب الاجهزة القضائية التي عزز الدستور استقلاليتها ان تلعب دورها بما يعزز التطلعات نحو اقامة مجتمع يقوم على العدل بعيدا عن التأثيرات السياسية وهو ما يمثل هدفا رئيسيا يسعى مجلس النواب لتحقيقه.
***
مكتب رئيس مجلس النواب
24/7/2011