الدكتور السهيل يبحث مع نقيب الصحفيين السبل الكفيلة للنهوض بالواقع الاعلامي العراقي
ناقش النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور قصي السهيل مع نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي السبل الكفيلة للنهوض بواقع الصحفي العراقي وتذليل المعوقات التي تقف عائقا أمام عمله.
وقال بيان لمكتب النائب الأول لرئيس المجلس :”أن الدكتور السهيل استقبل وفدا من نقابة الصحفيين برئاسة نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي وتم مناقشة قانون حماية الصحفيين والآراء المطروحة حوله والمعوقات التي حالت دون إقراره خلال الفترة الماضية وعن التعديلات التي طرأت عليه بالإضافة إلى التحضيرات لانتخابات نقابة الصحفيين العراقيين المقبلة”.
وأعرب الدكتور السهيل عن اهتمامه بإقرار هذا القانون بعد التعديلات فيه كونه يخدم شريحة واسعة في المجتمع العراقي مشيرا إلى الدور المؤثر للإعلامي في بناء المجتمع وتقويمه للأوضاع.
وأشار إلى أن”حرية الصحافة والإعلام المؤطرة بإحساس المسؤولية الوطنية ، هي الركيزة الأساس لأي ديمقراطية في العالم داعيا الصحفيين إلى أن يعملوا باتجاه إيصال الكلمة الصادقة بموضوعية وحيادية عاليتين”.
وقدم اللامي شرحا مفصلا عن الخطط المستقبلية لنقابة الصحفيين ومشاريعها من اجل تطوير قابلية الصحفي والإعلامي العراقي بالإضافة إلى القوانين التي يحتاجها الاعلامي التي من شانها الارتقاء بعمله.
وأشار اللامي إلى أهمية إقرار قانون حماية الصحفيين لما له من أهمية في خدمة شريحة الصحفيين وحقوقهم.
وقال بيان لمكتب النائب الأول لرئيس المجلس :”أن الدكتور السهيل استقبل وفدا من نقابة الصحفيين برئاسة نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي وتم مناقشة قانون حماية الصحفيين والآراء المطروحة حوله والمعوقات التي حالت دون إقراره خلال الفترة الماضية وعن التعديلات التي طرأت عليه بالإضافة إلى التحضيرات لانتخابات نقابة الصحفيين العراقيين المقبلة”.
وأعرب الدكتور السهيل عن اهتمامه بإقرار هذا القانون بعد التعديلات فيه كونه يخدم شريحة واسعة في المجتمع العراقي مشيرا إلى الدور المؤثر للإعلامي في بناء المجتمع وتقويمه للأوضاع.
وأشار إلى أن”حرية الصحافة والإعلام المؤطرة بإحساس المسؤولية الوطنية ، هي الركيزة الأساس لأي ديمقراطية في العالم داعيا الصحفيين إلى أن يعملوا باتجاه إيصال الكلمة الصادقة بموضوعية وحيادية عاليتين”.
وقدم اللامي شرحا مفصلا عن الخطط المستقبلية لنقابة الصحفيين ومشاريعها من اجل تطوير قابلية الصحفي والإعلامي العراقي بالإضافة إلى القوانين التي يحتاجها الاعلامي التي من شانها الارتقاء بعمله.
وأشار اللامي إلى أهمية إقرار قانون حماية الصحفيين لما له من أهمية في خدمة شريحة الصحفيين وحقوقهم.