مجلس النواب يصوت على عدم سحب الثقة عن مفوضية الانتخابات ويناقش البرنامج الحكومي
صوت مجلس النواب في الجلسة الاعتيادية الرابعة عشر التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 245 نائبا اليوم الخميس 28/7/2011على عدم سحب الثقة عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فيما باشر بمناقشة البرنامج الحكومي.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم قدم السيد النجيفي تعازي المجلس للسيد مسعود البارزاني بمناسبة وفاة والدته بعدها قرأ المجلس سورة الفاتحة ترحما على روح الفقيدة.
وصوت المجلس بعدم اعفاء رئيس واعضاء مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بعدما حضي طلب الاعفاء بموافقة94 نائبا من اصل 245 نائب دون تحقيق الاغلبية المطلقة.
وعد السيد النجيفي عملية التصويت بانها ممارسة ديمقراطية تظهر قناعة الكتل النيابية بمواقفها ازاء المفوضية مشيرا الى ان المجلس سيعمل على تعديل قانون عمل المفوضية وانتخاب مفوضية جديدة.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشان عملية التصويت اكد السيد سلمان الجميلي ان عدم التصويت على اعفاء المفوضية يمثل دفاعا عن الديمقراطية في البلد ونموذجا للموقف الوطني البعيد عن الانقسامات الطائفية او العرقية.
اما النائب عزيز العكيلي فقد شدد على اهمية حماية مؤسسات الدولة من الخضوع لسيطرة فكرة الحزب الواحد او الفرد الواحد.
وطالبت النائب صفية السهيل بالعمل على تعديل قانون مفوضية الانتخابات لكي نضمن استقلاليتها واهمية ربطها بالقضاء بدلا من مجلس النواب.
من جانبه دعا النائب صباح الساعدي الى القيام باصلاح عمل مفوضية الانتخابات من خلال تشريع قانون الاحزاب وتعديل القانون الانتخابي دون الاكتفاء بمحاسبة الفاسدين.
واقترح النائب بهاء الاعرجي بان يتم بحث مقترح الاعفاء المشروط من خلال تشكيل لجنة بديلة عن المفوضية خلال فترة محددة.
واكد النائب سليم الجبوري على اهمية تحديد الاولويات في بناء الدولة ومؤسساتها من اجل معالجة المشاكل في البلد.
بدوره اوضح النائب سردار عبد الله ان عمل مفوضية الانتخابات يساوره الشكوك مما يتطلب تشكيل مفوضية نزيهة لاتخضع للمحاصصة الحزبية للخروج من الازمة.
ورفض النائب فرهاد الاتروشي التشكيك بدور المفوضية وعملها كونها مسالة خطيرة لافتا الى ان وراء محاولة سحب الثقة دوافع سياسية وليست فنية.
وناقش المجلس البرنامج الحكومي الخاص بقطاعي النفط والكهرباء بحضور نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني ووزيري النفط والكهرباء عبدالكريم لعيبي ورعد شلال.
وفي مستهل المناقشة قدم السيد عبدالكريم لعيبي عرضا موجزا لمخططات تظهر انتاج النفط الخام خلال الاشهر الستة الماضية مقارنة بالعام الماضي والتي تؤشر زيادة كبيرة في الانتاج كما تم عرض ملخص خطة الوزارة للسنوات الاربعة المقبلة والتي تهدف لزيادة الاحتياطات النفطية والغازية والطاقة التصديرية لميناء البصرة الى اكثر من 5 مليون برميل باليوم اضافة الى تطوير الاستكشافات النفطية واعادة تاهيل مصافي النفط فضلا عن حفر 10 ابار نفط في مناطق مختلفة والعمل على نشر الوعي البيئي.
بعدها وجهت لجنة النفط والطاقة استفساراتها بشان خطة وزارة النفط وفقا للبرنامج الحكومي والتي ركزت على ماهية الخطة الموضوعة لاعادة هيكلية الوزارة في ظل معاناة ترهل القطاعات وسياسة الوزارة بشان تعدد منافذ التصدير واقتصارها على الخليج والمسؤولية عن تاخر زيادة الانتاج في السنوات الستة الماضية
واستوضح السادة النواب عن مسالة التشاور مع الحكومات المحلية بشان الجانب النفطي , وعدم تزويد مجلس النواب بنسخ من العقود .
وفي معرض اجابته على التساؤلات قال السيد عبدالكريم لعيبي ان وزارته بانتظار تشريع قانون وزارة النفط من قبل مجلس النواب لتنظيم الهيكلية لافتا الى ان منافذ التصدير الثلاثة عبر البصرة وجيهان التركي وبانياس السوري بطاقة تقدر بنحو 10 ملايين برميل ويمكن الاستعانة بمنفذ بديل في حال اي طارئ مشيرا الى ان الحقول النفطية الاساسية يزيد عمرها الانتاجي عن 50 سنة مما ادى الى تراجع انتاجها .
