مجلس النواب يستضيف رئيس الوزراء ويصوت على الغاء وزارات الدولة باستثناء ثلاث وزارات
صوت مجلس النواب في الجلسة الاعتيادية الخامسة عشر التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 183 نائبا اليوم السبت 30/7/2011، على الغاء وزارات الدولة كافة باستثناء وزارات الدولة لشؤون مجلس النواب والمراة وشؤون المحافظات.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم ، أجل السيد النجيفي التصويت على مقترح النظام الداخلي لمجلس النواب المقدم من اللجنة القانونية .
من جانب اخر قدمت لجنة الامن والدفاع تقريرا بشان قصف القوات الاميركية لبعض المناطق في محافظات بابل وميسان وفقا لزيارات ميدانية قام بها اعضاء في اللجنة.
واقترحت اللجنة عدم السماح للقوات الاميركية بالقيام باي عمل عسكري دون علم او موافقة القوات العراقية الا في حالة الدفاع عن النفس كما نصت الاتفاقية الامنية والتنسيق والتعاون بين القوات العراقية والاميركية كل حسب قاطع مسؤوليته والتعاون بين السلطة المحلية وتلك القوات , اضافة الى تحميل المختارين مسؤولية ايجار الدور بدون علم السلطات فضلا عن اهمية مفاتحة القضاء لتخصيص قاضي مع كل فرقة عسكرية.
ودعت اللجنة في التقرير الى تشديد مراقبة الحدود لمنع تهريب الاسلحة وضرورة تغيير منتسبي قوات الحدود بقوات تتمتع بالكفاءة والنزاهة مع ضرورة تشكيل لجنة خاصة من لجنة الامن والدفاع لمتابعة الخروقات الاميركية للاتفاقية واهمية التزام الطرفين بتطبيق الاتفاقية الامنية.
وركزت مداخلات السيدات والسادة النواب على اهمية معالجة خروقات القوات الاميركية للاتفاقية الامنية وعدم السماح باستمرارها وتلافي العمليات الامنية التي تقوم بها في ميسان وبابل .
فقد شدد النائب بهاء الاعرجي على ان الجرائم التي حدثت بعد توقيع الاتفاقية الامنية تتيح للمواطنين المتضررين رفع الدعاوى القضائية طلبا للتعويض من قوات الاحتلال.
اما النائب صباح الساعدي فقد رأى ضرورة ان يضمن مجلس النواب اتخاذ اجراءات لوضع اليات تحدد طريقة مقاضاة القوات الاميركية بسبب الاضرار النفسية التي يسببها القصف الاميركي.
وفي ردها على المداخلات ايدت لجنة الامن والدفاع رفع الدعاوى القضائية ضد قوات الاحتلال الاميركي للحصول على تعويضات عن الاضرار المادية والنفسية، مؤكدة حصول خروقات للاتفاقية الامنية في بعض المناطق.
من جانبه دعا السيد رئيس المجلس لجنة الامن والدفاع الى اعادة النظر بالتوصيات المقدمة ليتسنى للمجلس اتخاذ قرار بهذا الخصوص.
كما قدمت لجنة الامن والدفاع تقريرا بخصوص القصف الايراني للاراضي العراقية في اقليم كردستان , اوصى بتنشيط القنوات الدبلوماسية ومفاتحة الحكومة الايرانية بضبط حدودها واحترام حدود العراق وسيادته وايقاف عمليات القصف دون قيد او شرط واستدعاء السفير الايراني وابلاغه بذلك مع العمل على تشكيل لجنة ثلاثية من الحكومة العراقية وحكومة اقليم كردستان والحكومة الايرانية ذات صلاحيات والمطالبة بتعويضات عن الاضرار.
وحثت توصيات اللجنة الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم على توفير ظروف حياتية افضل للنازحين ودعوة الصليب الاحمر الدولي ومنظمة اليونسيف والهلال الاحمر العراقي لتقديم المساعدة لهم اضافة الى مطالبة وزارة الداخلية بدعم حرس الحدود واضافة الف شرطي وضابط لتوفير الاحتياجات الامنية .
ودعت توصيات اللجنة الى التنسيق الكامل بين قوات حرس الحدود في الاقليم والقيادة في بغداد لتوحيد الموقف الامني اضافة الى اهمية قيام لجنة الصداقة العراقية – الايرانية في مجلس النواب بزيارة عاجلة الى مجلس الشورى الايراني من اجل اتخاذ مواقف مشتركة تضغط على الحكومة الايرانية لايقاف اختراقها للحدود العراقية.
