الدكتور السهيل : العشائر العراقية جديرة بان يقفز دورها على الدور المحلي لتدعيم وضع العراق من الناحية الاقليمية


      

  اشاد النائب الاول لرئيس مجلس النواب الدكتور قصي السهيل بالدور الكبير الذي لعبته العشائر العراقية خلال المرحلة الماضية. وقال في كلمته التي القاها في الندوة النقاشية التي اقامتها لجنة العشائر البرلمانية لمناقشة مسودة قانون مجلس القبائل والعشائر العراقية :”ان هناك جملة من القضايا والملاحظات التي يمكن الاشارة اليها والاستفادة منها للتضمين داخل القانون اذ ان المراحل الانتقالية لبناء الدول عادة ما تكون الدولة فيها ضعيفة وبنية الدولة يغلبها المصالح السياسية والاشكاليات كما ان هناك احتلال ووضع سياسي غير واضح المعالم وارث من الماضي والعشيرة يجب ان تلعب دور واضح في تعزيز وتقوية بناء الدولة”.
واضاف الدكتور السهيل:”ان  نقاط الضعف في البنية الاساسية للدولة يمكن للعشيرة ان تحتل فيها بعض الفراغات او بعض الثغرات والتي الاخرين غير قادرين على ملئها”.
واوضح :”من خلال مسودة القانون فان وجهة النظر ان يكون المجلس استشاري او خاص بتقديم المشورة ، ولكن عمليا فان العشيرة في المرحلة الماضية اثبتت انها لها اليد الطولى في بعض المفاصل الحساسة وبالتالي يجب ان يتجاوز القانون البعد الاستشاري ويلعب دور مساعد للسلطة التنفيذية والتشريعية وهذا ما يجب ان يلتفت اليه القانون”.
واشار النائب الاول لرئيس مجلس النواب انه”في ظل مرحلة انتقالية وهناك دعوات لبناء دولة مدنية فان هناك سيكون هناك تعارضا نظريا وظاهريا مع مبدا ان تاخذ العشيرة هذا الدور”.
وبين “علينا ان نحدد بعض المفاهيم الاساسية وتوضيح جدلية العلاقة بين عشيرة الدولة ودولة العشيرة وهذا مهم جدا في ان يتم الاشارة اليه في القانون ومدى تعارضها مع الدعوات لبناء دولة مدنية”.
وتابع الدكتور السهيل ان”العشائر العراقية جديرة بان يقفز دورها على الدور المحلي لان العشائر واغلبها لها امتدادات حتى في الاطار الاقليمي فان عليها مسؤولية ربما في بعض الاحيان تتجاوز مسؤولية الدولة في تدعيم وضع العراق من الناحية الاقليمية”.
وذكر سيادته “ان هذا الجهد مبارك في ان تكون سلوكية العشائر وطبيعة تعاملها مع الوضع باطار قانوني ويعكس مقدار الوعي الذي وصلت له العشائر العراقية وبالتالي الحاجة الى تقنين هذه الممارسة وتحديدها باطر دستورية”.

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة