بيان صادر من مكتب السيد رئيس مجلس النواب
ما يحدث في سوريا الشقيقة من أحداث دامية أنما يحز في النفس ويدعونا من باب الحرص على مصالح الشعب السوري الشقيق الطلب من الحكومة السورية موقفاً جريئاً وشجاعاً لوقف نزيف الدم أنطلاقاً من مسؤوليتها في الحفاظ على الأرواح والممتلكات.
وأننا بهذه المناسبة لا يسعنا وحرصاً منا على وحدة الشعب السوري الشقيق إلا الدعوة لإنتهاج سبيل الحكمة وطول النفس السياسي في التعامل مع الدعوات المتعاظمة بين مختلف قطاعات الشعب السوري الشقيق وضرورة الأسراع بأدخال أصلاحات سياسية وأقتصادية ملموسة على النظام السياسي برمته بما ينسجم وتحقيق تطلعات الشعب السوري من أجل مجتمع تسوده العدالة والحرية في التعبير عن الرأي والمشاركة الحقيقية في حكم البلاد ويحفظ الحقوق المدنية لكل طبقات الشعب السوري.
وبهذه المناسبة فإننا نؤكد على أهمية تعزيز لغة الحوار بين جميع الأطراف والأمتناع عن الأستخدام المفرط للقوة وعسكرة المجتمع للحيلولة دون أختراق جهات لا تريد الخير لسوريا ولشعبها الشقيق.
لا يسعنا الا أن ندعو إلى وقف جميع الممارسات غير السلمية وأن ما يحدث من قمع للحريات وأراقة للدم السوري أمر مدان وغير مقبول.
وأننا بهذه المناسبة لا يسعنا وحرصاً منا على وحدة الشعب السوري الشقيق إلا الدعوة لإنتهاج سبيل الحكمة وطول النفس السياسي في التعامل مع الدعوات المتعاظمة بين مختلف قطاعات الشعب السوري الشقيق وضرورة الأسراع بأدخال أصلاحات سياسية وأقتصادية ملموسة على النظام السياسي برمته بما ينسجم وتحقيق تطلعات الشعب السوري من أجل مجتمع تسوده العدالة والحرية في التعبير عن الرأي والمشاركة الحقيقية في حكم البلاد ويحفظ الحقوق المدنية لكل طبقات الشعب السوري.
وبهذه المناسبة فإننا نؤكد على أهمية تعزيز لغة الحوار بين جميع الأطراف والأمتناع عن الأستخدام المفرط للقوة وعسكرة المجتمع للحيلولة دون أختراق جهات لا تريد الخير لسوريا ولشعبها الشقيق.
لا يسعنا الا أن ندعو إلى وقف جميع الممارسات غير السلمية وأن ما يحدث من قمع للحريات وأراقة للدم السوري أمر مدان وغير مقبول.
***
مكتب رئيس مجلس النواب
9-8-2011