عارف طيفور :على من يدافعون عن أزلام النظام البائد يجب أن يتذكروا الجرائم الذي أرتكبه البعث الشوفيني ضد شعبنا الكوردي في كوردستان وشعبنا العراقي في الوسط والجنوب

أصدر السيد عارف طيفور نائب رئيس مجلس النواب العراقي بيانآ حول أحكام الأعدام الصادرة بحق المدانين من رموز النظام البائد وفيما يلي نص البيان :

للأسف الشديد نرى هذه الأيام هناك محاولات من بعض الجهات للضغط سياسيا وإعلاميا من أجل أيقاف تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الجنائية العليا بعد صدور قرار قطعي بحق المدانين من رموز النظام البائد سلطان هاشم وزير الدفاع و حسين رشيد امين سر القيادة العامة للقوات المسلحة في زمن الدكتاتور .
ونحن اليوم نستغرب من هذه التصريحات التي تعرض علنا لمساندة هؤلاء المجرمين الذين كانوا أدوات للقتل ومارسوا القمع وكل أساليب القتل والأضطهاد وعاثوا في الأرض فسادا .
على من يدافعون عن أزلام النظام البائد أن يتذكروا الجرائم الذي أرتكبها البعث الشوفيني ضد شعبنا الكوردي في كوردستان وشعبنا العراقي في الوسط والجنوب .
أن تنفيذ أحكام الأعدام بجلاوزة الدكتاتور المباد هو أنصاف لذوي الشهداء وضحايا المقابر الجماعية وحلبجة وعمليات الأنفال السيئة الصيت وعوائل شهداء الأنتفاضة الشعبانية , لذا نطالب بالأسراع في تنفيذ الأحكام الصادرة من قبل المحكمة الجنائية العليا لينال المجرمين الأوغاد عقابهم العادل كما نرفض المتاجرة بدماء العراقيين الأبرياء وحقوق الشهداء .