ابدى السيد أسامة عبد العزيز النجيفي قلقه من تراجع مستويات التنمية في جميع محافظات العراق
أبدى السيد أسامة عبد العزيز النجيفي رئيس مجلس النواب قلقه من تراجع مستويات التنمية في جميع محافظات العراق بسبب سعي السلطة الأتحادية ألى الأستحواذ على الصلاحيات الممنوحة لمجالس المحافظات .. جاء ذلك خلال أفتتاح سيادته للأجتماع الذي عقده مجلس محافظة نينوى لمناقشة تخصيصات الموازنة الأستثمارية والتشغيلية المخصصة من قبل الوزارات لمحافظة نينوى لعام 2011.
وحضر الأجتماع النواب ممثلي المحافظة ورئيس مجدلس المحافظة وأعضاء المجلس ومحافظ نينوى.
واكد الرئيس النجيفي على ضرورة التمسك بما ورد في الدستور فيما يخص توسيع صلاحيات مجالس المحافظات والتوقف عن القفز على تلك المواد بما أدى فعلياً ألى توقف تنفيذ خطط التنمية فيها بما أثر على العلاقة بين الناخبين وممثليهم.
وشدد سيادته على ضرورة تطبيق العدالة والألتزام بما ورد بخصوص توزيع التخصيصات للمحافظات أعتماداً على النسب السكانية لضمان تجاوز الأختلال.
وأكد السيد رئيس مجلس النواب متابعة أهتمامه وسعيه بتجاوز هذه الأزمة في جميع المحافظات لتوفير آفاق جديدة لتحقيق اطموحات دون تمييز من خلال الضغط على الحكومة الأتحادية وحثها على تنفيذ أية توصيات تؤدي ألى أقرار العدالة في التوزيع.
وكان السيد الرئيس قد استمع الى التقرير الذي أعده مجلس محافظة نينوى حول التخصيصات للموازنة الاستثمارية والتشغيلية المخصصة من قبل الوزارات لمحافظة نينيوى لعام 2011 وما ورد فيه من بيانات مدعوم بواقع الحال في هذه المحافظة التي تعتبر ثاني أكبر محافظة عراقية تتكون في الأذهان صورة قاتمة ومحبطة يتعلق بحرمانها من مستقبل أفضل بل اذلالها من خلال أفقارها رغم أن هذه المحافظة بإمكانها أن تلعب دور حيوي في تشكيل مستقبل أفضل لكل العراق.
وما ورد في التقرير يؤكد وجود سياسات متعمدة بهذا الاتجاه في التعامل مع المحافظة علماً أن تلك السياسات هي في حقيقة الأمر تجاوز على الدستور الذي يعتبر المرجع ومنبع القوانين .
من واجب ومسؤولية الوزارات الاتحادية الالتزام بما ورد في قانون الموازنة الاتحادية العامة حيث أوضحت الفقرة السابعة من المادة 14 على ضرورة توزيع مخصصات المحافظات حسب النسب السكانية لكل محافظة.
ووفقاً لما ورد في قانون الموازنة العامة فإن حصة محافظة نينوى هي 11% أي ما يعادل 19 تريليون وستمائة واربع وعشرين مليار و مائتنان وأربع مليون دينار.
لكن المنفذ فعلياً يؤكد وجود عجز يزيد على 18 تريليون دينار أي أن المحافظة لم تستلم سوى 1.07% من حصتها وهو مبلغ لا يكفي لتغطية نفقات تنظيف المدينة !!!
ترى كيف تستطيع هذه المحافظة المترامية الأطراف والتي تضم حاضرات ومدن كبرى كيف تستطيع أن تنهض بمستوى الحياة فيها ( الحد الأدنى) وهناك ثمان وزارات منها اثنتين سياديتين اضافة الى الوقفين السني والشيعي لم تخصص شيئاً لهذه المحافظة ؟!!
ترى كيف نسيت او بالحقيقة تناست وزارة النفط تخصيص اي شيء لنينوى؟
يبدو ان حسابات وزارة النفط تتلخص على ان نينوى لا تحتاج النفط ولا مشتقاته.
كما أن مخطط وزارة الشباب والرياضة وتخصيصها 0% مبني على أعتقاد مفاده ان الرياضة تضربأبناء نينوى.
كيف ستستطيع الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية من تخليص المدينة من العمليات الأرهابية في محافظة كبيرة المساحة وتخصيص وزارة الداخلية هو 2.3%؟
ان الاستنتاج المستخلص من التقرير يؤكد واقع غريب مفاده أن الخرائط الأدارية للعراق المعلقة في مكاتب السادة الوزراء الذين نسوا نينوى تلك الخرائط لا تتضمن نينوى, كما هو موضح في الجدول المبين ادناه.
ان هذا الوضع يلقي على مجلس الوزراء تذكر مسؤوليته في رفع حالة غمط الحقوق ولا سيما في نينوى لأن أبنائها عراقيون.
***
المكتب الاعلامي
لرئيس مجلس النواب
29-7-2011