واكدت اللجنة في تقريرها ان القوات الايرانية لم تتجاوز الحدود البرية للعراق الا ان طائراتها السمتية والتجسسية تخترق الاجواء العراقية، اضافة الى ان خطوط الحدود بين سلسلة جبال قنديل والمثلث الايراني العراقي التركي تشهد تحركات مستمرة لمسلحين مناهضين للحكومة الايرانية يعبرون الحدود الى الاراضي العراقية الوعرة التي من الصعب السيطرة عليها ، مشيرة الى ان القوات الايرانية تقوم بالقصف دون اي مبرر قانوني دولي.
وفي المداخلات بشأن التقرير دعا النائب حيدر الملا المسؤولين في حكومة الاقليم للتنسيق مع الحكومة الاتحادية لمعالجة الخروقات التي تقوم بها القوات الايرانية.
ودعا النائب حميد بافي الى توسيع عمل اللجنة لتقصي الحقائق عن القصف التركي الذي يطال عددا من المناطق في محافظة دهوك.
من جانبه انتقد النائب محمد كياني تقرير لجنة الامن والدفاع كونه لايعرض الحقائق بشكل كامل لافتا الى مشاهداته باختراق القوات الايرانية للحدود العراقية.
واشار النائب شروان الوائلي الى ان قضية حركة “البيجاك” لها ابعاد سياسية خاصة ان هذه الحركة تتنقل بمناطق وعرة جدا ومعقدة، داعيا الى تشكيل لجنة ثنائية لطرح حلول وفقا لمرحلتين من التعاون الامني و السياسي.
وابدى النائب خالد شواني تحفظه على التقرير بسبب بعض النقص والتناقض الذي تضمنه كونه لم يؤشر لحصول خروقات برية في مناطق حدودية كما تغاضى عن ذكر ان الكثير من المناطق تعرضت للقصف في وقت لم يكن هناك تحركات لمسلحي البيجاك.
وفي ردها على المداخلات اكدت لجنة الامن والدفاع ان التقرير امتاز بالحيادية وتضمن حقائق واقعية، مؤكدة استعدادها لاعادة صياغته.
من ناحيته طلب السيد النجيفي من اللجنة اعادة النظر بالتقرير وتضمينه توصيات حتى يتمكن المجلس من اتخاذ قرار بشانه
وفي شان اخر استضاف المجلس السيد رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي لمناقشة البرنامج الحكومي ( الاطار العام) والترشيق الوزاري .
ورحب السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب بحضورالسيد المالكي للمجلس للاستماع الى برنامج الحكومة ومبدأ الترشيق.
وفي كلمته امام مجلس النواب اوضح السيد المالكي ان امام المجلس خيارين اما التصويت على الغاء جميع وزارات الدولة او الغاء بعضها خاصة ان فكرة الترشيق الوزاري تمثل احدى الخطوات التي اتخذتها لجنة خاصة للنظر باداء الحكومة خلال المائة يوم , اضافة الى تحولها لمطلب شعبي وسياسي.
ولفت الى ان الخطة في اطار عملية الاصلاح تتمثل بحذف التشكيلات غير الضرورية وفي مقدمتها الغاء وزارات الدولة واعادة النظر بالادارات العليا ومواصلة دعم اجراءات مكافحة الفساد وتقديمم مشاريع قوانينن لدمج الوزارات المتشابهة في الاختصاص مقترحا استلام كل وزير لهيئة او لجنة وزارية تعكس خبراته ، مبينا ان الترشيق الوزاري يمثل حلقة من حلقات الاصلاح الاداري في مؤسسات الدولة.
وعبر السيد المالكي عن امله بان يصوت المجلس على مبدا الترشيق والاصلاحات للعمل بها او التصويت على بعض الفقرات.
وفي المداخلات الخاصة بشان مبدأ ترشيق الحكومة، اشار النائب خالد العطية الى ان تخويل مجلس النواب للحكومة بالقيام بعملية الترشيق ستوجه رسالة ايجابية للشعب اذ ان هذه الفكرة تمثل خطوة اولى على طريق الاصلاح الحكومي والتاسيس على منهج مستمر من اجل بناء الدولة.
اما النائب سلمان الجميلي فقد دعا لتشريع قانون جديد لتنظيم عمل السلطة التنفيذية يتلائم مع التطورات الجديدة، لافتا الى ان الاتفاقيات السياسية تمثل مرجعا في تشكيل الحكومة.