واكد السيد وزير النفط حرص الوزارة على التشاور مع الحكومات المحلية بشان العقود النفطية مبينا عدم دستورية لجوء اي محافظة الى التعاقد مع اي جهة دون الرجوع للحكومة الاتحادية موضحا ان الوزارة مستعدة لاطلاع مجلس النواب على العقود المبرمة كاشفا عن تشكيل لجان مع كل دول الجوار بشان الحقول المشتركة مع هذه الدول اضافة الى استعداد الوزارة لتعويض المتضررين ممن تستملك اراضيهم الزراعية.
من ناحيته اكد السيد حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة انه تم تكليف مؤسستين استشاريتين من قبل هيئة المستشارين في مجلس الوزراء ووزارة النفط لوضع دراسة معمقة لامكانيات تنفيذ العقود النفطية وتاثرها في حال تغير الانتاج مشيرا الى ارتفاع انتاج العراق من الحقول المشتركة.
وبخصوص الكهرباء بين الشهرستاني ان هناك مجموعة من المحطات سوف تدخل الخدمة في العام القادم والتي يبلغ انتاجها ثلاث الاف وتسعمائة ميكاوات فضلا عن محطة الصدر في بغداد والزبيدية في الكوت والنجيبية والخيرات مضيفا ان هنالك محطات سوف تعرض مناقصاتها في الايام المقبلة وهي محطة العمارة والسماوة والكوت والانبار والتي يبلغ انتاجها 4 الاف و900 ميكاواط.
من جانب اخر بحث المجلس خطط وزارة الكهرباء ضمن البرنامج الحكومي حيث انصبت ملاحظات واستفسارات السيدات والسادة النواب على مسالة تلكؤ الشركات في تنفيذ العقود والتراجع عن الوعود التي قطعت للشعب بشان تحسن واقع التيار الكهربائي والاسباب التي تقف وراء العقبات التي تعترض تحسن واقع المنظومة الكهربائية.
واعلن السيد رعد شلال ان الوزارة تملك خطة لتوقيع العقود الخاصة بالمحطات الكهربائية والاسراع بتنفيذ المشاريع التي تم التعاقد عليها في مختلف المحافظات وتلافي حالات التاخير في البرامج المعدة بهذا الخصوص لافتا الى ان الوعد الخاص بتوزيع الكهرباء تلخص بان ضمان وصول الوقود وعدالة التوزيع سيتيح انتاج 8 ساعات كهرباء في اليوم.
من ناحيته وجه السيد النجيفي لجنة النفط والطاقة بمتابعة توزيع الكهرباء في محافظة بغداد للوقوف على الرقم الحقيقي للانتاج ومقارنته بالارقام التي تقدمها وزارة الكهرباء.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم قدم السيد النجيفي تعازي المجلس للسيد مسعود البارزاني بمناسبة وفاة والدته بعدها قرأ المجلس سورة الفاتحة ترحما على روح الفقيدة.
وصوت المجلس بعدم اعفاء رئيس واعضاء مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بعدما حضي طلب الاعفاء بموافقة94 نائبا من اصل 245 نائب دون تحقيق الاغلبية المطلقة.
وعد السيد النجيفي عملية التصويت بانها ممارسة ديمقراطية تظهر قناعة الكتل النيابية بمواقفها ازاء المفوضية مشيرا الى ان المجلس سيعمل على تعديل قانون عمل المفوضية وانتخاب مفوضية جديدة.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشان عملية التصويت اكد السيد سلمان الجميلي ان عدم التصويت على اعفاء المفوضية يمثل دفاعا عن الديمقراطية في البلد ونموذجا للموقف الوطني البعيد عن الانقسامات الطائفية او العرقية.
اما النائب عزيز العكيلي فقد شدد على اهمية حماية مؤسسات الدولة من الخضوع لسيطرة فكرة الحزب الواحد او الفرد الواحد.
وطالبت النائب صفية السهيل بالعمل على تعديل قانون مفوضية الانتخابات لكي نضمن استقلاليتها واهمية ربطها بالقضاء بدلا من مجلس النواب.
من جانبه دعا النائب صباح الساعدي الى القيام باصلاح عمل مفوضية الانتخابات من خلال تشريع قانون الاحزاب وتعديل القانون الانتخابي دون الاكتفاء بمحاسبة الفاسدين.
واقترح النائب بهاء الاعرجي بان يتم بحث مقترح الاعفاء المشروط من خلال تشكيل لجنة بديلة عن المفوضية خلال فترة محددة.
واكد النائب سليم الجبوري على اهمية تحديد الاولويات في بناء الدولة ومؤسساتها من اجل معالجة المشاكل في البلد.
بدوره اوضح النائب سردار عبد الله ان عمل مفوضية الانتخابات يساوره الشكوك مما يتطلب تشكيل مفوضية نزيهة لاتخضع للمحاصصة الحزبية للخروج من الازمة.
ورفض النائب فرهاد الاتروشي التشكيك بدور المفوضية وعملها كونها مسالة خطيرة لافتا الى ان وراء محاولة سحب الثقة دوافع سياسية وليست فنية.
