مجلس النواب يصوت على اعتبار ما تعرض له الكورد الفيليين جريمة ابادة جماعية


      

        صوت مجلس النواب في الجلسة الاعتيادية السادسة  عشر التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 184 نائبا اليوم الاثنين 1/8/2011، على قرار يقضي باعتبار ما تعرض له الكورد االفيليين وبالاستناد الى قرار محكمة الجنايات العليا جريمة ابادة جماعية , فضلا عن التصويت  على مشروع اتفاق التعاون بين حكومة جمهورية العراق والمنظمة الدولية للهجرة و مشروع قانون المعهد العالي لابحاث الاجنة وعلاج العقم وانهاء القراءة الاولى والثانية لستة مشاريع قوانين اضافة الى مناقشة واقع الكهرباء.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم هنأ السيد رئيس مجلس النواب الشعب العراقي والعالم الاسلامي بمناسبة حلول شهررمضان المبارك متمنيا ان يجعله الله سبحانه وتعالى شهر يمن وبركات .
كما تقدم السيد رئيس المجلس بالتهنئة الى الاخوة الايزيديين بمناسبة عيد اربعينية الصيف متمنيا لهم الحياة الهانئة والكريمة .
وفي شأن اخر دعا النائب باقر الزبيدي رئيس اللجنة الخاصة المكلفة بالتحقق من خدمات الهاتف النقال الى معرفة الاسباب التي ادت الى رفع تقرير اللجنة من جدول الاعمال  لهذا اليوم رغم تقديمه يوم الخميس الماضي ,مشددا على اهمية التقرير كون اللجنة توصلت فيه الى نتائج مهمة , من جهته اشار االنائب حيدر الملا عضو اللجنة الى ان التقرير كشف عن ضياع ثلاثة مليارات  دولار من استحقاقات الشعب العراقي , مشددا على ان اللجنة تعرضت الى شتى انواع الضغوط منذ تشكيلها , مطالبا بالحفاظ على مضمون التقرير والحقائق التي توصلت اليها اللجنة .
 وفي رده اشار السيد رئيس المجلس الى انه طلب ان يحتفظ بالتقرير وان يوزع على اعضاء هيئة الرئاسة وان يحفظ في مكان امن بحيث لايصل الى الاعلام ولكن التقرير وصل الى  الاعلام و تم نشره , مشددا على انه يدعم التقرير بقوة  , موضحا انه ستتم قراءته يوم الثلاثاء المقبل.
وفي شأن اخر صوت المجلس بالاجماع على قرار يقضي باعتبار ما تعرض له الكورد االفيليين وبالاستناد الى قرار محكمة الجنايات العليا جريمة ابادة جماعية بكل ما يعنيه هذا التكييف من معاني .
و صوت المجلس على مشروع اتفاق التعاون بين حكومة جمهورية العراق والمنظمة الدولية للهجرة وجاء في الاسبابة الموجبة “بالنظر لرغبة جمهورية العراق في منح المنظمة الدولية للهجرة دورا للاضطلاع  بمهامها الانسانية في تنفيذ البرامج وتقديم الخدمات الخاصة بقضايا الهجرة والنزوح وتقديم المساعدة بغية التخفيف من المعاناة الانسانية عن الشعب العراقي وبدون تمييز .
كما صوت المجلس على مشروع قانون المعهد العالي لابحاث الاجنة وعلاج العقم.والذي يهدف الى رفع معاناة شريحة من المجتمع نتيجة اصاباتهم بالعقم وبغية الوفاء بمتطلبات الحاجة المتزايدة الى توفير ارقى المستويات العالمية في تقديم الخدمات الطبية (التشخيصية والعلاجية)لهم خاصة وانها دخلت مرحلة جديدة من التطورات التقنية مما يجعل خدماتها الطبية اكثر فعالية ولغرض توفير الملاكات المتخصصة لادراتها والمواكبة على تطوراتها الحديثة ولتشجيع الانتماء الى تلك الدراسات بما يضمن سد النقص فيها وتحقيقا لهذه الاغراض.
وادى النائب حسن وهب علي اليمين الدستورية خلفا للنائب محمد تقي المولى .
وفي فقرة اخرى , تلا النائب محسن السعدون بيانا بمناسبة ذكرى جريمة ابادة البارزانيين  عام 1983على ايدي ازلام النظام السابق  والتي راح ضحيتها اكثر من 8 الاف من المدنيين العزل , مطالبا بتعويض اسر الضحايا , معربا عن امله ان تكون هذه المناسبة عاملا للتلاحم ووحدة الموقف وعهدا جديدا خاليا من المقابر الجماعية .
بعدها وقف المجلس دقيقة صمت لقراءة سورة الفاتحة  على ارواح شهداء البرزانيين وشهداء العراق.
كما تلا النائب عبد ذياب العجيلي رئيس لجنة التعليم العالي بيانا استنكر فيه اغتيال المديرالعام في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي داود سلمان ونجله من قبل الزمر الارهابية مطالبا الجهات الامنية بتكثيف الجهود للحد من استهداف الكوادر العلمية ومتمنيا لذويه الصبر والسلوان , وقراء المجلس  سورة الفاتحة على روح الشهيدين.