من جانبه اكد النائب محسن السعدون ان ادارة العراق لامركزية وليست بحاجة الى العدد الكبير من الوزارات ، متساءلا عن شكل الوزارة في حال خسارة بعض الكتل لعدد من الوزراء وكيفية توزيع الحصص.
وابدى النائب اياد السامرائي تاييده لترشيق الحكومة في سياق حزمة متكاملة تسهم بتحقيق التوازن داعيا الى اجراء تعديل وزاري.
واكد النائب بهاء الاعرجي على ان فكرة الترشيق الحكومي تمثل مطلبا شعبيا ومرجعيا وسياسيا، داعيا الى الاسراع بالغاء وزارات الدولة.
بدوره شدد النائب جواد البولاني على اهمية ان تكون عملية الترشيق الحكومي خاضعة للدستور والقانون على ان تكون عملية التصويت على الترشيق في مرحلته الثانية في سلة واحدة.
وطالب النائب صباح الساعدي بان تتم عملية الترشيق الحكومي وفقا لجدول زمني محددة.
وتساءلت النائبة عالية نصيف عن مصير الوزراء المقالين من الحكومة المرشقة خاصة انهم حضوا بثقة مجلس النواب.
وفي رده على مداخلات السيدات والسادة النواب اكد السيد المالكي انه سياخذ بنظر الاعتبار عدم تضرر اي قائمة سياسية من عملية الترشيق من خلال اعتماد عدة اساليب منها تولي من يشمل بالترشيق لهيئات في الدولة مشيرا الى ان التوازن الوطني لن يختل في العملية لافتا الى عدم وجود مشكلة قانونية في الترشيق الذي سيشمل وكلاء الوزراء والمدراء العامين.
واعلن السيد رئيس مجلس الوزراء انه سيتم اجراء مراجعة لعدد وعمل وكلاء الوزارات والمستشارين منوها الى وجود نية لانشاء هيئة مستشاري الدولة لتقديم خبراتها في مختلف المجالات.
بعدها صوت المجلس بالاغلبية على الغاء وزارات الدولة كافة باستثناء وزارات الدولة لشؤون مجلس النواب والمراة وشؤون المحافظات على ان يتم حفظ الاستحقاق الانتخابي للكتل السياسية .
وتقرر رفع الجلسة الى يوم الاثنين المقبل 1/8 / 2011
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
30/7/2011
وفي بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم ، أجل السيد النجيفي التصويت على مقترح النظام الداخلي لمجلس النواب المقدم من اللجنة القانونية .
من جانب اخر قدمت لجنة الامن والدفاع تقريرا بشان قصف القوات الاميركية لبعض المناطق في محافظات بابل وميسان وفقا لزيارات ميدانية قام بها اعضاء في اللجنة.
واقترحت اللجنة عدم السماح للقوات الاميركية بالقيام باي عمل عسكري دون علم او موافقة القوات العراقية الا في حالة الدفاع عن النفس كما نصت الاتفاقية الامنية والتنسيق والتعاون بين القوات العراقية والاميركية كل حسب قاطع مسؤوليته والتعاون بين السلطة المحلية وتلك القوات , اضافة الى تحميل المختارين مسؤولية ايجار الدور بدون علم السلطات فضلا عن اهمية مفاتحة القضاء لتخصيص قاضي مع كل فرقة عسكرية.
ودعت اللجنة في التقرير الى تشديد مراقبة الحدود لمنع تهريب الاسلحة وضرورة تغيير منتسبي قوات الحدود بقوات تتمتع بالكفاءة والنزاهة مع ضرورة تشكيل لجنة خاصة من لجنة الامن والدفاع لمتابعة الخروقات الاميركية للاتفاقية واهمية التزام الطرفين بتطبيق الاتفاقية الامنية.
وركزت مداخلات السيدات والسادة النواب على اهمية معالجة خروقات القوات الاميركية للاتفاقية الامنية وعدم السماح باستمرارها وتلافي العمليات الامنية التي تقوم بها في ميسان وبابل .
فقد شدد النائب بهاء الاعرجي على ان الجرائم التي حدثت بعد توقيع الاتفاقية الامنية تتيح للمواطنين المتضررين رفع الدعاوى القضائية طلبا للتعويض من قوات الاحتلال.