وناقش المجلس البرنامج الحكومي الخاص بقطاعي النفط والكهرباء بحضور نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني ووزيري النفط والكهرباء عبدالكريم لعيبي ورعد شلال.
وفي مستهل المناقشة قدم السيد عبدالكريم لعيبي عرضا موجزا لمخططات تظهر انتاج النفط الخام خلال الاشهر الستة الماضية مقارنة بالعام الماضي والتي تؤشر زيادة كبيرة في الانتاج كما تم عرض ملخص خطة الوزارة للسنوات الاربعة المقبلة والتي تهدف لزيادة الاحتياطات النفطية والغازية والطاقة التصديرية لميناء البصرة الى اكثر من 5 مليون برميل باليوم اضافة الى تطوير الاستكشافات النفطية واعادة تاهيل مصافي النفط فضلا عن حفر 10 ابار نفط في مناطق مختلفة والعمل على نشر الوعي البيئي.
بعدها وجهت لجنة النفط والطاقة استفساراتها بشان خطة وزارة النفط وفقا للبرنامج الحكومي والتي ركزت على ماهية الخطة الموضوعة لاعادة هيكلية الوزارة في ظل معاناة ترهل القطاعات وسياسة الوزارة بشان تعدد منافذ التصدير واقتصارها على الخليج والمسؤولية عن تاخر زيادة الانتاج في السنوات الستة الماضية
واستوضح السادة النواب عن مسالة التشاور مع الحكومات المحلية بشان الجانب النفطي , وعدم تزويد مجلس النواب بنسخ من العقود .
وفي معرض اجابته على التساؤلات قال السيد عبدالكريم لعيبي ان وزارته بانتظار تشريع قانون وزارة النفط من قبل مجلس النواب لتنظيم الهيكلية لافتا الى ان منافذ التصدير الثلاثة عبر البصرة وجيهان التركي وبانياس السوري بطاقة تقدر بنحو 10 ملايين برميل ويمكن الاستعانة بمنفذ بديل في حال اي طارئ مشيرا الى ان الحقول النفطية الاساسية يزيد عمرها الانتاجي عن 50 سنة مما ادى الى تراجع انتاجها .
واكد السيد وزير النفط حرص الوزارة على التشاور مع الحكومات المحلية بشان العقود النفطية مبينا عدم دستورية لجوء اي محافظة الى التعاقد مع اي جهة دون الرجوع للحكومة الاتحادية موضحا ان الوزارة مستعدة لاطلاع مجلس النواب على العقود المبرمة كاشفا عن تشكيل لجان مع كل دول الجوار بشان الحقول المشتركة مع هذه الدول اضافة الى استعداد الوزارة لتعويض المتضررين ممن تستملك اراضيهم الزراعية.
من ناحيته اكد السيد حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة انه تم تكليف مؤسستين استشاريتين من قبل هيئة المستشارين في مجلس الوزراء ووزارة النفط لوضع دراسة معمقة لامكانيات تنفيذ العقود النفطية وتاثرها في حال تغير الانتاج مشيرا الى ارتفاع انتاج العراق من الحقول المشتركة.
وبخصوص الكهرباء بين الشهرستاني ان هناك مجموعة من المحطات سوف تدخل الخدمة في العام القادم والتي يبلغ انتاجها ثلاث الاف وتسعمائة ميكاوات فضلا عن محطة الصدر في بغداد والزبيدية في الكوت والنجيبية والخيرات مضيفا ان هنالك محطات سوف تعرض مناقصاتها في الايام المقبلة وهي محطة العمارة والسماوة والكوت والانبار والتي يبلغ انتاجها 4 الاف و900 ميكاواط.
من جانب اخر بحث المجلس خطط وزارة الكهرباء ضمن البرنامج الحكومي حيث انصبت ملاحظات واستفسارات السيدات والسادة النواب على مسالة تلكؤ الشركات في تنفيذ العقود والتراجع عن الوعود التي قطعت للشعب بشان تحسن واقع التيار الكهربائي والاسباب التي تقف وراء العقبات التي تعترض تحسن واقع المنظومة الكهربائية.
واعلن السيد رعد شلال ان الوزارة تملك خطة لتوقيع العقود الخاصة بالمحطات الكهربائية والاسراع بتنفيذ المشاريع التي تم التعاقد عليها في مختلف المحافظات وتلافي حالات التاخير في البرامج المعدة بهذا الخصوص لافتا الى ان الوعد الخاص بتوزيع الكهرباء تلخص بان ضمان وصول الوقود وعدالة التوزيع سيتيح انتاج 8 ساعات كهرباء في اليوم.
من ناحيته وجه السيد النجيفي لجنة النفط والطاقة بمتابعة توزيع الكهرباء في محافظة بغداد للوقوف على الرقم الحقيقي للانتاج ومقارنته بالارقام التي تقدمها وزارة الكهرباء.
وتقرر رفع الجلسة الى يوم السبت المقبل 30/7 / 2011
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
28/7/2011
مجلس النواب العراقي
28/7/2011