فيما تلا النائب علي العلاق رئيس لجنة الاوقاف والشؤون الدينية بيانا بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك  دعا فيه الباري عزوجل ان يمن على الشعب العراق بالخير والبركة وان يعوده بالامن والامان والاستقرار على االعراق والانطلاق نحو عراق ينعم فيه جميع ابنائه بخيراته
اما  النائب مطشر السوداني عضو لجنة الامن والدفاع فقد استنكر في بيان تلاه قيام القوات الامريكية باعدام ثلاثة مواطنين امام ذويهم في محافظة صلاح الدين  اضافة الى اطلاق النار على الاهالي مما تسبب بجرح ستة  بينهم ثلاثة اطفال , مطالبا بمحاسبة هذه القوة وتعويض ذوي الضحايا .
وفي رده على البيان  اكد النائب حسن السنيد رئيس لجنة الامن والدفاع ان لجنته تتابع هذا الموضوع بدقة كما انها قامت بمخاطبة قوات مكافحة الارهاب لمعرفة اسم الوحدة التي ارتكبت هذه الجريمة  ليتسنى للجنة اتخاذ الاجراءات بحقها وتشكيل لجنة قضائية لمتابعة الفاسدين في هذه القوات .
واستنكر النائب نبيل حربو عضو لجنة الامن والدفاع  قيام قوة عسكرية قادمة من بغداد باعتقال عدد من المواطنين في مدينة تلعفر بينهم مديرالمستشفى ومدير الجنسية وعدد من النساء بناءا على معلومات من مخبر سري ,وطالب مجلس النواب بتشكيل لجنة تقصي للحقائق حول الموضوع .
وفي رده على الموضوع اكد رئيس المجلس انه قبل يومين طلب من رئيس الوزراء اطلاق سراح النساء واضاف وقد وعدني رئيس الوزراء بتنفيذ الطلب كما ارسلنا كتابا رسميا بهذا الخصوص الى السيد رئيس مجلس االقضاء الاعلى حول ملابسات عملية الاعتقال و الاجراءات المتخذة بخصوصها ,مطالبا لجنة الامن والدفاع بمتابعة الموضوع .
وقدمت لجنة النفط والطاقة تقريرا اعدته عن واقع الكهرباء في العراق .
وبين النائب عدنان الجنابي رئيس اللجنة ان التقرير تم اعداده قبل استضافة السادة وزراء النفط والكهرباء وان بعض ما جاء في التقرير تمت معالجته , لافتا الى انه تفصيلي ويغطي كل جوانب المشكلة .
من جانبه اوضح النائب عدي عواد ان هناك تلكؤ واضح في عمل وزارة الكهرباء كما ان السيد وزير الكهرباء  لم يقدم اية وعود بشأن تحسين الكهرباء .
 من جهته اكد النائب حبيب الطرفي ان واقع الكهرباء سيبقى واقعا مزريا لاسباب عديدة اهمها الفساد المالي والاداري  و التعهدات التي اعطتها الوزارة كان مصيرها الفشل ,داعيا الى خصخصة هذا القطاع واحالته الى شركات استثمارية .
واشار النائب صباح الساعدي الى ان البرنامج الحكومي لم يولي قطاع الكهرباء اي اهتمام يذكر سوى صفحة واحدة ذكرت في البرنامج, مؤكدا انه لا يوجد في الخطط الجديدة للوزارة شيء يفيد بتحسن الكهرباء مستقبلا وانما هي تكرار للوعود السابقة .
واوضحت النائبة وحدة الجميلي ان المبالغ التي صرفت على قطاع الكهرباء ضخمة جدا وكان بالامكان الاستفادة منها بشكل جيد , داعية الى الغاء الاستثناءات المطلقة  مع مراعاة بعض الجوانب كالمستشفيات .
واكد النائب حامد الخضري ان سوء الادارة والفساد تقف وراء تلكؤ وزارة الكهرباء في الالتزام بوعودها داعيا الى متابعة الاموال التي خصصت لقطاع الكهرباء ومحاسبة المفسدين والتوجه نحو الاستثمار في هذا القطاع ورفع التجاوزات على المنظومة الكهربائية وتقليل خطوط الطوارىء .
فيما دعا النائب بهاء الاعرجي الى استضافة السيد حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء ووزيري النفط والكهرباء وخبراء عالميين في مجال الكهرباء للوقوف على الاسباب الحقيقية لازمة الكهرباء , مؤكدا ان المبالغ التي صرفت على قطاع الكهرباء منذ عام 2004 بلغت نحو 80 مليار دولار .
وشدد النائب محمود عثمان على ان موضوع الكهرباء يضع الحكومة في موقف محرج ويعتبر مقياسا لفشلها ونجاحها , مضيفا ان الحكومة لم تؤمن الحد الادنى من الكهرباء للمواطن , داعيا الى الاعتماد على القطاع الخاص واشراكه في مجال انتاج الكهرباء , وانتقد عثمان الاتفاقات التي توقع مع دول اجنبية  ولا يتم تنفيذها مثل كوريا الجنوبية .