اما النائب صباح الساعدي فقد رأى ضرورة ان يضمن مجلس النواب اتخاذ اجراءات لوضع اليات تحدد طريقة مقاضاة القوات الاميركية بسبب الاضرار النفسية التي يسببها القصف الاميركي.
وفي ردها على المداخلات ايدت لجنة الامن والدفاع رفع الدعاوى القضائية ضد قوات الاحتلال الاميركي للحصول على تعويضات عن الاضرار المادية والنفسية، مؤكدة حصول خروقات للاتفاقية الامنية في بعض المناطق.
من جانبه دعا السيد رئيس المجلس لجنة الامن والدفاع الى اعادة النظر بالتوصيات المقدمة ليتسنى للمجلس اتخاذ قرار بهذا الخصوص.
كما قدمت لجنة الامن والدفاع تقريرا بخصوص القصف الايراني للاراضي العراقية في اقليم كردستان , اوصى بتنشيط القنوات الدبلوماسية ومفاتحة الحكومة الايرانية بضبط حدودها واحترام حدود العراق وسيادته وايقاف عمليات القصف دون قيد او شرط واستدعاء السفير الايراني وابلاغه بذلك مع العمل على تشكيل لجنة ثلاثية من الحكومة العراقية وحكومة اقليم كردستان والحكومة الايرانية ذات صلاحيات والمطالبة بتعويضات عن الاضرار.
وحثت توصيات اللجنة الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم على توفير ظروف حياتية افضل للنازحين ودعوة الصليب الاحمر الدولي ومنظمة اليونسيف والهلال الاحمر العراقي لتقديم المساعدة لهم اضافة الى مطالبة وزارة الداخلية بدعم حرس الحدود واضافة الف شرطي وضابط لتوفير الاحتياجات الامنية .
ودعت توصيات اللجنة الى التنسيق الكامل بين قوات حرس الحدود في الاقليم والقيادة في بغداد لتوحيد الموقف الامني اضافة الى اهمية قيام لجنة الصداقة العراقية – الايرانية في مجلس النواب بزيارة عاجلة الى مجلس الشورى الايراني من اجل اتخاذ مواقف مشتركة تضغط على الحكومة الايرانية لايقاف اختراقها للحدود العراقية.
واكدت اللجنة في تقريرها ان القوات الايرانية لم تتجاوز الحدود البرية للعراق الا ان طائراتها السمتية والتجسسية تخترق الاجواء العراقية، اضافة الى ان خطوط الحدود بين سلسلة جبال قنديل والمثلث الايراني العراقي التركي تشهد تحركات مستمرة لمسلحين مناهضين للحكومة الايرانية يعبرون الحدود الى الاراضي العراقية الوعرة التي من الصعب السيطرة عليها ، مشيرة الى ان القوات الايرانية تقوم بالقصف دون اي مبرر قانوني دولي.
وفي المداخلات بشأن التقرير دعا النائب حيدر الملا المسؤولين في حكومة الاقليم للتنسيق مع الحكومة الاتحادية لمعالجة الخروقات التي تقوم بها القوات الايرانية.
ودعا النائب حميد بافي الى توسيع عمل اللجنة لتقصي الحقائق عن القصف التركي الذي يطال عددا من المناطق في محافظة دهوك.
من جانبه انتقد النائب محمد كياني تقرير لجنة الامن والدفاع كونه لايعرض الحقائق بشكل كامل لافتا الى مشاهداته باختراق القوات الايرانية للحدود العراقية.
واشار النائب شروان الوائلي الى ان قضية حركة “البيجاك” لها ابعاد سياسية خاصة ان هذه الحركة تتنقل بمناطق وعرة جدا ومعقدة، داعيا الى تشكيل لجنة ثنائية لطرح حلول وفقا لمرحلتين من التعاون الامني و السياسي.
وابدى النائب خالد شواني تحفظه على التقرير بسبب بعض النقص والتناقض الذي تضمنه كونه لم يؤشر لحصول خروقات برية في مناطق حدودية كما تغاضى عن ذكر ان الكثير من المناطق تعرضت للقصف في وقت لم يكن هناك تحركات لمسلحي البيجاك.
وفي ردها على المداخلات اكدت لجنة الامن والدفاع ان التقرير امتاز بالحيادية وتضمن حقائق واقعية، مؤكدة استعدادها لاعادة صياغته.
من ناحيته طلب السيد النجيفي من اللجنة اعادة النظر بالتقرير وتضمينه توصيات حتى يتمكن المجلس من اتخاذ قرار بشانه
وفي شان اخر استضاف المجلس السيد رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي لمناقشة البرنامج الحكومي ( الاطار العام) والترشيق الوزاري .
ورحب السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب بحضورالسيد المالكي للمجلس للاستماع الى برنامج الحكومة ومبدأ الترشيق.
وفي كلمته امام مجلس النواب اوضح السيد المالكي ان امام المجلس خيارين اما التصويت على الغاء جميع وزارات الدولة او الغاء بعضها خاصة ان فكرة الترشيق الوزاري تمثل احدى الخطوات التي اتخذتها لجنة خاصة للنظر باداء الحكومة خلال المائة يوم , اضافة الى تحولها لمطلب شعبي وسياسي.
ولفت الى ان الخطة في اطار عملية الاصلاح تتمثل بحذف التشكيلات غير الضرورية وفي مقدمتها الغاء وزارات الدولة واعادة النظر بالادارات العليا ومواصلة دعم اجراءات مكافحة الفساد وتقديمم مشاريع قوانينن لدمج الوزارات المتشابهة في الاختصاص مقترحا استلام كل وزير لهيئة او لجنة وزارية تعكس خبراته ، مبينا ان الترشيق الوزاري يمثل حلقة من حلقات الاصلاح الاداري في مؤسسات الدولة.
وعبر السيد المالكي عن امله بان يصوت المجلس على مبدا الترشيق والاصلاحات للعمل بها او التصويت على بعض الفقرات.
وفي المداخلات الخاصة بشان مبدأ ترشيق الحكومة، اشار النائب خالد العطية الى ان تخويل مجلس النواب للحكومة بالقيام بعملية الترشيق ستوجه رسالة ايجابية للشعب اذ ان هذه الفكرة تمثل خطوة اولى على طريق الاصلاح الحكومي والتاسيس على منهج مستمر من اجل بناء الدولة.
اما النائب سلمان الجميلي فقد دعا لتشريع قانون جديد لتنظيم عمل السلطة التنفيذية يتلائم مع التطورات الجديدة، لافتا الى ان الاتفاقيات السياسية تمثل مرجعا في تشكيل الحكومة.
من جانبه اكد النائب محسن السعدون ان ادارة العراق لامركزية وليست بحاجة الى العدد الكبير من الوزارات ، متساءلا عن شكل الوزارة في حال خسارة بعض الكتل لعدد من الوزراء وكيفية توزيع الحصص.
وابدى النائب اياد السامرائي تاييده لترشيق الحكومة في سياق حزمة متكاملة تسهم بتحقيق التوازن داعيا الى اجراء تعديل وزاري.
واكد النائب بهاء الاعرجي على ان فكرة الترشيق الحكومي تمثل مطلبا شعبيا ومرجعيا وسياسيا، داعيا الى الاسراع بالغاء وزارات الدولة.
بدوره شدد النائب جواد البولاني على اهمية ان تكون عملية الترشيق الحكومي خاضعة للدستور والقانون على ان تكون عملية التصويت على الترشيق في مرحلته الثانية في سلة واحدة.
وطالب النائب صباح الساعدي بان تتم عملية الترشيق الحكومي وفقا لجدول زمني محددة.
وتساءلت النائبة عالية نصيف عن مصير الوزراء المقالين من الحكومة المرشقة خاصة انهم حضوا بثقة مجلس النواب.
وفي رده على مداخلات السيدات والسادة النواب اكد السيد المالكي انه سياخذ بنظر الاعتبار عدم تضرر اي قائمة سياسية من عملية الترشيق من خلال اعتماد عدة اساليب منها تولي من يشمل بالترشيق لهيئات في الدولة مشيرا الى ان التوازن الوطني لن يختل في العملية لافتا الى عدم وجود مشكلة قانونية في الترشيق الذي سيشمل وكلاء الوزراء والمدراء العامين.
واعلن السيد رئيس مجلس الوزراء انه سيتم اجراء مراجعة لعدد وعمل وكلاء الوزارات والمستشارين منوها الى وجود نية لانشاء هيئة مستشاري الدولة لتقديم خبراتها في مختلف المجالات.
بعدها صوت المجلس بالاغلبية على الغاء وزارات الدولة كافة باستثناء وزارات الدولة لشؤون مجلس النواب والمراة وشؤون المحافظات على ان يتم حفظ الاستحقاق الانتخابي للكتل السياسية .
وتقرر رفع الجلسة الى يوم الاثنين المقبل 1/8 / 2011
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
30/7/2011