فيما طالب النائب مطشر السوداني الحكومة بتوفير مادة النفط الاسود لمحافظة صلاح الدين وانشاء محطة كهربائية سعة 300 ميغا واط في المحافظة .
وانهى المجلس القراءة الاولى لمشروع دعم صندوق الاقسام الداخلية في وزارة التعليم العالي وجاء في الاسباب الموجبة  لمشروع القانون “من اجل تأسيس صناديق الاقسام الداخلية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات التابعة لها وهيئة التعليم التقني وبهدف ايجاد صندوق مركزي يتولى توفير الموارد المالية اللازمة لانشاء الاقسام الداخلية وتطويرها .”
كما انهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل وجاء في الاسباب الموجبة انه ” لغرض دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل من خلال تقديم القروض الميسرة وفي اطار استكمال بناءالقابلية على استخدام والعمالة في مجال برنامج العمل اللائق وتقليص حجم البطالة وتوسيع ثقافة التشغيل الذاتي والعمل الحر وتشجيع المبادرات الفردية والخاصة .
كما اتم المجلس القراءة الاولى لقانون تصديق مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية العراق والاتحاد الاوربي في شأن الشراكة الاستراتيجية في الطاقة .والذي يهدف الى  تنمية صادرات العراق للطاقة وللمصالح المشتركة للاتحاد الاوربي كمستهلك للطاقة والعراق كمنتج لها , ولغرض التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة جمهورية العراق والاتحاد الاوربي في شأن الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة .
اضافة الى انهاء المجلس للقراءة الاولى لمشروع فانون الاحزاب والذي يهدف الى تنظيم الاطار القانوني لاقامة الاحزاب السياسية على اسس وطنية ديمقراطية تضمن التعددية السياسية وتحقق مشاركة اوسع في الشؤون العامة.
فضلا عن الانتهاء من القراءة الثانية لمشروع قانون وزارة الصناعة , والذي تباينت اراء السادة النواب بشأنه فقد اشار النائب رياض غريب الى ان القانون لم يشخص مهام وكلاء الوزارة والبالغ عددهم ثلاثة وكلاء حيث بالامكان ان يتم اختصارهم الى وكيلين ومستشار واحد فقط, موضحا ان اغلب شركات الوزارة متعثرة لذا يجب تحويلها الى القطاع الخاص تدريجيا .
واقترحت النائبة نسرين احمد توسيع  القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية واعطاءه دورا رياديا في هذا المجال.
فيما اعتبر النائب عدنان الجنابي ان تشريع هذا القانون مخالف للدستورويتناقض مع مبداء الترشيق الحكومي.
من جانبه طالب السيد رئيس المجلس اللجنة القانوية بارسال رسالة الى الحكومة بشان رؤيتها للترشيق وهل هذه الوزارات مشمولة بالترشيق , داعيا الى التريث بتشريع هذا القانون لحين ورود اجابة الحكومة مع اهمية عقد مؤتمر للاقتصاد يشارك فيه اللجان المالية والاقتصادية والخدمات.
وراىء الناب عواد العوادي ان الصلاحيات الممنوحة للوكلاء والمدراء العامين كبيرة  ولاتنسجم مع مهامهم.
اما النائب دلير عمر فقد شدد على ضرورة  عدم الاعتماد بشكل كبير على الثروة النفطية فقط بل ايلاء القطاعات الاخرى اهتماما كالزراعة .
وايد النائب وليد الحلي  مخالفة القانون للدستور .
من جانبها اكدت اللجنة على اهمية الانتقال التدريجي الى خصخصة بعض القطاعات مع اهمية تنويع موارد الدولة فضلا عن الاخذ باراء السادة النواب بخصوص القانون.
وفي شأن اخر طالب النائب جواد الشهيلي بتشكيل لجنة للنظر في الانقطاع المستمر لمياه الشرب في بغداد , واوعز السيد رئيس المجلس بتشكيل لجنة مصغرة من النائب جواد الشهيلي والنائبة وحدة الجميلي وعضو اخر للاتصال بأمين العاصمة فورا لمعرفة اسباب الانقطاع وايجاد حلول فورية .
كما وتم الانتهاء من القراءة الثانية لمشروع قانون اتفاقية الامم المتحدة لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.
وركزت اراء السيدات والسادة النواب على اهمية تشريع القانون فقد طالب النائب عبد الخضر الطاهرالى الاسراع بتأسيس هيأة للمعاقين كونها تشكل ركيزة مهمة في العالم تعنى بحقوقهم .
وقالت النائبة سميرة الموسوي ان العراق موقع على اتفاقية سابقة في هذا المجال وقد اتخذ تدابير عديدة في موضوع المعاقين .
وتقرر رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء المقبل 9/8 / 2011

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
1/8/2011

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة